التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
36
آخر تعديل
1978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 66 لسنة 1975 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1978
1978بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1978 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 89 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117غير ساري
قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

الباب الاولالتسمية و التعاريف

المادة 1

الباب الاول التسمية و التعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم لسنه 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم المجلس: مجلس التربية والتعليم …

الباب الثانيالتنظيم الاداري العام للوزارة

المادة 3

الفصل الاول هيكل التنظيم الاداري العام للوزارة المادة 3 - يتكون الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة من:- أ- مكتب الوزير ب- مكتب الوكيل ج- المديريات المنصوص عليها في هذا النظام، وايه مديرية اخرى يتم انشاؤها بمقتضى احكامه د- مكتب المستشار …

الفصل الثانيلجنة التربية والتعليم

المادة 4

المادة 4 - أ- تشكل اللجنة من: 1- الوزير: رئيسا 2- الوكيل: نائبا للرئيس 3- المديرون اعضاء 4- المستشار القانوني: عضوا ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة ليكون امين سر اللجنة. ج- للجنة ان تدعو اي موظف من موظفيها للاشتراك في اجتماعاتها لابداء …

المادة 5

تناط باللجنة المهام التالية:- أ- القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتطوير التعليم وتنويعه ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها. ب- الاشراف على تقويم المشروعات التربوية في الوزارة.. ج- دراسة مشروعات القوانين والانظمة …

الباب الثالثالارتباط والصلاحيات

المادة 6

الفصل الاول الارتباط المادة 6- يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة امامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة 7

أ- يكون المدير مرتبطا بالوكيل ومسؤولا مباشرة امامه عن دائرة شؤون المديرية التي يتولى ادارتها ،وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها. ب- يكون رئيس القسم في اية مديرية مرتبطا بمديرها ومسؤولا مباشرة امامه عن ادارة القسم وتنفيذ المهام …

المادة 8

المادة 8 - يكون المستشار القانوني ورئيس الديوان مرتبطين بالوكيل ومسؤولين مباشرة امامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة بهما.

المادة 9

المادة 9 - يكون الموظفون في اية مديرية او قسم او في اية وحدة ادارية اخرى في الوزارة مرتبطين بالرئيس المباشر لكل منهم، ومسؤولين مباشرة امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليهم.

المادة 10

أ- يجري الاتصال الاداري في الوزارة لاي سبب من الاسباب في اية مرحلة من مراحل حتى ينتهي الى المرجع الرسمي الذي وجه اليه ليتخذ القرار المناسب بشأنه، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
الفصل الثانيالصلاحيات

المادة 11

المادة 11 -أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر الصلاحجيات المنصوص عليها في هذا النظام سواء للوزير او للوكيل او لاي موظف من موظفي الوزارة صلاحيات ادارية ولغايات تنظيمية، ويجب ممارستها على ذلك الاساس، الا اذا ورد نص صريح على …

المادة 12

المادة 12 - ليس في هذا النظام ما يؤثر على الصلاحيات المتعلقة بالموظفين والمخولة لكل من الوزير والوكيل بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
الباب الرابعاجهزة التنظيم الاداري العام للوزارة ومهام هذه الاجهزة وواجباتها الرئيسة

المادة 13

الفصل الاول مكتب الوزير المادة 13- ينشأ في مركز الوزارة مكتب خاص بالوزير يكون له رئيس يعينه الوزير ويكون بمثابة امين سر للوزير، ويتولى تنظيم مقابلات الوزير ومواعيده وحفظ الملفات والوثائق الخاصة به.

الفصل الثانيمكتب الوكيل

المادة 14

المادة 14 - ينشأ في مركز الوزارة مكتب خاص بالوكيل، يكون له رئيس يعينه الوكيل، ويكون بمثابة امين سر للوكيل، ويتولى تنظيم مقابلات الوكيل ومواعيده وحفظ الملفات والوثائق الخاصة به.

الفصل الثالثالمديريات

المادة 15

المادة 15- تنشأ في مركز الوزاره المديريات التالية 1- مديرية التخطيط والبحث التربوي 2- مديرية المناهج والوسائل التعليمية 3- مديرية التأهيل والاشراف التربوي 4- مديرية التعليم العام 5- مديرية التعليم والتدريب المهني 6- مديرية التربية …

المادة 16

للوزير بتنسيب من اللجنة انشاء مديريات او اقسام اخرى في مركز الوزارة او في مراكز المحافظات اوالالوية ، او الغائها او دمجها.
الباب الخامسالتنظيم الاداري للمديريات ومهامها وواجباتها الرئيسية

المادة 17

الفصل الاول المادة 17- مديرية التخطيط والبحث التربوي أ- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم التخطيط التربوي 2- قسم البحث التربوي 3- قسم الاحصاء التربوي 4- قسم الموازنة 5- قسم التوثيق التربوي ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية القيام بالتخطيط …

الفصل الثانيالمادة 18-

المادة 18

مديرية المناهج والوسائل التعليمية أ- تتألف المديرية مما يلي:- 1- قسم المناهج والكتب المدرسية 2- قسم الوسائل التعليمية 3- قسم الاجهزة المخبرية 4- قسم التلفزيون والاذاعة المدرسية 5- قسم المكتبات 6- قسم الدراسات الاسرائيلية ب- تكون المهمة …

الفصل الثالثالمادة 19-

المادة 19

مديرية التعليم العام أ- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم التعليم الثانوي والالزامي. 2- قسم التعليم الخاص. 3- قسم تعليم الكبار ومحو الأمية. 4- قسم الارشاد النفسي والاجتماعي. 5- قسم التغذية والصحة المدرسية. ب- تكون المهمة الأساسية لهذه …

الفصل الرابعمديرية التعليم والتدريب المهني

المادة 20

المادة 20 - أ- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم المعاهد الفنية. 2- قسم التعليم الصناعي. 3- قسم التدريب الصناعي. 4- قسم التعليم الزراعي. 5- قسم التعليم التجاري. 6- قسم التعليم السنوي. 7- قسم المراكز الثقافية. ب- تكون المهمة الأساسية لهذه …

الفصل الخامسمديرية التأهيل والاشراف التربوي

المادة 21

المادة 21- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم المعاهد المعلمين. 2- قسم الاشراف التربوي. 3- قسم التدريب. 4- معهد التأهيل التربوي. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تقديم مختلف الخدمات التربوية المسلكية الفنية الى المحافظات والالوية …

الفصل السادسالمادة 22-

المادة 22

مديرية التربية الرياضية أ- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم التربية الرياضية. 2- قسم النشاط الكشفي والمرشدات. 3- قسم النشاطات الاجتماعية. 4- قسم النشاطات الصيفية والرحلات المدرسية. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على النشاط …

الفصل السابعالمادة 23-

المادة 23

مديرية الامتحانات أ- تتألف المديرية مما يلي:- 1- قسم ادارة الامتحانات العامة. 2-قسم تصديق الشهادات. 3- قسم معادلة الشهادات. 4- قسم اجازات التعليم. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة …

الفصل الثامنمديرية المشاريع

المادة 24

المادة 24- تتألف المديرية مم ايلي: 1- قسم الخبراء والبعثات. 2- قسم الدراسات الهندسية. 3- قسم التجهيزات. 4- قسم محاسبة المشاريع. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية اعداد ومتابعة وتنفيذ المشاريع التي تساهم فيها جهات غير اردنية وتأمين …

الفصل التاسعالمادة 25-

المادة 25

مديرية الموظفين أ- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم شؤون الموظفين. 2- قسم السجلات والملفات. 3- قسم الكادر. 4- قسم المرتب. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على شؤون موظفي الوزارة داخل المملكة وخارجها وحفظ وثائقهم في …

الفصل العاشرالمادة 26-

المادة 26

مديرية الشؤون المالية أ- تتألف المديرية مما يلي:- 1- قسم المحاسبة 2- قسم المراقبة المالية 3- قسم اللوازم 4- قسم المواصلات ب- تكون المهمة الاساسية للمديرية الاشراف على تنفيذ الموازنة بعد اقرارها و على تأمين وتوزيع الاثاث واللوازم …

الفصل الحادي عشرمديرية الابنية

المادة 27

المادة 27 - أ- تتألف المديرية مما يلي:- 1- قسم الابنية المدرسية 2- قسم اسكان موظفي الوزارة ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية متابعة تنفيذ المخططات التربوية فيما يتعلق بالابنية المدرسية والاشراف على مشاريع اسكان موظفي الوزارة في مختلف …

الفصل الثاني عشرمديرية العلاقات الثقافية

المادة 28

المادة 28- أ- تتألف مما يلي:- 1- مكاتب المستشارين والملحقين الثقافيين 2- قسم العلاقات الثقافية 3- قسم البعثات 4- قسم اليونسكو والمنظمات العربية والدولية 5- قسم الطلبة في الخارج ب- يرتبط المستشارون والملحقون الثقافيون بمدير العلاقات …

الفصل التالث عشرمديرية العلاقات العامة

المادة 29

المادة 29- أ- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم المطبوعات التربوية 2- قسم الاعلام التربوي 3- قسم المراسم والعلاقات العامة ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على اصدار المطبوعات التربوية ومجلة رسالة المعلم وتزويد وسائل …

الفصل الرابع عشرمكتب المستشار القانوني

المادة 30

المادة 30- المستشار القانوني ويكون مسؤولا عن الامور التالية:- 1- ابداء المشورة القانونية على اية قضية من قضايا الوزارة تحال اليه. 2- الاشتراك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة اصدارها. 3- الاعلام …

الفصل الخامس عشرالديوان

المادة 31

المادة 31 أ- يتألف الديوان من: 1- القلم ويشمل:- أ- السجلات والملفات ب- الوارد ج- الصادر 2- الطباعة والنسخ 3- الهاتف 4- النظافة والمراسلة ب- تكون مهام الديوان ما يلي: - 1- تنسيق العمل بين اجهزة الوزارة المختلفة ومساعدة الوكيل في متابعة …

الباب السادس احكام عامةالمادة 32:

المادة 32

أ- يحق للوزير تعيين مساعدين للوكيل. ب- يكون المساعد عضوا في اللجنة ومرتبطا بالوكيل ومسؤولا امامه عن الاشراف على شؤون المديريات التي يعهد اليه بالاشراف عليها وعن متابعة المهام والواجبات المنوطة بها.

المادة 33

يجوز انشاء ديوان خاص لاية مديرية في مركز الوزارة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 34

تتعاون اجهزة الوزارة المختلفة وتنسق اعمالها فيما بينها.

المادة 35

يصدر الوزير تعليمات وصف مهام المديريات والاقسام وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 36

يلغى نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1971.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية