التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4972، ص 3469
نُشر
19 تموز 2009
المواد
38
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4972، ص 3469)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غرف التجارة ساري

رقم 45 لسنة 2009 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4972، ص 3469، نُشر في 19 تموز 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2018
2018بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام غرف التجارة رقم 100 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام غرف التجارة رقم 100 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام الغرف التجارية رقم 58 لسنة 1961 · صادر بمقتضى المادة السابعةغير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 20222022
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية لسنة 20222022
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 20262026
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 20262026
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام غرف التجارة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون غرف التجارة النافذ . الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب . لجان الإشراف: أي لجنة إشراف على الانتخابات مؤلفة …

المادة 3

للغرف التجارية بقرار من مجلس إدارتها وموافقة الوزير فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على أن يراعى في ذلك عدد المؤسسات التجارية في المنطقة المطلوب إنشاء المكتب فيها 0

المادة 4

أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة على الأنموذج المعتمد لديها مرفقاً به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة التجارية أو المؤسسة الصغيرة الصادرة عن الوزارة ونسخة عن عقد الإيجار أو سند الملكية. 2- يجب ان يتضمن …

المادة 5

تحدد القطاعات التجارية وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام ويعتبر جزءاً منه 0

المادة 6

أ- إذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية (3500) مؤسسة تجارية فأقل فيمثل هذه الغرفة التجارية في الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية 0 ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا زاد عدد المؤسسات التجارية المنتسبة …

المادة 7

تتولى الغرف التجارية إعداد جداول بالمؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات التجارية التي تعمل فيها وتقوم بتسليمها الى لجنة الإشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها .

المادة 8

مع مراعاة أحكام المادة (15) من القانون ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات .

المادة 9

أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة خلال ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول لموعد تقديم طلبات الترشيح وتنتهي في تمام الساعة …

المادة 10

أ- 1- تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير. 2- يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية، …

المادة 11

أ- للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية 0 ب-لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في …

المادة 12

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: - 1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تعيين رؤساء لجان الإشراف وأعضائها بالتنسيق مع الوزارة. 3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة. 4- متابعة عمل لجان …

المادة 13

أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة تجارية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها. ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التاليـة :- 1- الإشراف على سير عملية الانتخاب . 2- تدقيق كل من جداول المؤسسات التجارية التي …

المادة 14

يقسم رؤساء لجان الإشراف وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية:- " اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".

المادة 15

أ- يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين إلى رئيس لجنة الإشراف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، ويشترط أن يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على أن يدفع بدل اعتراض مقداره (50) خمسون ديناراً الى صندوق الغرفة ب- تبت لجنة الإشراف في الاعتراض …

المادة 16

أ - إذا تبين بعد إقفال باب الترشيح أن عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الأعضاء المحدد لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية، تعلن الهيئة أن المرشحين للعضوية قد فازوا بالتزكية. ب- إذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس …

المادة 17

أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم أحداهما لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والأخرى لانتخاب ممثل القطاع التجاري المسجلة فيه المؤسسة التجارية ، على أن تكون جميع الأوراق ممهورة بخاتم الغرفة التجارية المعتمد …

المادة 18

أ- يفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية المرشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين الأخيرين على عدد متساو من الأصوات فتجري لجنة الإشراف القرعة لاختيار الفائز منهم 0 ب- يعتبر مرشح كل قطاع …

المادة 19

يعلن رئيس الهيئة نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الأعضاء الفائزين بذلك خطياً .

المادة 20

تنظم لجنة الإشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الأصوات التي حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد تصديقها من الهيئة.

المادة 21

يشرف أمين سر المجلس على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ، ويحافظ على الأختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وأرقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين والغائبين من الأعضاء في كل جلسة .

المادة 22

لا يجوز لاي عضو من أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يشترك بالتصويت في موضوعات تكون له فيها منفعة خاصة ، وذلك تحت طائلة بطلان القرار .

المادة 23

أ- يفقد العضو عضويته في المجلس إذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطا لترشيحه عند إجراء الانتخابات الا إذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية أخرى وكان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون . ب- يفقد العضو عضويته …

المادة 24

أ- تتكون الموارد المالية للغرف التجارية مما يلي :- 1-رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك . 2-رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالألف من قيمتها على ان لا تقل عن أربعة دنانير ولا تزيد على خمسين …

المادة 25

مع مراعاة أحكام المادة (31) من القانون ، تلتزم الغرف التجارية بتوريد ما نسبته (15%) من مجموع مواردها المالية إلى الغرفة كل ثلاثة أشهر من السنة المالية .

المادة 26

أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات التجارية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي :- 1-1500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر . 2-1000 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينار ويقل عن …

المادة 27

أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات الصغيرة رسم اشتراك سنوي مقداره ( 20 ) عشرون ديناراً . ب- تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصغيرة لديها مقداره (10) عشرة دنانير .

المادة 28

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه أوجه صرف هذا المبلغ ، ويستثنى من ذلك المصاريف الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .

المادة 29

أ- تختص غرف التجارة بإصدار شهادات المنشأ لما يلـــي :- 1-البضائع الأجنبية المعاد تصديرها . 2-المنتجات الزراعية والحيوانية بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة . ب- تحدد إجراءات إصدار شهادات المنشأ من الغرف التجارية والشروط …

المادة 30

أ- يشرف أمين الصندوق على حسابات الغرفة، ويكون مسؤولاً عن أموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه الاحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها على جميع معاملاتها المالية . ب-ينظم أمين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة …

المادة 31

أ- يؤلف مجلس إدارة الغرفة التجارية لجنة من ثلاثة من أعضائه برئاسة أمين الصندوق للإشراف على الأمور المالية للغرفة ومواردها . ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة أشهر الى مجلس إدارة الغرفة التجارية يتضمن تحديد الموارد المعتمدة وصافي …

المادة 32

للمجلس اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه ، ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع أمين الصندوق مجتمعاً مع الرئيس أو نائبه عند غيابه أو العضو الذي يفوضه المجلس عند غياب أي منهما، ولا يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ يزيد على المبلغ الذي …

المادة 33

لا يجوز إصدار رخصة مهن لاي مؤسسة تجارية او مؤسسة صغيرة الا بعد إبراز إيصال بدفع رسوم العضوية من الغرف التجارية 0

المادة 34

يتم دفع رسم التسجيل بعد قبول العضو في الهيئة العامة ولا يجوز تسجيله قبل دفع هذا الرسم 0

المادة 35

لا يجوز رد الأموال التي تستوفيها الغرفة الا في الحالات التي يثبت فيها ان تلك الأموال قد استوفيت بطريق الخطأ .

المادة 36

لمجالس إدارة الغرف التجارية تفويض أي من الصلاحيات المخولة لأي منها والمنصوص عليها في هذا النظام لرئيس المجلس أو أي من أعضائه على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة 37

تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف التجارية في كل ما لم يرد فيه نص .

المادة 38

يلغى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961. ملحق جدول القطاعات التجارية 1.قطاع المواد الغذائية "المواد الغذائية والتموينية . "المخابز والمطاعم والحلويات والمقاهي . "تنقية وتعبئة مياه الشرب . "الخضار والفواكه واللحوم . "أية تجارة أخرى …

اسأل مساعدك عن نظام غرف التجارة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية