التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4517
نُشر
16 تشرين الأول 2001
المواد
13
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4517)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية غير ساري

رقم 78 لسنة 2001 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4517، نُشر في 16 تشرين الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2002
2002بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخبرة امام المحاكم النظامية رقم 51 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 نظام معدل لنظام الخبرة امام المحاكم النظامية رقم 51 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة امام المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المديريـة: مديرية شؤون الخبرة. المدير: مدير المديرية. اللجنـة: لجنة تسجيل …

المادة 3

تنشأ في الوزارة مديرية تسمى ( مديرية شؤون الخبرة ) يرأسها مدير لا تقل درجته عن الرابعة.

المادة 4

أ- تشكل في مقر كل محكمة استئناف لجنة تسمى ( لجنة تسجيل الخبراء ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رؤساء محاكم البداية الواقعة ضمن منطقة اختصاصها او من ينوب عنهم وتنعقد بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب …

المادة 5

أ- يعلن الوزير في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في جدول الخبراء لمن تتوافر فيه شروط التسجيل. ب- يقدم الطلب على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان على ان يبين في …

المادة 6

أ- يشترط في طالب التسجيل في جدول الخبراء ما يلي:- 1-ان يكون اردني الجنسية اتم الثلاثين من عمره. 2-ان يكون حسن السيرة والسلوك. 3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة. 4-ان لا تكون خدماته السابقة قد انهيت لدى أي جهة لاسباب تتعلق …

المادة 7

أ- ترسل المديرية للمحكمة وللنيابة العامة كل في منطقة اختصاصه قائمة باسماء الخبراء الذين تم قبول تسجيلهم. ب- تعد المديرية ملفا خاصا بكل خبير تم تسجيله في الجدول متضمنا قرار تسجيله او أي شكوى ضده. ج- وتعد المديرية جدولا خاصا بالخبراء غير …

المادة 8

مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية:- أ-تقدم الخبرة امام المحاكم والنيابة العامة من:- 1-الخبراء المسجلين في الجدول حسب الدور واذا لم يتوافر الخبير المختص في منطقة اختصاص محكمة من محاكم البداية يحل خبير الدور المسجل في …

المادة 9

أ- للخبير ان يطلب من المحكمة السماح له بالاستعانة بخبرة اخرى في مجال اخر من مجالات الخبرة اذا تطلب موضوع الخبرة ذلك. ب- يودع الخبير لدى المحكمة التقرير الذي اعده نتيجة الخبرة التي قام بها مرفقا بجميع الوثائق التي سلمت اليه وبكشف لعدد …

المادة 10

أ- اذا اعتمدت المحكمة التقرير او احالته لخبير آخر تقدر للخبير بدل اتعاب بعد الاطلاع على الكشف المرفق بالتقرير مراعية في تقديرها اهمية الدعوى والجهد الذي بذله الخبير والزمن الذي استغرقه في اداء مهمته وعلى المحكمة تبليغ الخبير والخصوم بهذا …

المادة 11

اذا لم ينجز الخبير المهمة المكلف بها ولم يودع تقريره في الموعد المحدد دون مبرر لذلك يجوز للمحكمة توجيه تنبيه اليه وارسال صورة عنه الى المديرية لايداعه بملفه.

المادة 12

تحيط النيابة العامة الوزارة علما بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالاحكام التي تصدر عليهم بعقوبة جنائية او جنحية.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية