التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

ساريمعدل
المواد
18
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور ساري

رقم 41 لسنة 1992 · 18 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1992199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الطوابع رقم 84 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 نظام معدل لنظام الطوابع رقم 84 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الطوابع رقم 6 لسنة 19741974
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الطوابع لسنة 1992 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البريد والاتصالات الوزير: وزير البريد والاتصالات الامين العام: الامين العام للوزارة الطوابع: الطوابع البريدية …

المادة 3

أ- تصدر الوزارة الطوابع البريدية العادية لاستعمالها في التخليص البريدي بقرار من الوزير كما تصدر الطوابع التذكارية لاستعمالها في التخليص البريدي ولاغراض هواية جمع الطوابع بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويحدد في القرار مناسبة …

المادة 4

تتم طباعة الطوابع بموجب عطاءات تحدد فيها الوزارة الشروط والمواصفات الخاصة بكل نوع من انواع الطوابع على انه يجوز طبعها عن طريق استدراج العروض واحالة طبعها على انسب الشروط في العروض المقدمة وذلك وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام …

المادة 5

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي ) يشترك فيها ممثل عن كل من الوزارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير المختص. ب- تتولى اللجنة مسؤولية تسلم الطوابع التي ترد للوزارة وادخالها في سجلات صندوق الطوابع الاحتياطي …

المادة 6

المادة 6 - أ -يجوز بيع الطوابع البريدية والتذكارية وطوابع الورادات بواسطة اشخاص مرخصين وفقاً لاحكام المادة( 7) من هذا النظام، وتستوفى اثمان الطوابع نقدًا حال تسليمها على ان لا يبيعها الشخص المرخص بذلك باكثر من قيمتها الاسمية مقابل …

المادة 7

تصدر رخصة بيع الطوابع البريدية والتذكارية بقرار من الوزير ، وتصدر رخصة بيع طوابع الواردات من قبل وزير المالية ، وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من …

المادة 8

يستوفى من المرخص لبيع الطوابع عن كل سنة او جزء منها رسم قدره -10- عشرة دنانير عن كل رخصة لبيع الطوابع البريدية والتذكارية ورسم مماثل عن رخصة بيع طوابع الواردات ولا يسمح ببيع الطوابع بموجب الترخيص الواحد الصادر بمقتضى هذا النظام الا في مكان …

المادة 9

أ- يؤلف مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى ( اللجنة العليات للطوابع ) تكون برئاسة الامين العام وعضوية مندوب عن كل من وزارة المالية ووزارة الاعلام ووزارة السياحة ووزارة التعليم العالي، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع السياسة العامة …

المادة 10

- للوزير الموافقة على استخدام الات تخليص لدمغ المواد البريدية ببصمات خاصة عوضا عن الصاق الطوابع على المواد المراد التخليص عليها ، وذلك بالقيمة الواجب استيفاؤها قانونا.

المادة 11

تعتبر الطوابع التي بحوزة الموظف المسؤول عن الاحتفاظ بها ذمة نقدية ويكون مسؤولا عما يفقد منها باعتبارها اموالا عامة على ان يقدم الكفالة المالية المنصوص عليها في نظام الكفالات لموظفي الحكومة المعمول به.

المادة 12

على الوزارة الوفاء بجميع التزاماتها من مجموعات الطوابع البريدية والتذكارية المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات والقرارات العربية والدولية.

المادة 13

لكل من الوزير والامين العام ان يهدي مجموعة او أكثر من الطوابع التذكارية داخل البومات خاصة الى اي شخص او جهة داخل المملكة او خارجها بقصد توثيق العلاقات بين المملكة والدول الاخرى والترويج للخدمات البريدية ونشر الدعاية لها وتشجيع هواية جمع …

المادة 14

تتولى الوزارة تشجيع هواية جمع الطوابع البريدية والتذكارية وذلك عن طريق اقامة معارض للطوابع المتخصصة والاشتراك في المعارض المحلية والدولية للطوابع ودعم نوادي وجمعيات هواة الطوابع والتنسيق معها وذلك في حدود ما تسمح به التشريعات المعمول بها.

المادة 15

للوزارة ان تجري المسابقات داخل المملكة وخارجها لاختيار تصاميم الطوابع المراد اصدارها وتحدد اللجنة العليا للطوابع في كل سنة قيمة المكافأة المخصصة لكل تصميم يفوز في المسابقة على ان لا تزيد قيمة المكافأة عن التصميم الواحد على مائة وخمسين …

المادة 16

تنظم الحسابات والسجلات المالية الخاصة بالطوابع وفقا للانظمة المالية والقواعد البريدية المرعية وتعتبر الواردات منها واردات للخزينة.

المادة 17

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.

المادة 18

يلغى نظام الطوابع رقم -6- لسنة 1974 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية