نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 1426، ص 978
- نُشر
- 1 حزيران 1959
- المواد
- 49
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)
حياة القانون
نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة ساري
رقم 32 لسنة 1972 · 49 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978، نُشر في 1 حزيران 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 49
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الميناء: ميناء العقبة. القسم الصحي: القسم الصحي في دائرة ميناء العقبة. الامراض الكورنتينية: الامراض الوبائية الاربعة وهي …
المادة 3
الاجراءات الصحية عند المغادرة المادة 3- أ- للقسم الصحي ان يوقع الكشف على أي شخص قبل قيامه برحلة دولية اذا رأى ضرورة لذلك. ب- على القسم الصحي ان يتخذ كل الاجراءات الممكنة:- 1- لمنع سفر اي شخص مصاب او مشتبه باصابته. 2- لمنع تسرب اي من …
المادة 4
المادة 4- أ- لا تطبق الاجراءات الصحية على سفينة تمر في المياه الاقليمية الاردنية دون ان ترسو في الميناء الا اذا كانت ملوثة او مشتبه في تلوثها. ب- فاذا حدث هذا الرسو لاي سبب جاز ان تطبق عليها احكام هذا النظام.
المادة 5
أ- لا يطبق اي اجراء صحي (فيما عدا الفحص الطبي) على السفينة السليمة عندما تعبر المياه الاقليمية وهي في طريقها الى ميناء دولة اخرى. ب- اذا كانت السفينة قادمة من دائرة محلية ملوثة او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة خلال مدة حضانة …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يمنح القسم الصحي ترخيصا للسفينة بحرية الاتصال بالبر بالراديو - كلما كان ذلك ممكنا - اذا كان من رأيه انه لن يترتب على وصولها دخول او انتشار اي مرض كورنتيني وذلك بناء على البيانات الواردة منها قبل وصولها.
المادة 8
أ- يجوز للقسم الصحي ان يخضع اية سفينة عند وصولها او اي شخص في رحلة دولية للفحص الطبي. ب- الاجراءات الصحية التي يجوز تطبيقها على السفينة تحددها الظروف التي سادتها اثناء الرحلة او تلك التي تسودها عند الفحص الطبي مع عدم الاخلال بالاجراءات …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- فيما عدا احكام القسم الخاص بالامراض الكورنتينية، يجوز للقسم الصحي ان يضع تحت المراقبة اي شخص مشتبه باصابته يكون في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثة ، ويجوز ان تستمر المراقبة حتى نهاية مدة الحضانة المناسبة وفق ما هو موضح في القسم …
المادة 12
لا يجوز اعادة تطبيق اي اجراء صحي ( غير الفحص الطبي) يكون قد طبق في ميناء سابق الا في الحالتين الاتيتين: أ- اذا حدث بعد قيام السفينة من الميناء الذي طبقت فيه الاجراءات ان ظهرت في ذلك الميناء او على ظهر السفينة حالة ذات خطورة وبائية تستدعي …
المادة 13
لا يجوز منع سفينة من اللجوء الى الميناء اذا لم يتوفر للميناء الوسائل اللازمة لتطبيق الاجراءات الصحية المصرح بها في هذا النظام والتي يرى القسم الصحي ضرورتها، ويجوز تكليف السفينة بالتوجه على مسؤوليتها الخاصة الى اقرب ميناء ملائم.
المادة 14
المادة 15
المادة 15- أ- لا تخضع البضائع للاجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا النظام الا عندما يتوفر لدى القسم الصحي ما يدعو للاعتقاد باحتمال تلوثها بعدوى مرض كورنتيني او بصلاحيتها لتكون اداة لنشر مثل هذا المرض. ب- فيما عدا الاجراءات المنصوص عليها …
المادة 16
المادة 17
أ- لا تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الاخرى لاي اجراء صحي. ب- لا يجوز اخضاع طرود البريد للاجراءات الصحية الا في حالة احتوائها على: 1- اي نوع من الاغذية التي يوجد لدى القسم الصحي ما يحمله على الاعتقاد بأنها واردة من دائرة …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
على القسم الصحي ان يستخدم كافة الوسائل لتقليل الخطر الناشئ من انتشار الطاعون بواسطة القوارض والطفيليات الخارجية وان يلم بالاحوال السائدة في الميناء ويجمع القوارض والطفيليات الخارجية ويفحصها في اوقات منتظمة.
المادة 21
أ- على كل سفينة ان تبيد ما عليها من الفئران في فترات دورية الا اذا كان عددها لا يستحق الذكر. ب- صرف شهادة ابادة الفئران أو شهادة الاعفاء من عملية ابادة الفئران يكون قاصرا على القسم الصحي وفقا للنموذج (1). ج- يسري مفعول الشهادة لمدة ستة …
المادة 22
المادة 23
أ- تعتبر السفينة ملوثة عند وصولها في احدى الحالات الاتية:- 1- اذا كان على ظهرها اصابة طاعون بشري. 2- اذا وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون. 3- اذا حدث على ظهرها اصابة بالطاعون البشري/، بعد ركوب السفينة لمدة تزيد على ستة ايام. ب- تعتبر …
المادة 24
أ- للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية عند وصول سفينة ملوثة او مشتبه في تلوثها:- 1- ابادة الحشرات من اي شخص مشتبه في اصابته ووضعه تحت المراقبة لمدة تزيد على ستة ايام من تاريخ الوصول. 2- ابادة الحشرات:- أ- من امتعة المشتبه باصابته. ب- من …
المادة 25
يتوقف اعتبار السفينة ملوثه او مشتبه في تلوثها متى كانت الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي والمنصوص عنها في المادة (10) والمادة (24) قد تم اتخاذها فعلا ،او متى اقتنع القسم الصحي بان حالات نفوق القوارض غير العادي ليست راجعة الى الطاعون ، …
المادة 26
عند الوصول يرخص للسفينةالسليمة بحرية المرور، ولكن اذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فيجوز للقسم الصحي:- أ- ان يضع اي شخص مشتبه باصابته يغادر السفينة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة ايام تحسب من تاريخ مغادرة السفينة للدائرة المحلية …
المادة 27
المادة 28
أ- على القسم الصحي ان يأخذ بالاعتبار شهادة التطعيم الصالحة ضد الكوليرا. ب-على القسم الصحي قبول اي معيار للمطعوم المضاد للكوليرا يكون متبعا في الاقليم الذي يجري فيه التطعيم. ج- يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية على اي مسافر في رحلة …
المادة 29
أ- تعتبر السفينة ملوثه اذا وصلت وكان على ظهرها حالة كوليرا واذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا في بحر الايام الخمسة السابقة لوصولها. ب- تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها اذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا اثناء رحلتها ولكن لم تحدث عليها حالة جديدة …
المادة 30
عند وصول سفينة ملوثة يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية: أ- أن يضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد عن خمسة ايام تحسب من تاريخ النزول الى البر اي مسافر ، وجد لديه شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا ، وان تعزل جميع النازلين الى البر ممن …
المادة 31
المادة 32
عند وصول سفينة ملوثه او مشتبه في تلويثها بالكوليرا او سفينة قادمة من دائرة محلية ملوثة يجوز للقسم الصحي ان يمنع تفريغ او ان يقوم باتلاف اية اسماك صدفيةاو فواكه او خضروات مما يستهلك بدون طهو ، او اية مشروبات او مأكولات ما لم تكن محفوظة بعلب …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
أ- تعتبر السفينة ملوثة اذا كان على ظهرها عند وصولها حالة جدري، او اذا حدثت على ظهرها اصابة من هذا القبيل اثناء رحلتها. ب- تعتبر اية سفينة خلاف ذلك سليمة، حتى ولو كان على ظهرها اشخاص مشتبه في اصابتهم ولكن يجوز عند النزول تطبيق …
المادة 38
عند وصول سفينة ملوثة ، للقسم الصحي:- 1- ان يفرض التطعيم على اي شخص على ظهرها يرى انه لم يسبق تحصينه تحصينا كافيا ضد الجدري. 2- ان يعزل أو يضع تحت المراقبة أي شخص ينزل منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما تحسب من آخر تعرض للعدوى مع …
المادة 39
المادة 40
المادة 40- لا يطلب من اية سفينة تقديم وثيقة صحية (BILL OF HEALTH) تحمل او لا تحمل تأشيرة قنصلية او اية شهادات اخرى -مهما كان نوعها - خاصة بالاحوال الصحية في اي ميناء خارج المملكة.
المادة 41
أ- على ربان السفينة التي تقوم برحلة دولية ان يتحقق من الحالة الصحية على ظهر السفينة قبل وصوله الى الميناء وعليه عند الوصول ان يملأ الاقرار الصحي البحري (MARITIME DECLARATION OF HEALTH) ويسلمه للقسم الصحي مصدقا عليه من طبيب السفينة (ان …
المادة 42
المادة 43
يقبل مستند التطعيم الذي تصدره القوات المسلحة لاي عضو عامل في هذه القوات بدلا من الشهادات الدولية على الانموذج رقم (2-3-4) اذا احتوى: أ- على بيانات طبية تشبه في جوهرها نفس البيانات المطلوبة بذلك الانموذج. ب- على بيان بالانجليزية او الفرنسية …
المادة 44
المادة 45
المادة 45- أ- يستوفى القسم الصحي الرسوم التالية:- 1- رسوم المعاينة الطبية وتكون بموجب الحمولة الصافية للباخرة من 1 الى 500 طن 5فلسات عن كل طن من 501 الى 1000طن 3فلسات عن كل طن يضاف اليها ما يستوفى عن الخمسمائة طن الاولى من 1001 فما فوق -2 …
المادة 46
المادة46- لا يجوز التخليص على اية شحنة من المواد الغذائية او المواد الخام التي تستخدم في صناعة المواد الغذائية قبل ان يثبت للقسم الصحي سلامتها بشهادة المنشأ الصحية او بالتأكد من ذلك بالفحص المخبري.
المادة 47
المادة 48
المادة 49
اسأل مساعدك عن نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.