التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4084
نُشر
20 تشرين الأول 2020
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4084)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين ساري

رقم 90 لسنة 2020 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4084، نُشر في 20 تشرين الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين. النقابة : نقابة المهندسين . المجلس : مجلس النقابة . الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي …

المادة 3

يهدف الصندوق الى تأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمشتركين في حالة العجز او للمستفيدين الذين يسميهم المشترك في طلب الاشتراك في حالة الوفاة.

المادة 4

أ - تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من رئيس وستة اعضاء يعينهم المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة للصندوق على ألا تقل مدة اشتراك أي منهم عن مائة شهر وألا يقل رصيده عن مائة دينار وتنتخب اللجنة من بين …

المادة 5

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون النصاب القـانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. ب- تكون مدة …

المادة 6

-أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للعضو المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة . ب- للعضو الذي يتوافر فيه الشرطان المبينان ادناه، ان يقدم طلب اشتراك على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا منه شخصيا امام موظف النقابة المعتمد ، وان يسمي فيه …

المادة 7

أ- يدفع العضو عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بدل انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير. ب- يدفع المشترك (150) مائة وخمسين دينارا بدل اشتراك في الصندوق. ج- يقتطع من رصيد كل مشترك مقدار مساهمته في مبلغ التكافل الاجتماعي الذي يتم صرفه …

المادة 8

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية للنقابة والتزاماتهم المالية للصندوق وعلى ان لا تقل أرصدتهم فيه عن (100) مائة دينار . ب- تتولى الهيئة العامة للصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقتراح آلية عمل …

المادة 9

أ- تعقد الهيئة العامة للصندوق اجتماعا عاديا خلال شهر تموز من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال . ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للصندوق بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع النقابة الإلكتروني قبل الموعد المحدد …

المادة 10

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ-بدل الانتساب. ب-بدل الاشتراك. ج-المساهمات المترتبة على المشتركين. د- بدل الخدمات الادارية المنصوص عليه في النظام. هـ- التبرعات والهبات التي ترد اليه ويوافق عليها المجلس وبما يتفق وأحكام …

المادة 11

أ- ترصد قيمة فوائض الصندوق المالية في أرصدة المشتركين في كل سنة مالية بحسب عدد أشهر اشتراكاتهم فيها . ب-لا يجوز ان يتجاوز الرصيد الاحتياطي للصندوق عن (200.000) مائتي الف دينار. ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة توزع فوائد الصندوق …

المادة 12

أ- يستحق المشترك عند الإصابة بالعجز أو المستفيد في حالة الوفاة مبلغ التكافل الاجتماعي وفق المعادلة الواردة في ملحق هذا النظام على ان لا تتجاوز قيمة المبلغ (70.000) سبعين الف دينار . ب- في حال إصابة المشترك بالعجز يدفع له ما نسبته (10%) من …

المادة 13

أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين أعضائها الذين مضى على اشتراكهم مائة شهر على الأقل لجنة لمدة ثلاث سنوات للفصل في الاعتراضات المقدمة من المشتركين أو المستفيدين تتكون من سبعة أعضاء وعضوين احتياط من غير أعضاء المجلس أو اللجنة . ب- تنتخب …

المادة 14

أ- يسمح للمفصولين من الصندوق بعد تاريخ 1/1/2017 بتقديم طلب اشتراك جديد وفقا لأحكام هذا النظام دون تطبيق شرط السن عليهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانه. ب- في حالة وفاة المستفيد ينتقل مبلغ التكافل الاجتماعي الى ورثة العضو المتوفى. ج- …

المادة 15

ينحصر استثمار اموال الصندوق في مجال الودائع البنكية فقط.

المادة 16

أ- يكون المقر الرئيسي للصندوق في مقر النقابة او أي موقع آخر يحدده المجلس. ب- تودع أموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس. ج- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع امواله والصرف …

المادة 17

أ- يتم حل الصندوق بقرار من المجلس بناء على توصية من ثلثي اعضاء الهيئة العامة للصندوق على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية . ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع موجوداته على المشتركين بنسبة مجموع المبالغ …

المادة 18

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالتي الوفاة او العجز.

المادة 19

يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم (83) لسنة 2008، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها . الملحق المعادلة (أ) :- أولاً: يحتسب مبلغ التكافل على النحو …

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية