التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4329، ص 490
نُشر
16 شباط 1999
المواد
37
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4329، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ساري

رقم 5 لسنة 1999 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4329، ص 490، نُشر في 16 شباط 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
1999
1999سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 28 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 نظام معدل لنظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 28 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين المعمول به. الوزير: وزير الزراعة. الاتحاد: الاتحاد العام للمزارعين …

المادة 3

يشترط في المزارع اوالشركة طالبي الانتساب إلى الفرع أن يكون مقيما في منطقة عمل الفرع او أن تكون حيازته الزراعية في هذه المنطقة وأن تنطبق على الحيازة الزراعية الأسس التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس.

المادة 4

أ- يقدم طلب الانتساب الى مجلس الفرع ووفق الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية:- 1- سند تسجيل او تصرف او عقد ايجار او مغارسة او مزارعة على أن تكون جميعها مصدقة حسب الأصول. 2- رخصة سارية المفعول للحيازة الزراعية اذا …

المادة 5

المادة 5- يتقاضى الفرع الرسوم التالية:- أ- خمسة دنانير رسم انتساب المزارع. ب- عشرة دنانير رسم إعادة انتساب المزارع. جـ- خمسون دينارا رسم انتساب الشركة. د- مائة دينار رسم إعادة انتساب الشركة. هـ - اثنا عشر ديناراً رسم اشتراك سنوي من …

المادة 6

أ- تنتهي عضوية المنتسب للفرع في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أحد شروط العضوية. 2- اذا حكم بتهمة مخلة بالشرف او الآداب العامة. 3- اذا ثبت انه انتسب للفرع وفق بيانات غير صحيحة. ب- يجوز إعادة العضوية الى المزارع إذا زال سبب انتهائها …

المادة 7

يحدد بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد او فروعه للأعضاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المادة 8

أ- تتألف الهيئة العامة للفرع من الاعضاء المنتسبين اليه والمسددين لالتزاماتهم المالية تجاهه. ب- تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها السنوي العادي خلال الربع الاول من كل سنة ويحدد رئيس الفرع موعد الاجتماع ومكانه.

المادة 9

تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعاً غير عادي اذا دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من مجلس الفرع او بناء على طلب خطي يوجه اليه من ربع أعضائها على الأقل على ان تحدد فيه الموضوعات التي يراد بحثها ويجب عقد الاجتماع في هذه الحالة خلال ثلاثين يوماً من …

المادة 10

تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعاتها بدعوة من رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين على الاقل قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما ويحدد في الدعوة موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة في جدول اعماله.

المادة 11

يقتصر حضور اجتماع الهيئة العامة للفرع على الأعضاء الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل نهاية شهر كانون الاول من السنة التي تسبق عقد هذاالاجتماع على ان يكون آخر موعد للتسديد نهاية الدوام في اليوم الاخير من شهر شباط من السنة التي يعقد فيها وأن …

المادة 12

يكون اجتماع الهيئة العام للفرع قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها فاذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدة اربعة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

المادة 13

المادة 13- أ- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما وتوجه الدعوة الى أمين عام وزارة الزراعة لحضور الاجتماع وله ان ينتدب من يمثله لهذه الغاية. ب- اذا كان انتخاب مجلس الفرع …

المادة 14

تتخذ الهيئة العام للفرع قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 15

المادة 15- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ما يلي:- أ - أن يكون مسجلا في سجلات الفرع ومسددا جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه. ب- أن يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.

المادة 16

المادة 16- أ- يبدأ الترشيح لعضوية مجلس الفرع قبل أربعة عشر يوماً من موعد انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة للفرع في السنة التي يجري فيها الانتخاب ويستمر الترشيح لمدة سبعة أيام. ب- يقدم طلب الترشيح خطياً الى رئيس مجلس الفرع وتعلن بعد …

المادة 17

المادة 17- أ- تنتخب الهيئة العامة للفرع من بين اعضائها غير المرشحين لجنة من خمسة اعضاء للاشراف على الانتخاب وفرز الأصوات وتختار من بينهم رئيساً لها. ب- تختم ورقة الاقتراع بخاتم الفرع ويوقع عليها رئيس لجنة الاشراف. ج- تتم عملية انتخاب اعضاء …

المادة 18

أ- يتم فرز الاصوات بصورة علنية في مركز الفرع بعد إتمام عملية الانتخاب مباشرة ب- تعتبر باطلة الاوراق غير المختومة او غير الموقعة وكذلك الاوراق الخالية من الاسماء او التي تشتمل على اسماء غير مقروءة او التي بها التباس اوالتي تتضمن ما يتنافى …

المادة 19

المادة 19- أ- يعتبر المرشحون السبعة الذين حصلوا على أكثر الاصوات فائزين بعضوية مجلس الفرع0 ب- في حالة تساوي الأصوات بين أثنين او أكثر من المرشحين تجري لجنة الاشراف قرعة لاختيار الفائزين من بينهم. ج- تنظم اللجنة محضراً ، يوقع من رئيسها …

المادة 20

أ- اذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الفرع إلا عدد من المرشحين مساو للعدد المقرر لها يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية. ب- يبلغ رئيس الفرع نتيجة الانتخاب لكل من الوزير والرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ اجرائها ليتم نشرها في …

المادة 21

المادة 21- أ- للوزير او لاي من اعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن لدى محكمة العدل العليا في قانونية انتخاب اعضاء مجلس الفرع. ب- اذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخاب تدعى الهيئة العامة للفرع لاجتماع خاص خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار …

المادة 22

المادة 22- أ- اذا شغر مركز رئيس الفرع لاي سبب من الاسباب فيشغله نائبه ويدعى من حصل على اعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين ليشغل عضوية مجلس الفرع وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس الفرع. ب- اذا شغرت أي عضوية في مجلس الفرع يدعى من …

المادة 23

المادة 23- أ -1- يعقد مجلس الفرع اجتماعاته مرة واحدة على الاقل في الشهر بدعوة من رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه. 2- يدعو رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه مجلس الفرع للاجتماع بناء على طلب ثلاثة من اعضائه على الاقل على ان تحدد في الطلب …

المادة 24

المادة 24- تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعا سنوياً عادياً خلال شهر ايار من كل سنة ويحددالرئيس موعد الاجتماع ومكانه.

المادة 25

تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعاً غير عادي اذا دعت الحاجة الى ذلك بقرار من المجلس او بدعوة من الرئيس بناء على طلب خطي يوجه اليه من ربع أعضاء المجلس على الاقل على ان تحدد فيه الموضوعات التي يراد بحثها ويجب عقد الاجتماع في هذه الحالة خلال …

المادة 26

تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين على الأقل قبل موعد الاجتماع بخمسةعشر يوما ويحدد في الدعوة موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة في جدول اعماله.

المادة 27

المادة 27- يقتصر حضور اجتماع الهيئة العامة للاتحاد على الأعضاء الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل نهاية شهر كانون الاول من السنة التي تسبق عقد هذا الاجتماع على ان يكون آخر موعد للتسديد نهاية الدوام في اليوم الاخير من شهر شباط من السنة التي …

المادة 28

المادة 28- أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للاتحاد قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها فاذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدةاربعة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور. ب- …

المادة 29

أ- يبداً الترشيح لعضوية المجلس قبل أربعة عشر يوما من موعد انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة للاتحاد في السنة التي يجري فيها الانتخاب ويستمر الترشيح لمدة سبعة أيام. ب- يقدم طلب الترشيح خطيا الى رئيس المجلس وتعلن بعد انتهاء المدة المحددة …

المادة 30

المادة 30- أ- تنتخب الهيئة العامة للاتحاد من بين اعضائها غير المرشحين لجنة من خمسةاعضاء للاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات وتختار من بينهم رئيساً لها. ب- تختم ورقة الاقتراع بخاتم الاتحاد ويوقع عليها رئيس لجنة الاقتراع. ج- تتم عملية انتخاب …

المادة 31

أ- يتم فرز الاصوات بصورة علنية في مركز الاتحاد بعد اتمام عملية الاقتراع مباشرة ب- تعتبر باطلة الاوراق غير المختومة او غير الموقعة وكذلك الأوراق الخالية من الأسماء او التي تشتمل على اسماء غير مقروءة اوالتي بها التباس او التي تتضمن مايتنافى …

المادة 32

المادة 32- أ- يعتبر فائزا في الانتخابات بمركز الرئيس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات كما يفوز بعضوية المجلس المرشحون العشرة الذين حصلوا على اعلى الاصوات. ب- في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين سواء لمركز الرئيس او لعضوية …

المادة 33

المادة 33- أ- اذا لم يتقدم للترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته الا عدد من المرشحين مساو للعدد المقرر لها يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية. ب- يبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب للوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها ليتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 34

أ- للوزير او لأي من أعضاء الاتحاد الطعن لدى محكمة العدل العليا في قانونية انتخاب الرئيس او اعضاء المجلس. ب- اذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخاب تدعى الهيئة العامة للاتحاد لاجتماع خاص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، لاعادة …

المادة 35

المادة 35- أ- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب فيشغله نائبه ويدعى من حصل على اعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين ليشغل عضوية المجلس وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس. ب- اذا شغرت أي عضوية في المجلس يدعى من حصل على أعلى …

المادة 36

المادة 36- أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه. 2- يدعو الرئيس او نائبه في حالة غيابه المجلس الى الاجتماع بناء على طلب اربعة من اعضائه على الاقل على ان تحدد في الطلب الموضوعات التي …

المادة 37

المادة 37- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية