التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2796
نُشر
16 حزيران 2002
المواد
23
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2796)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري

رقم 59 لسنة 2002 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2796، نُشر في 16 حزيران 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
20022005201020152020اليوم
2015
2015بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 85 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 85 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام مكاتب خدمات التعليم العالي رقم 16 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 77 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 92 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 42 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 53 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام : أمين عام الوزارة . التعليمات : …

المادة 3

أ- يقتصر عمل المكتب على تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية المعترف بها من الوزارة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمكتب ان يسجل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الاردنية.

المادة 4

أ-1- يشترط في مالك المكتب أن يكون شركة أردنية من شركات التضامن مسجلة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار . 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، اذا كان المكتب مسجلا شركة ذات مسؤولية محدودة …

المادة 5

أ-1- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة على نسختين وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به جميع الوثائق المطلوبة. 2- تستوفي الوزارة بدل خدمات مقداره (1000) ألف دينار عن دراسة طلب الترخيص المنصوص عليه في البند(1) من هذه الفقرة. ب- 1- يشكل …

المادة 6

أ-تتولى الوزارة تصنيف المكاتب وفروعها وفق اسس وشروط تعتمدها لهذه الغاية. ب-للوزارة ان تنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بها نتائج تصنيف المكاتب .

المادة 7

أ- يقوم طالب الترخيص بتقديم كفالة بنكية بمبلغ خمسين ألف دينار للمكتب الرئيسي وخمسة وعشرين الف دينار لفرع المكتب سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنوياً ، وكفالة عدلية منظمة لدى الكاتب العدل بمبلغ مائة ألف دينار للمكتب الرئيسي …

المادة 8

تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة من مالك المكتب ما يلي:- أ-(5000) خمسة آلاف دينار بدل خدمات عند إصدار رخصة المكتب لأول مرة أو أي فرع له. ب-(2000) ألفي دينار عند تجديد رخصة المكتب. ج- (1500) ألف وخمسمائة دينار عند تجديد رخصة أي فرع …

المادة 9

أ- اذا لم يقم مالك المكتب بادارة المكتب بنفسه فيترتب عليه وبموافقة الوزير الخطبة تعيين من يتولى ادارته على ان يراعى التقيد بهذا الاجراء عند تغيير مدير المكتب. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام لمالك المكتب ، بموافقة …

المادة 10

يلتزم المكتب المرخص بمايلي:- أ-تزويد الطالب بانظمة مؤسسة التعليم العالي التي يرغب في التسجيل فيها وبالنشرات الارشادية والتعليمات الخاصة بها بما في ذلك مقدار الرسوم الجامعية وسنوات الدراسة والشهادات التي تمنحها وتقدير تقريبي لتكاليف المعيشة …

المادة 11

يستوفي المكتب من الطالب ما يلي:- أ-رسوم القبول والرسوم الدراسية المقررة في السنة الأولى في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات التي يتم قبول الطالب فيها وفق ما تحدده هذه المؤسسات والمعاهد. ب-بدل الخدمات البريدية المرسلة للطالب. ج-رسوم …

المادة 12

على المكتب ان يحتفظ بما يلي:- أ-ملف يتضمن مراسلاته مع الوزارة واي جهة اخرى. ب-ملف بالانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة . ج- ملف بالانظمة والتعليمات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي التي يتعامل معها. د-سجل باسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم …

المادة 13

يلتزم المكتب بما يلي:- أ-التقيد بمواعيد الدوام المحددة بالتعليمات . ب-تزويد الوزارة باسم أي موظف يعينه وبيان بمؤهلاته العلمية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ التعيين. ج-تزويد الوزارة بنسخة من العقود التي يبرمها مع مؤسسات التعليم العالي …

المادة 14

على المكتب ان يقدم للوزارة قائمة في نهاية كل شهر بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي متضمنة ما يلي :- أ - اسم الطالب وتاريخ تسجيله في المكتب والمؤهل العلمي الذي التحق بالمؤسسة للحصول عليه وسيرته الدراسية وتحصيله …

المادة 15

يحظر على المكتب ، وتحت طائلة المسؤولية ، القيام باي من الاعمال التالية:- أ-التعامل مع مؤسسات التعليم العالي او معاهد اللغات غير المعترف بها من الوزارة او التعاقد معها او الاعلان عنها في الصحف المحلية بأي شكل من الاشكال او تسجيل الطلبة في …

المادة 16

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المكتب من الطلبة والمؤسسات التعليمية ، أو بإجراء التفتيش الدوري على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات .

المادة 17

أ-للوزير بناء على تنسيب الامين العام انذار مالك المكتب لمرة واحد بوجوب ازالة المخالفة او الضرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الانذار على العنوان الذي يحدده المكتب في أي من الحالات التالية:- 1-اذا خالف المكتب أيا من شروط الترخيص او أي …

المادة 18

أ- للوزير اذا اقتضت المصلحة ولاسباب مبررة ايقاف منح أي ترخيص لمكاتب الخدمات وذلك استنادا لتوصية صادرة عن لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية. ب- للوزير الغاء ترخيص المكتب اذا ثبت ان مالكه او مديره لم يبدأ بممارسة عمله خلال سنة من تاريخ …

المادة 19

اذا تم اغلاق المكتب او الغاء الرخصة الممنوحة له ، بصورة اختيارية او جبرية ، يبقى مالكه ومديره ملتزمين بالتضامن والتكافل لتسوية امور الطلبة المسجلين عن طريق المكتب وتجمد الكفالة البنكية لصالح الوزارة الى حين تسوية معاملات الطلبة ، ويقدم …

المادة 20

على المكاتب المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه .

المادة 21

للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 22

يصدر الوزير التعليمات وأي تعليمات لازمة أخرى لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 23

يلغى ( نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي ) رقم (13) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديل.

اسأل مساعدك عن نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية