نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2617، ص 1000
- نُشر
- 1 نيسان 1976
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 1000)
حياة القانون
نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة غير ساري
رقم 46 لسنة 1979 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 1000، نُشر في 1 نيسان 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام استثماره المناطق الحرة رقم 8 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 نظام معدل لنظام استثماره المناطق الحرة رقم 8 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك: المؤسسة مؤسسة المناطق الحرة المجلس مجلس ادارة المؤسسة الرئيس رئيس مجلس الادارة المدير العام مدير عام المؤسسة المدير مدير …
المادة 3
المادة 4
مع مراعاه احكام المادة (5) من هذا النظام يسمح بما يلي: - أ- ايداع البضائع الاجنبية مهما كان نوعها او منشؤها في المناطق واخراجها منها الى غير السوق المحلي دون ان تخضع للرسوم الجمركية او الضرائب او رخص الاستيراد او رخص التصدير. ب- ايداع …
المادة 5
يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة تحت طائلة مصادرتها دون اي تعويض: أ- البضائع ذات المنشأ او المصدر المحظور التعامل معه: ب- المخدرات باستثناء مايلزم لصناعة الادوية والمواد الصيدلانية وفق ما تحددة وزارة الصحة. ج- الاسلحة النارية …
المادة 6
المادة 7
أ- على وكلاء البواخر وممثلي شركات النقل البري والجوي والبحري ان يقدموا للمدير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الذي تقع فيه المنطقة نسخة من المانفيستات الاصلي او كشف الحمولة المنظم من الشركة الناقلة في بلد الشحن. ب- على وكلاء …
المادة 8
أ- على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة واذا لم يقم بذلك خلال ثلاثة ايام من وصول البضاعة للمنطقة الحرة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة لاجراء الفرز مضافا اليها (10%) كبدل خدمات ويقبل بقيود …
المادة 9
أ) تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف وعند عدم توفر الاماكن فيهما تودع في الساحات المكشوفة: ب) تودع البضائع التالية في الساحات المكشوفة: 1) البضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية او يتعذر وضعها في …
المادة 10
أ) تقبل البضائع في المناطق حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق المقدمة من المودعين ، ويكون المودعون مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها والمقدمة منهم ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي اختلاف بين البضاعه وبين ماورد في تلك الوئائق او البيانات. ب) …
المادة 11
المادة 12
يجري التنازل عن البضائع التي اعطيت بها شهادة ايداع وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبعد دفع البدلات المستحقة للمنطقة حتى تاريخ موافقة المدير ، وذلك بحضور المتنازل له او من ينوب عنهما قانونا وتعادل شهادة الايداع وتستبدل بشهادة ايداع …
المادة 13
المادة 14
أ) لا تكون المنطقة مسؤوله خلال مدة ايداع البضاعة فيها: 1) اي عيب او ضرر او تلف يلحق باية بضاعة في المنطقة بسبب طبيعتها او طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من جراء حرارة الجو او الرطوبة فيه. 2- عن العيب او التلف او الضرر او النقص الذي يلحق …
المادة 15
أ) مع مراعاه احكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها وبعد التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة. ب- للمجلس ان يسمح بتأسيس مشاريع او نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع وللشحن …
المادة 16
يوجة الاستثمار الصناعي في المنطقة لتصدير منتجاته الى خارج المملكة ، ولوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب من المجلس السماح بادخال نسبة مئوية من المنتجات الصناعية لتلك المنطقة الى السوق المحلي في المملكة.
المادة 17
المادة 18
أ) يجوز بقرار من المجلس الموافقة على تأجير اماكن خاصة في المنطقة لاي مودع يرغب في خزن بضائعه فيها او اقامه منشآت عليها لتخزين البضائع العائدة له. ب) تقام جميع الاعمال الانشائية في الارض المؤجرة وفق المخططات والشروط العامة والفنية ومتطلبات …
المادة 19
مع مراعاة احكام المادة (15) من قانون مؤسسة المناطق الحرة يتم تأجير اراضي المناطق ومنشآتها وفق الاسس التالية: - أ- يجري التأجير بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير وضمن الخطة المقررة من المجلس ب- ينظم المجلس نماذج عقود الايجار ويحدد …
المادة 20
أ) تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي:- 1) خمس وعشرون سنه بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد اقصى. 2) سنه واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها بقصد التخزين دون اقامة اية منشآت عليها. 3) عشر سنين للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها …
المادة 21
للمجلس بتنسيب المدير ان يوافق على على السماح للمستأجر بالتنازل للغيرعن حقوقة في المأجور وفق الشروط التالية:- أ- ان يجري التنازل امام مدير المنطقة بعد دفع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ التنازل. ب- ان ينظم عقد جديد بين المجلس والشخص …
المادة 22
أ - على المودع دفع بدل التخزين والبدلات الاخرى المستحقة على البضاعة المودعة في المنطقة مرة كل ثلاثة اشهر على الاكثر وبعد انقضاء هذه المدة يرسل المدير اشعارا بالبريد المسجل يطلب منه دفع مايستحق عليه وبعد مرور اسبوعين من تاريخ ايداع الاشعار …
المادة 23
أ ) يمنع القيام بالأعمال التالية في المنطقة: - 1) اشعال النار بأية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي. 2) التدخين داخل المستودعات والمكاتب …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل من اقدم على اخفاء ايه بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة بقصد مخالفة أحكام هذا النظام. ب- يعاقب على اية مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا …
المادة 28
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخصوصا فيمايتعلق بالامور التالية:- أ- كيفية تنظيم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها واحصاؤها والعناية بها ونقلها من مكان الى آخر في المنطقة الحرة واستيفاء العوائد …
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.