نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 465، ص 16
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1935
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 465، ص 16)
حياة القانون
نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة غير ساري
رقم 804 لسنة 1935 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 465، ص 16، نُشر في 16 كانون الثاني 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يجوز استيراد الطيور من جميع البلاد الى فلسطين بطريق البحر او البر على ان يكون استيرادها خاضعاً لاحكام نظام الحجر الصحي على الحيوانات لسنة 1931 والتعديلات التي اجريت فيه والاضافات التي ادخلت عليه وللشروط الآتي بيانها ادناه:
المادة 3
شروط استيراد الطيور الداجنة بطريق البحر المادة 3- لا يسمح بنزول الطيور الداجنة الى فلسطين ما لم يبرز صاحبها التصريح والشهادات الآتي بيانها ادناه: (أ) تصريحا صادرا من رئيس مصلحة البيطرة لحكومة فلسطين يجيز لحامله استيراد الطيور الداجنة الى …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تنزل الطيور الداجنة الى البر في مرفأي حيفا ويافا فقط وتنقل من قبل صاحبها الى محله مباشرة على شرط ان يكون المأمور البيطري قد وافق مقدما على ذلك المحل او تؤخذ الى اي محل آخر موافق عليه حيث تبقى محفوظة في محل منعزل او تذبح وفقا …
المادة 6
المادة 6- اذا تخلف صاحب الطيور الداجنة المستوردة عن نقلها من عنابر الجمارك في مرفأي حيفا ويافا خلال المدة التي يعتبرها مأمور التفتيش كافية لذلك، تنقل تلك الطيور وفقا لتعليمات مأمور التفتيش وعلى مسؤولية صاحبها ونفقته الى مكان موافق عليه …
المادة 7
شروط استيراد الطيور الداجنة بالسكة الحديدية او بالمركبات الميكانيكية المادة 7- لا يسمح بدخول الطيور الداجنة المنقولة بسكة الحديد او بالمركبات الميكانيكية الى فلسطين ما لم يبرز صاحبها التصريح والشهادات الآتي بيانها ادناه. أ- تصريحا صادرا من …
المادة 8
المادة 8- تشحن الطيور الداجنة المرسلة الى فلسطين بالسكة الحديدية الى حيفا او يافا او تل ابيب او القدس وتنقل لدى وصولها من قبل صاحبها الى محله مباشرة على شرط ان يكون المامور البيطري قد وافق مقدما على ذلك المحل او تؤخذ الى اي محل آخر موافق …
المادة 9
المادة 9- يقتضي على سائق اية مركبة ميكانيكية تنقل طيورا داجنة الى فلسطين ان يقف في اقرب محطة للحجر الصحي على الحدود:- أ- وان يبرز لملاحظ محطة الحجر الصحي رخصة السوق التي يحملها ليتمكن الملاحظ من التثبت من اسم السائق ومن نمرة رخصته ومن صحة …
المادة 10
المادة 11
شروط عمومية المادة 11- لا يجوز استيراد الطيور الداجنة الى فلسطين بطريق البر او البحر من أية بلاد كانت سواء اكان ذلك لسك الحديد او بوسائل النقل الميكانيكية او بالبحر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مصلحة البيطرة الذي يجوز له ان …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- لا يجوز استيراد الطيور الداجنة بطريق البر الى فلسطين الا عن طريق احدى محطات الحجر الصحي المذكورة في المادة الرابعة عشرة من نظام الحجر الصحي لسنة 1931 ويقتضي ان تدخل جميع هذه الطيور الداجنة من احدى الطرق المعينة في ذلك …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- ان الطيور الداجنة المولدة او الاصلية او الطيور الاخرى التي ينوي استعمالها كنواة للتكاثر او لتحسين النسل المستوردة بحرا او برا بالاضافة الى الشهادات المطلوب ابرازها بشأنها بموجب هذا النظام ان ترفق بشهادة موقعة من مأمور بيطري رسمي …
المادة 16
المادة 16- ان الطيور المرسلة برا بالسكة الحديدية او بوسائل النقل الميكانيكية وكذلك الطيور المرسلة بحرا يقتضي لدى وصولها الى محل صاحبها او اي محل آخر موافق عليه:- أ- اما ان تحجز في المحجر الصحي لمدة ستة ايام اعتبارا من تاريخ وصولها الى ذلك …
المادة 17
المادة 17- في حالة تفشي اي مرض بين الطيور الداجنة اثناء الحجر عليها في المحجر الصحي او اثناء وجودها في محل صاحبها او في اي محل موافق عليه يحظر فك الحجر عنها ويتصرف بها صاحبها تحت اشراف مأمور التفتيش وخلال المدة المعينة من قبله كما …
المادة 18
المادة 18- (أ) كل محل في المحجر الصحي يستعمل للحجز على الطيور الداجنة المستوردة يقتضي ان ينظف ويطهر من قبل صاحب تلك الطيور وعلى نفقته بوجه يقتنع به مأمور التفتيش عند فك الحجز عن الطيور او ذبحها. (ب) لا يجوز قفل الاقفاص المستعملة لاستيراد …
المادة 19
يلغى النظام المتعلق باستيراد الطيور الداجنة الى فلسطين الصادر بمقتضى قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 والمنشور في العدد 275 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة 1931.
اسأل مساعدك عن نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.