نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5803
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5803)
حياة القانون
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان ساري
رقم 134 لسنة 2016 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5803، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان. النقابة : نقابة أطباء الأسنان. النقيب : نقيب أطباء الأسنان. المجلس : مجلس …
المادة 3
أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان) يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان المشتركين فيه ويساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم في حالتي العجز الكلي أو الوفاة. ب- يكون مقر الصندوق في …
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة عند انتسابه للصندوق وفق التشريعات المعمول بها. ب- يقدم طلب الاشتراك إلى اللجنة من الطبيب شخصيا على النموذج المعد لهذه الغاية ويوقع منه ويرفق ببيان …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- اذا قل رصيد المشترك عن مائة دينار يتم اشعاره برفع الرصيد بوساطة البريد الالكتروني او الهاتف واذا لم يقم برفع الرصيد خلال اسبوع يتم ابلاغه بكتاب رسمي من النقابة على عنوانه المثبت في سجلات الصندوق. ب- اذ لم يقم المشترك برفع رصيده خلال …
المادة 8
أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من خمسة أعضاء من الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس في أول اجتماع له لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انتهاء مدة المجلس ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وأمينا للسر …
المادة 9
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه . ب- التنسيب للمجلس باستثمار اموال الصندوق وفق احكام التشريعات النافذة. ج- التنسيب للمجلس بمبلغ التكافل الاجتماعي الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفق …
المادة 10
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح …
المادة 11
أ- يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1- اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة. 2- توقيع أوامر الصرف والشيكات مع النقيب أو نائبه. 3- متابعة الأمور المالية للصندوق. 4- أي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة. ب- يتولى …
المادة 12
أ- يدفع الصندوق للمستفيد نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من مجموع المبلغ المستوفى وفق احكام المادة (6) من هذا النظام من كل مشترك بتاريخ حدوث الوفاة أو العجز الكلي بعد أن يتم حسم (3%) من المبلغ المستحق وذلك بدل مصروفات إدارية للصندوق. ب- …
المادة 13
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الاشتراك في الصندوق. ب- ما تبقى من رصيد المشترك فاقد العضوية. ج- التبرعات والمنح التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- …
المادة 14
أ- يكون الانفاق من الصندوق وفق ما يلي :- 1- المصروفات الإدارية التي تنسب بها اللجنة وتحسم من ميزانية الصندوق وتشمل الرواتب والأجور والمكافآت والأتعاب والإيجارات وأي مصروفات إدارية أخرى تتعلق بالصندوق. 2- المبلغ المقرر دفعه للمستفيد عند …
المادة 15
أ- تودع اموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المعتمدة من النقابة بناء على قرار من المجلس . ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد من النقابة ، وللاصول المالية والمحاسبية المتبعة لدى النقابة. ج- تبدأ السنة المالية …
المادة 16
تتخذ عند تقديم العضو طلبا لصرف مستحقاته من الصندوق بسبب العجز الكلي الإجراءات التالية:- أ- تحويل العضو إلى اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز. ب- اعتماد تقرير اللجنة الطبية اساسا لصرف المستحقات من الصندوق عند احالة العضو على التقاعد بسبب …
المادة 17
أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للجنة وتتم الإجابة عليه خلال شهر من تاريخ تقديمه وإذا لم يصدر قرار بالموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب موافقا عليه وفي جميع الاحوال يسوى وضع المشترك المالي ويعاد له نصف رصيده …
المادة 18
تنتهي عضوية المشترك في الصندوق في الحالات التالية:- أ- الوفاة. ب- العجز الكلي المثبت بتقرير طبي من اللجنة الطبية وقرار من المجلس. ج- إذا لم يسدد التزاماته المالية للصندوق. د- تسلمه لمستحقاته من الصندوق. هـ- بناء على طلبه وفقا لأحكام النظام.
المادة 19
أ- يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته بقرار من الهيئة العامة للنقابة بناء على تنسيب من المجلس في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية . ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل المجلس لجنة لتصفية موجودات الصندوق، وتوزع …
المادة 20
أ- تكون قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام المجلس ويكون قرار المجلس بهذا الشأن ملزما للجنة وواجب التنفيذ. ب- يقدم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس خلال أسبوع من اليوم التالي لتبلغ المعترض قرار اللجنة وله الطعن في …
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.