التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 572
نُشر
1 آذار 2018
المواد
56
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية ساري

رقم 15 لسنة 2018 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 572، نُشر في 1 آذار 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة عَلى غير ذلك:- الجامعــــة : جامعة العلوم الإسلامية العالمية. المجلـــس : مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر …

المادة 3

تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخزون السلعي ومراقبة التصرف فيها …

المادة 4

يتم شراء اللوازم وفقا لأحكام هذا النظام ضمن الصلاحيات التالية على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط والمواصفات ودرجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمتعهد أو المقاول أو المستشار وقدرته على القيام بالعمل المطلوب والعمل على …

المادة 5

أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم مرفقاً به حجز المخصصات المالية وذلك قبل مدة لا تقل عن أسبوع لتمكينها من القيام بإجراءات الشراء . ب- يتم شراء اللوازم بموجب طلب صادر عن الرئيس أو العميد أو المدير أو ممن يفوضه كل منهم بذلك خطيا، …

المادة 6

أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين. 2- الإشراف عَلى تنفيذ الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين سواء قام بتنفيذها …

المادة 7

تتولى دائرة الصيانة المهام والصلاحيات التالية:- أ- القيام بأعمال الصيانة للأشغال وإعادة تأهيل المنشآت وتجهيزاتها مباشرة أو عن طريق متعهدين او مقاولين أو حرفيين يتم التعاقد معهم لأي من هذه الغايات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا …

المادة 8

أ- يراعى عند إحالة تنفيذ الأشغال الحصول عَلى أقل الأسعار وأعلى المواصفات وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمقاول وقدرته عَلى تنفيذ العمل المطلوب والنص في شروط العطاءات والمواصفات عَلى استعمال المواد والمنتجات …

المادة 9

يقدم طلب تنفيذ الأشغال الى دائرة الهندسة أو دائرة الصيانة وحسب مقتضى الحال على ان يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها (1000) ألف دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير.

المادة 10

أ- يتم تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة وحسب مقتضى الحال . 2- استدراج العروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض كلما أمكن ذلك . 3- طرح العطاءات. 4- التلزيم . ب- …

المادة 11

تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتصنيفها وترميزها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وإهداءها …

المادة 12

يتم تقديم طلب شراء أوعية المعلومات إلى المكتبة عَلى أن يتضمن وصفاً وافياً لهذه الأوعية وتقريراً يتضمن تحديد مدى الحاجة إليها .

المادة 13

أ- يتم شراء أوعية المعلومات أو الاشتراك في الدوريات المحلية أو العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه، عَلى أن يراعى في ذلك الحصول عَلى أفضل الشروط وأنسب الأسعار وبدل الاشتراك فيها:- 1 - …

المادة 14

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم أوعية المعلومات الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار، واذا زادت القيمة على (1000) ألف دينار فيتم التسلم من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أعضاء بناء على …

المادة 15

أ- مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد عن حاجة الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على نسخة واحدة من (25) خمسة وعشرين عنواناً مختلفاً أو من العنوان نفسه لجهة أو أكثر وعَلى أن …

المادة 16

أ- يتم إتلاف أوعية المعلومات غير القابلة للترميم وتشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرارٍ من مدير المكتبة بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية من اثنين من موظفي المكتبة وثالث من …

المادة 17

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة احد نواب الرئيس يسميه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة نائباً لرئيس اللجنة. 2- مدير دائرة الهندسة. 3- مدير دائرة اللوازم . 4- ممثل …

المادة 18

تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد عَلى (20,000) عشرين ألف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعَلى النحو التالي:- أ- من الرئيس إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو …

المادة 19

على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال ، وفقاً لصلاحيات الشراء أو تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في هذا النظام بإحدى الطرق المبينة أدناه ، على أن تخضع القرارات التي يتم اتخاذها …

المادة 20

أ- لا يجوز تجزئة اللوازم أو أوعية المعلومات المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى صفقات متعددة خلال السنة المالية إلا إذا كانت محددة المدة أو الصلاحية وكان في شرائها مصلحة للجامعة يقدرها الرئيس. ‌ب- مع مراعاة ما ورد في …

المادة 21

أ- يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال بموجب الشروط العامة والخاصة التي تقررها اللجنة لهذه الغاية . ب‌- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة وللجنة رفض أي عرض لا يحقق ذلك ، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع …

المادة 22

أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد عَلى (500000) خمسمائة ألف دينار. أما إذا زاد سعره المقدر عَلى ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الموعد …

المادة 23

يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة عَلى القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له. وإعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في …

المادة 24

أ- يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات المتعلقة بها باللغة العربية . ب‌- للجنة أن توافق على أن تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية والعقود المتعلقة بالعطاء باللغة …

المادة 25

أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ويوضع في المكان الذي تحدده لإيداع عروض العطاءات فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة بالدائرة المالية ، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة ومدير اللوازم بواحد منها ولا يفتح …

المادة 26

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، عَلى المشترك في أي عطاء أن يرفق بعرضه كفالة بنكية بمبلغ لا تقل نسبته عن (3%) من سعر العرض الذي تقدم به، أو أن يقدم تأميناً نقدياً أو شيكاً مصدقاً يعادل تلك النسبة، ولا ينظر في أي عرض غير معزز …

المادة 27

أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك باجتماع اللجنة بنصابها القانوني، وتفض ظروف العروض وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة أو من يكلفه من أعضائها ويوقع اثنان على الأقل من الأعضاء الحاضرين الاجتماع عَلى العروض ومرفقاتها، وتختم …

المادة 28

أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط …

المادة 29

للجنة الاستعانة بأي شخص أو أكثر خبيرا او فنيا من ذوي الاختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم لدراسة العروض الواردة أو المستدرجة للعطاء او أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب …

المادة 30

لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويستبعد أي عرض لا يكون موقعاً من مقدمه أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعرض وذلك تحت طائلة رفضه .

المادة 31

أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو أعضاء المجالس فيها أو أقاربهم من الدرجة الأولى الاشتراك في أي عملية شراء أو تلزيمه بتوريد لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال أو في أي إجراء من إجراءات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام وذلك تحت …

المادة 32

أـ يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة اقصاها (7) سبعة أيام عمل من تاريخ مصادقة الجهة المخولة عليه، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة أو رفض التبليغ خلال المدة …

المادة 33

أ- يوقع المتعهد أو المقاول عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في هذا العطاء عَلى أن ينص في العقد أن تلك الشروط والمواصفات الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة …

المادة 34

- إذا لم يقم المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، يعتبر مستنكفاً عن …

المادة 35

أ- إذا تخلف المتعهد أو المقاول عند تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شرط من شروط العقد فللجنة اتخاذ إجراء من الإجراءات التالية أو أكثر بحقه:- مصادرة جزء أو كل مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه ذلك المتعهد أو المقاول …

المادة 36

أ- إذا تعذر شراء اللوازم أو اوعية المعلومات من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو أوعية المعلومات مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز …

المادة 37

أ- للرئيس بناء على تنسيب من الجهة الطالبة الموافقة على ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او أوعية معلومات او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او …

المادة 38

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها وكذلك تسلم المساعدات او الهبات وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها أو …

المادة 39

أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او أوعية معلومات او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام عمل من تاريخ تسلم تلك اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال ويجوز في حالات استثنائية …

المادة 40

أ- يقدم المتعهد أو المقاول الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال وأوعية معلومات بموجب أي عطاء كفالة صيانة لا تقل قيمتها عن (5%) من السعر المحدد في قرار الإحالة أو الشراء، إذا كانت تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال تتطلب ذلك، عَلى أن تكون …

المادة 41

أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها أو قرار قبول الإهداء أو الهبات، بموجب مستند الإدخال المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من …

المادة 42

مع مراعاة أحكام المادتين (4) و (8) من هذا النظام ، يجوز للجامعة وبموافقة الرئيس مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي لوازم أو مواد أخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال، وتقتضيها مصلحة الجامعة.

المادة 43

أ- تباع اللوازم غير الصالحة أو التالفة أو التي لا تحتاج إليها الجامعة بناء عَلى تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة عَلى أن يكون أحد أعضائها مندوباً عن الجهة المعنية، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة …

المادة 44

أ- يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرارٍ من الرئيس إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه …

المادة 45

أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة التي تستدعي طبيعتها ذلك او أي لوازم لا يمكن الاستفادة منها وبيعها وفق أحكام هذا النظام وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم الثابتة كالأثاث والأجهزة العلمية والمخبرية والأدوات وتورد الى مستودع الشطب كمواد غير …

المادة 46

تنظم مستندات إخراج للوازم وأوعية المعلومات التي يتم التصرف فيها بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف أو التبديل وفق أحكام هذا النظام، وتحدد في هذه المستندات الكيفية التي يتم التصرف بها في تلك اللوازم وأوعية المعلومات، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب …

المادة 47

أ- إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم في المستودع إلى أمين المستودع الجديد بحضور مندوب من دائرة اللوازم، وذلك بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم، يتم توقيعها من أميني المستودعين معاً وخلال مدة لا …

المادة 48

أ- يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن إدارة اللوازم التي تم صرفها لكليته وإدامة هذه اللوازم ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو المركز أو الدائرة . ب‌- …

المادة 49

على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس اليهم على ان تتحمل الجامعة الرسوم المترتبة على تلك الكفالات جميعها.

المادة 50

يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة عَلى العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة أو أي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 51

لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو طمس أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو أوعية المعلومات أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر، وان يوقع عليه الشخص الذي قام …

المادة 52

أ- إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة أو من غيرهم من المستخدمين في فقدان أو إتلاف لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال وكان سعر هذه اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال يزيد عَلى (300) ثلاثمائة دينار عند الشراء يشكل الرئيس حسب مقتضى الحال لجنة …

المادة 53

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من نوابه . ب - لمجلس العمداء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى لجنة يؤلفها من أعضائه. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن …

المادة 54

في حال عدم وجود نص في هذا النظام يعالج أي مسألة تتعلق باللوازم أو الأشغال لم يرد عليها نص تشكل لجنة من مجلس العمداء تطلع على جميع الأنظمة والتعليمات الحكومية التي تعالج هذه المسألة وتطبق عليها بما يتناسب مع الطبيعة القانونية للجامعة.

المادة 55

المادة 55- يصدر مجلس العمداء بتنسيب من الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- صرف اللوازم من المستودع وإخراجها منه وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع عَلى النماذج المقررة لهذه الغاية . ب- بيع المنتجات …

المادة 56

تخضع العطاءات وقرارات التلزيم التي تمت إحالتها قبل نفاذ أحكام هذا النظام للتعليمات المعمول بها في الجامعة أنذاك إلى حين انتهاء العقود الخاصة بها.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية