التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 1000
نُشر
1 نيسان 1976
المواد
29
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة غير ساري

رقم 46 لسنة 1979 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 1000، نُشر في 1 نيسان 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام استثماره المناطق الحرة رقم 8 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 نظام معدل لنظام استثماره المناطق الحرة رقم 8 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير المواد 128،136،239 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 والمادتين 2،13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 19761976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام استثمار المناطق الحرة لسنه 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك: المؤسسة مؤسسة المناطق الحرة المجلس مجلس ادارة المؤسسة الرئيس رئيس مجلس الادارة المدير العام مدير عام المؤسسة المدير مدير …

المادة 3

يطبق هذا النظام على جميع المناطق الحرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان يقرر تطبيقه على أي من الاسواق الحرة.

المادة 4

مع مراعاه احكام المادة (5) من هذا النظام يسمح بما يلي: - أ- ايداع البضائع الاجنبية مهما كان نوعها او منشؤها في المناطق واخراجها منها الى غير السوق المحلي دون ان تخضع للرسوم الجمركية او الضرائب او رخص الاستيراد او رخص التصدير. ب- ايداع …

المادة 5

يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة تحت طائلة مصادرتها دون اي تعويض: أ- البضائع ذات المنشأ او المصدر المحظور التعامل معه: ب- المخدرات باستثناء مايلزم لصناعة الادوية والمواد الصيدلانية وفق ما تحددة وزارة الصحة. ج- الاسلحة النارية …

المادة 6

يتم ايداع البضائع بعد ان يقدم المودع طلبا على النموذج المقرر يوافق عليه المدير او من ينيبه.

المادة 7

أ- على وكلاء البواخر وممثلي شركات النقل البري والجوي والبحري ان يقدموا للمدير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الذي تقع فيه المنطقة نسخة من المانفيستات الاصلي او كشف الحمولة المنظم من الشركة الناقلة في بلد الشحن. ب- على وكلاء …

المادة 8

أ- على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة واذا لم يقم بذلك خلال ثلاثة ايام من وصول البضاعة للمنطقة الحرة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة لاجراء الفرز مضافا اليها (10%) كبدل خدمات ويقبل بقيود …

المادة 9

أ) تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف وعند عدم توفر الاماكن فيهما تودع في الساحات المكشوفة: ب) تودع البضائع التالية في الساحات المكشوفة: 1) البضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية او يتعذر وضعها في …

المادة 10

أ) تقبل البضائع في المناطق حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق المقدمة من المودعين ، ويكون المودعون مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها والمقدمة منهم ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي اختلاف بين البضاعه وبين ماورد في تلك الوئائق او البيانات. ب) …

المادة 11

يعطى المودع شهادة ايداع مقابل بدل مقداره (500) فلس.

المادة 12

يجري التنازل عن البضائع التي اعطيت بها شهادة ايداع وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبعد دفع البدلات المستحقة للمنطقة حتى تاريخ موافقة المدير ، وذلك بحضور المتنازل له او من ينوب عنهما قانونا وتعادل شهادة الايداع وتستبدل بشهادة ايداع …

المادة 13

تبقى البضائع في المنطقة للمدة التي يرغبها المودع الا في الحالات التي تستدعي اخراج البضاعة من المنطقة بالنظر لطبيعتها او تخلف المودع عن تأدية التزامه تجاه المنطقة او مخالفته لاحكام هذا النظام.

المادة 14

أ) لا تكون المنطقة مسؤوله خلال مدة ايداع البضاعة فيها: 1) اي عيب او ضرر او تلف يلحق باية بضاعة في المنطقة بسبب طبيعتها او طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من جراء حرارة الجو او الرطوبة فيه. 2- عن العيب او التلف او الضرر او النقص الذي يلحق …

المادة 15

أ) مع مراعاه احكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها وبعد التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة. ب- للمجلس ان يسمح بتأسيس مشاريع او نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع وللشحن …

المادة 16

يوجة الاستثمار الصناعي في المنطقة لتصدير منتجاته الى خارج المملكة ، ولوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب من المجلس السماح بادخال نسبة مئوية من المنتجات الصناعية لتلك المنطقة الى السوق المحلي في المملكة.

المادة 17

يسمح بادخال واخراج رأس المال المستثمر في المنطقة عن طريق البنوك المرخصة في المملكة وفق تعليمات البنك المركزي.

المادة 18

أ) يجوز بقرار من المجلس الموافقة على تأجير اماكن خاصة في المنطقة لاي مودع يرغب في خزن بضائعه فيها او اقامه منشآت عليها لتخزين البضائع العائدة له. ب) تقام جميع الاعمال الانشائية في الارض المؤجرة وفق المخططات والشروط العامة والفنية ومتطلبات …

المادة 19

مع مراعاة احكام المادة (15) من قانون مؤسسة المناطق الحرة يتم تأجير اراضي المناطق ومنشآتها وفق الاسس التالية: - أ- يجري التأجير بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير وضمن الخطة المقررة من المجلس ب- ينظم المجلس نماذج عقود الايجار ويحدد …

المادة 20

أ) تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي:- 1) خمس وعشرون سنه بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد اقصى. 2) سنه واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها بقصد التخزين دون اقامة اية منشآت عليها. 3) عشر سنين للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها …

المادة 21

للمجلس بتنسيب المدير ان يوافق على على السماح للمستأجر بالتنازل للغيرعن حقوقة في المأجور وفق الشروط التالية:- أ- ان يجري التنازل امام مدير المنطقة بعد دفع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ التنازل. ب- ان ينظم عقد جديد بين المجلس والشخص …

المادة 22

أ - على المودع دفع بدل التخزين والبدلات الاخرى المستحقة على البضاعة المودعة في المنطقة مرة كل ثلاثة اشهر على الاكثر وبعد انقضاء هذه المدة يرسل المدير اشعارا بالبريد المسجل يطلب منه دفع مايستحق عليه وبعد مرور اسبوعين من تاريخ ايداع الاشعار …

المادة 23

أ ) يمنع القيام بالأعمال التالية في المنطقة: - 1) اشعال النار بأية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي. 2) التدخين داخل المستودعات والمكاتب …

المادة 24

مع مراعاة دفع البدلات المحددة في هذا النظام تستوفي المؤسسة عوائدها عن الخدمات المعينه في القانون وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 25

لا يسمح بتقديم المانيفستات او كشوف الحمولة او طلبات ايداع البضائع الى المنطقة او اخراجها منها لحساب الغير الا للاشخاص المرخصين وفق التعليمات التي يضعها المجلس.

المادة 26

ينظم الدخول والخروج والتفتيش في المنطقة بموجب تعليمات يضعها المجلس.

المادة 27

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل من اقدم على اخفاء ايه بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة بقصد مخالفة أحكام هذا النظام. ب- يعاقب على اية مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا …

المادة 28

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخصوصا فيمايتعلق بالامور التالية:- أ- كيفية تنظيم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها واحصاؤها والعناية بها ونقلها من مكان الى آخر في المنطقة الحرة واستيفاء العوائد …

المادة 29

تلغى الاحكام المتعلقة بالاستثمار في نظام المنطقة الحرة رقم (21) لسنه 1973.

اسأل مساعدك عن نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية