نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3459، ص 497
- نُشر
- 16 شباط 1987
- المواد
- 37
- آخر تعديل
- 2000
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)
حياة القانون
نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب ساري
رقم 8 لسنة 1993 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497، نُشر في 16 شباط 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الاتحادات الرياضية رقم 85 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2000 نظام معدل لنظام الاتحادات الرياضية رقم 85 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الشباب. الوزير: وزير الشباب. الامين العام: الامين العام للوزارة. الاتحاد: الهيئة المشكلة وفق احكام هذا النظام …
المادة 3
أ- تتولى الوزارة مسؤولية انشاء الاتحادات الرياضية والاشراف عليها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية ومتابعة اوجه نشاطها ويكون لكل اتحاد مجلس يتألف من عدد من الاعضاء لا يقل عن تسعة اعضاء ولا يزيد على احد عشر عضوا يعينون او ينتخبون وفق احكام هذا …
المادة 4
تتألف الهيئة العامة من: - أ - مندوب واحد عن كل ناد من الاندية المنتسبة للاتحاد والتي شاركت في جميع انشطة آخر موسم للاتحاد تتم تسميته بقرار صادر عن الهيئة الادارية للنادي ويتم اعلام الوزير خطيا بذلك على ان تتوافر في المندوب الشروط …
المادة 5
أ- يفقد ممثل النادي عضويته في الهيئة العامة باستقالته من النادي او فقدان عضويته فيه ، ويسمى النادي الممثل البديل خلال اسبوع واحد من تاريخ الاستقاله او فقدان العضوية. ب- اذا تغير موقع النادي بنتيجة البطولات السنوية صعودا او هبوطا ، فيتم …
المادة 6
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: - أ- انتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية. ب- مناقشة تقارير المجلس السنوية والمصادقة عليها والاطلاع على خطة الاتحاد السنوية واقراراها. ج- المصادقة على الميزانية العمومية السنوية والحسابات …
المادة 7
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في النصف الاول من شهر اذار من كل سنه اما السنه التي تقام فيها دورة الالعاب الاولمبية فتعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا آخر لانتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية خلال شهر ايلول سواء اقيمت هذه …
المادة 8
يحدد المجلس مواعيد اجتماعات الهيئة العامة وتوجة الدعوة اليها من قبل الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتبلغ الى اعضاء الهيئة العامة قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع على الاقل ويعلن عن ذلك في احدى الصحف المحلية ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الاعمال …
المادة 9
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني تجدد الدعوة ثانية للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع في المرة الثانية قانونيا مهما كان عدد الحاضرين، …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- تشرف على انتخابات المجلس لجنة تسمى لجنة انتخابات برئاسة مندوب الوزير واربعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من غير المرشحين. ب- يجري انتخاب أعضاء المجلس من ممثلي الاندية من مختلف الدرجات بالاقتراع السري على ورقة واحدة، ولكل عضو في …
المادة 13
يشترط في عضو المجلس مايلي: - أ- ان يكون أردنيا اكمل الخامسة والعشرين عاما من عمره وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة. ب- ان لا يكون لاعبا او مدربا او حكما ممارسا في اللعبة نفسها. ج- ان لا يجمع بين عضوية مجلس في …
المادة 14
أ - يتم تشكيل المجلس على النحو التالي:- 1- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من ثلاث درجات او اكثر ويزيد عددها على خمسة وسبعين ناديا يتشكل المجلس من احد عشر عضوا كما يلي:- - الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير. - ثلاثة اعضاء من …
المادة 15
أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس موقعا من المرشح ومرفقا بالوثائق الثبوتية الى امين سر المجلس. ب- يبدأ الترشيح قبل يوم الانتخاب بسبعة ايام ويستمر لمدة اربعة ايام وكل مرشح يقدم بعد المدة المذكورة يعتبر باطلا. ج- تعلن قائمة المرشحين …
المادة 16
المادة 17
أ- مدة المجلس اربع سنوات تنتهي في كل الحالات في اليوم الذي يتم فيه انتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية خلال شهر ايلول من السنة التي تقام فيها دورة الالعاب الاولمبية سواء اكمل المجلس هذه المدة ام لم يكملها. ب- اذا لم يتم تشكيل المجلس في …
المادة 18
المادة 19
يفقد عضو المجلس عضويته في أي من الحالتين التاليتين: -1- اذا فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام، او ثبت ان ايا من تلك الشروط لم تكن متوافرة فيه عند انتخابه او تعينه. 2- اذا استقال من النادي الذي يمثله او فقد فيه …
المادة 20
أ- اذا شغر مركز أي عضو من اعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب كان يدعى من نال اكثر الاصوات من ذات درجة التصنيف بعد المرشح الفائز ليحل محله واذا لم يكن هناك مرشح من هذا القبيل فينتخب المجلس احد اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم شروط ودرجة …
المادة 21
أ- يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من الرئيس او نائبة في حالة غيابة مرة على الاقل كل اسبوعين ويعقد جلسات غير عادية اذا رأى الرئيس او نائبه في حالة غيابه ان أكثرية الاعضاء ضرورة لذلك ،على ان تحدد الامور التي دعت الى عقد الجلسة غير …
المادة 22
المادة 23
يتولى المجلس المسؤوليات والمهام التالية:- أ- ادارة شؤون الاتحاد وأمواله وتحصيل الرسوم والاموال المستحقة له. ب- تشكيل المنتخبات الوطنية وفقا لفئات اعمار اللاعبين والاشراف على اعدادها وتنظيم لقاءاتها. ج- تعيين المدربين للمنتخبات الوطنية …
المادة 24
أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يؤلفها برئاسة الامين العام حل المجلس وتعيين مجلس مؤقت من سبعة اشخاص في أي من الحالات التالية: - 1- فقدان النصاب القانوني لثلاث اجتماعات متتالية. 2- تعطيل نشاطات الاتحاد او خططه او برامجه. 3- مخالفة احكام …
المادة 25
المادة 26
تتألف موارد الاتحاد من: أ- بدلات الانتساب والاشتراك السنوية للاندية والحكام والمدربين واللاعبين في الاتحاد. ب- الغرامات التي تفرض نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدنية الواجبة الدفع بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
يشرف امين السر على المعاملات القلمية وضبطها والمحافظة عليها وتدوينها في السجلات التالية: أ- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة. ب- سجل وقائع جلسات المجلس. ج- سجل الرسائل الواردة. د- سجل الرسائل الصادرة. هـ- ملفات الاندية حيث ينظم لكل نادي …
المادة 30
المادة 31
أ- يتولى أمين الصندوق او المحاسب تحصيل أموال الاتحاد، وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات، وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية. ب- على أمين الصندوق او المحاسب ان يعطي بكل مايقبضه وصلا …
المادة 32
ينظم الاتحاد باشراف أمين الصندوق السجلات والجداول التالية: - أ- سجل يومية الواردات تسجل فيه الواردات المقبوضه مع أرقام الوصولات وتواريخها. ب- سجل يومية النفقات تسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل حسب تاريخ صدروها. ج- سجل اللوازم يتضمن حقولا …
المادة 33
يحتفظ الاتحاد باشراف امين الصندوق بنسخ من وصول المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة واللوازم الثابتة المستهلكة او الخارجة من حيازة الاتحاد لعرضها مع السجلات على مدقق الحسابات بعد انتهاء السنه المالية.
المادة 34
المادة 35
المادة 36
على جميع الاندية والاتحادات ان توفق اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه على ان تجري انتخابات ممثلي الاندية في المجالس وتشكيل هذه المجالس في الشهر التالي لهذه المدة وتستمر المجالس القائمة بممارسة مسؤولياتها ومهامها …
المادة 37
اسأل مساعدك عن نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.