نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1224، ص 352
- نُشر
- 16 نيسان 1955
- المواد
- 37
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352)
حياة القانون
نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة غير ساري
رقم 720 لسنة 1955 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352، نُشر في 16 نيسان 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المعدل صادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 رقم 61 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1961 نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المعدل صادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 رقم 61 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام معدل لنظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم (1) لسنة 1955 رقم 19 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام معدل لنظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 1 لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المعدل رقم 721 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تقسم الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الى ثلاثة انواع: أ-النوع الاول: يشمل الاجهزة التي تقيمها الادارات او المؤسسات العامة او ذات النفع العام للسماع المجاني، ويشمل ذلك الاجهزة الموضوعة في المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمؤسسات …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- يمكن الحصول على رخص الاجهزة اللاسلكية اللاقطة من أي مكتب من مكاتب البريد في المملكة، وفي القرى والمناطق التي لا يوجد بها مكاتب بريد تطلب الرخصة من اقرب مركز فيه مكتب بريد.
المادة 15
يقدم حائز الجهاز طلباً لمكتب البريد الذي يرغب الترخيص منه على النموذج المعد لذلك في كل مكتب بريد مبينا فيه اسمه واسم ابيه كاملاً ومحل اقامته ونوع الجهاز ورقم هيكله واسم بائعه ان كان اقتناؤه له مجدداً، ومكان استعماله ملصقاً على الطلب المقدم …
المادة 16
مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا النظام يبلغ الاشخاص الذين يملكون اجهزة لاسلكية لاقطة لاول مرة او يوجد لديهم اجهزة راديو غير مرخصة سابقا اخطارا من اجل الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام بواسطة الموظف المعين لهذه …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يجب على كل من يرغب في التخلي عن جهازه اللاسلكي اللاقط بأية طريقة من الطرق ان يتقدم الى مدير مركز البريد في محل اقامته ببيان مفصل يؤيد هذا التخلي، ويجب أن يحتوي هذا البيان على اوصاف الجهاز المتخلي عنه وعلى إسمي وعنواني …
المادة 20
المادة 21
يزود بائعو الأجهزة اللاسلكية اللاقطة ومن يمارسون مهنة تصليحها بسجلات مرقمة تعدها ادارة البريد وتسجل فيها الأجهزة التي تدخل الى محلاتهم مع بيان مصدرها وأنواعها وأرقام هياكلها وتاريخي ادخالها الى محلاتهم واخراجها منها واسماء وعناوين الاشخاص …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- يعتبر الشخص مالكا او مقتنيا جهازا لاسلكيا لاقطا اذا انطبق عليه أحد الشروط التالية:- أ- اذا كان بحوزته جهاز مرخص سابقا ولم تنتقل ملكية جهازه لشخص آخر. ب- اذا قدم أسمه الى دائرة البريد احد المتعاملين بالراديو كمشتر لجهاز من …
المادة 24
لا يقبل اي ادعاء يراد به حذف قيد الجهاز اللاقط بحجة سرقته او احتراقه او بيعه او اعادته الى البائع او عدم صلاحيته للاستعمال او ايداعه لدى متعاطي مهنة التصليح او غير ذلك ما لم يقدم مالكه بينة تؤيد ادعاه خلال شهرين على الاكثر من تاريخ وقوع …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
يستوفى ثلاثة امثال الرسم المعين في المادة الخامسة من الفصل الثاني من كل شخص يثبت تعاطيه مهنتي بيع وتصليح الاجهزة اللاسلكية اللاقطة دون ان يحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة (14) من الفصل الثالث وذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً على تعاطيه …
المادة 28
كل بائع او مصلح اجهزة لاسلكية لاقطة لا يقتني السجل المرقم المنصوص عليه في المادة (21) من هذا النظام، او يسجل في هذا السجل معلومات غير صحيحة او يعطي بيانات لا يستطاع معها اثبات مصير جهاز ما او ثبت أنه باع جهازاً من محله دون ترخيص او دون …
المادة 29
المادة 30
يستطيع مقتنو الاجهزة اللاسلكية اللاقطة التقاط الاشارات والمخابرات الموجهة من محطات عامة للسماع العام فقط ولا يحق له استراق الاذاعات ذات الصبغة الخاصة المرسلة لمحطات حكومية او تابعة لمؤسسات مرخص لها ويعاقب كل من يقدم على ذلك بجزاء نقدي قدرة …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
الاجهزة اللاسلكية اللاقطة التي يعفيها دولة رئيس الوزراء بموجب صلاحياته وكذلك الاجهزة اللاسلكية التي قد تمتلكها اية قوات عسكرية صديقة تدخل ضمن احكام هذا النوع الاول من المادة الثالثة من هذا النظام على ان لا تشمل هذ الاجهزة التي يمتلكها اي …
المادة 35
المادة 36
على كل بائع اجهزة او مصلح اجهزة ان يزود قسم الراديو في عمان ومكاتب البريد في المقاطعات بكشوفات شهرية منظمة تتضمن عدد الراديات الواردة الى محله والمباعة من قبله الى متعاملين اخرين او الى اي افراد من الجمهور مع بيان ارقام وتواريخ الفواتير او …
المادة 37
اسأل مساعدك عن نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.