التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
نُشر
16 آب 2020
المواد
25
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي ساري

رقم 69 لسنة 2020 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826، نُشر في 16 آب 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2020
2020سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 97 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 97 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام تقييم الاثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 · صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار رقم (3) لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة. المديرية : مديرية التراخيص والحد من التلوث. الطلب : أي من نماذج …

المادة 3

تطبق أحكام هذا النظام على مناطق المملكة كافة بما فيها المناطق الحرة والمناطق التنموية باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة 4

تتولى الوزارة إصدار تصنيف بيئي للأنشطة التي تمارسها المنشآت بناءً على مستوى أثرها على البيئة وفقاً للملحق رقم (1) من هذا النظام ضمن الفئات التالية:- أ- الفئة الأولى (عالية الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار سلبية كبيرة محتملة على عناصر …

المادة 5

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- استلام الطلب ومراجعة الوثائق المرفقة به و دراسته. ب- الكشف على موقع النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة. ج- وضع الاشتراطات البيئية الخاصة المرتبطة بممارسة نشاط المنشأة حسب موقعها. د- رفع الأسس …

المادة 6

يشكل الوزير لجنة أو أكثر لمنح الموافقات البيئية لمواقع المشاريع على ان يتم تحديد مهامها وطريقة اجتماعاتها و آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها.

المادة 7

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تقييم الأثر البيئي) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية نائباً للرئيس وممثل من ذوي الخبرة والاختصاص عن كل من:- 1-وزارة الإدارة المحلية. 2- وزارة المياه والري. 3- وزارة الزراعة. 4- وزارة الصحة. 5- …

المادة 8

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- مراجعة الأسس المرجعية للدراسة التي تقدمها الجهة الاستشارية والتنسيب بإجراء اللازم. 2- مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي والشامل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 3- المشاركة في الحلقات …

المادة 9

أ- تصنف المشاريع الواردة في الجدول رقم (4) من الملحق رقم (1) من هذا النظام، في الفئة الرابعة ( متدنية الخطورة ) ولا تحتاج لتقديم طلب للموافقة البيئية أو أي تصاريح أخرى. ب- تلتزم أنشطة المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما …

المادة 10

أ- تلتزم المشاريع المصنفة في الفئة الثالثة (محدودة الخطورة) من تلك الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام بالحصول على الموافقة البيئية. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الأنشطة الواقعة داخل المناطق التنموية …

المادة 11

أ- يقدم الطلب مرفقاً به الوثائق التالية :- 1- سند تسجيل ساري المفعول. 2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 3- مخطط اراض ساري المفعول. 4- إحداثيات القطعة . 5- شهادة السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة . 6- مخطط كروكي من مكتب مرخص يبين موقع …

المادة 12

أ- يقدم ممثل المشروع المصنف ضمن الفئة الثالثة (محدودة الخطورة) من تلك الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام طلباً الى المديرية أو الجهة المختصة وفقاً للشروط الواردة في المادة (11) من هذا النظام. ‌ب- في حال تم تقديم …

المادة 13

أ- تنظر لجنة منح الموافقات البيئية في الطلب المقدم وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام ولها خلال (3) أيام عمل إصدار قرارها على أن يتضمن أي اشتراطات خاصة لازمة. ب- تقوم المديرية بإبلاغ ممثل المشروع والجهة المختصة بالقرار الصادر وفق أحكام …

المادة 14

أ- إضافة لما ورد في المادة ( 13) من هذا النظام إذا كان النشاط مصنفاً ضمن الفئة الثانية ( متوسطة الخطورة ) يتولى ممثل المشروع إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي لمشروعه من خلال احدى الجهات الاستشارية المصنفة. ب- على الجهة الاستشارية …

المادة 15

أ- إضافة لما ورد في المادة (13) من هذا النظام إذا كان النشاط مصنفاً ضمن الفئة الأولى ( عالية الخطورة ) يتولى ممثل المشروع اختيار احدى الجهات الاستشارية المصنفة لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل وإبلاغ المديرية بها . ‌ ب- على الجهة …

المادة 16

1- أ- لا يجوز أن تباشر الجهة الاستشارية بإجراء دراسة الأثر البيئي الشامل الا بعد صدور الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل للمشروع . 2- يجب ان تتضمن دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل للمشاريع ذات الخطورة العالية التي …

المادة 17

أ- لممثل المشروع الاعتراض لدى لجنة تقييم الأثر البيئي على قرار عدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي او الشامل خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه القرار. ب-1- للمعترض في حال عدم قبول قرار لجنة تقييم الأثر البيئي الصادر بشأن الاعتراض …

المادة 18

أ- يقرر الوزير الموافقة على اصدار الرخصة البيئية في حال صدور موافقة لجنة تقييم الأثر البيئي على دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل والمبدئي . ب-1- تصدر الوزارة التصريح البيئي بعد التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات المحددة في الرخصة البيئية …

المادة 19

أ- عند نفاذ أحكام هذا النظام تعتبر كافة المنشآت القائمة التي قامت بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي أو دراسة تدقيق بيئي كأنها حاصلة على الموافقات ومرخصة بمقتضاه وعليها مراجعة الوزارة خلال سنة من نفاذه لاستكمال إجراءات الحصول على التصريح …

المادة 20

يتطلب القيام بأي تعديل او توسعة على المنشأة أو المشروع أو إنشاء أي مرافق جديدة أو إضافية من شأنها المساس بعناصر البيئة، أو من شأنه تغيير تصنيفه البيئي وفقاً للمعايير المحددة في هذا النظام الحصول على الموافقات أو الرخصة البيئية والتصريح …

المادة 21

في حال لم يكن النشاط مصنفاً ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يلتزم ممثل المشروع بمراجعة المديرية لطلب تصنيف النشاط .

المادة 22

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- (25) ديناراً لإصدار الموافقة البيئية. ب- (50) ديناراً على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي. ج- (100) دينارعلى الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء التدقيق …

المادة 23

أ- للوزير أن يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة أو أي جهة أخرى للقيام ببعض الاعمال التي تقع ضمن مسؤوليات الوزارة وللمدة التي يراها مناسبة . ‌ب- للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام للامين العام أو لأي من موظفي الوزارة …

المادة 24

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- للوزير بتنسيب من اللجنة أو لجنة منح الموافقات البيئية إجراء أي تعديل على الملاحق و الجداول الملحقة بهذا النظام.

المادة 25

أ- يلغى نظام تقييم الأثر البيئي رقم (37) لسنة 2005. ‌ب- تلغى تعليمات تصنيف المنشآت المختلفة وفقا لخطورتها على البيئة لسنة 2010. ج- تلغى تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018. الملاحق الملحق رقم (1) جداول الأنشطة الجدول رقم …

اسأل مساعدك عن نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية