نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5573، ص 2962
- نُشر
- 16 أيار 2019
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2962)
حياة القانون
نظام التعيين على الوظائف القيادية غير ساري
رقم 78 لسنة 2019 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2962، نُشر في 16 أيار 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 36 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 100 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 36 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 100 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 158 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.يسمى هذا النظام (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك :- المجلس : مجلس الوزراء . الوظيفية القيادية : أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الواردة في نظام الخدمة المدنية …
المادة 3
المادة 4
أ-1- يشكل رئيس الديوان لجنة لإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية برئاسة أمين عام الديوان وموظف تسميه الجهة المعنية بالوظيفة القيادية وشخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان. 2- يرسل رئيس الديوان بطاقة الوصف الوظيفي المعدة …
المادة 5
أ- يقوم أمين عام رئاسة الوزراء بعد التنسيق مع المرجع المختص بالإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ شغورها على الموقع الإلكتروني لكل من رئاسة الوزراء والديوان والجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة والسفارات …
المادة 6
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- وزير العدل. 2- المرجع المختص. 3- وزيرين يختارهما رئيس الوزراء وفقا لطبيعة الوظيفة الشاغرة. 4- رئيس الديوان. ب- يسمي رئيس …
المادة 7
أ- يشكل رئيس الديوان لجنة فنية أو أكثر تتولى ما يلي :- 1- فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات. 2- استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط الاعلان من خلال محضر يبين أسماء …
المادة 8
أ- يقوم رئيس اللجنة في اليوم التالي لأول يوم عمل بعد استلامه تقرير رئيس الديوان بإعلام المرشحين بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل عن موعد المقابلة. ب- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من …
المادة 9
أ- تقوم اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء اجراء المقابلات الشخصية بترتيب المرشحين وفقا لنموذج يعده الديوان لهذه الغاية حسب علامة تقييم المؤهلات والخبرات وعلامة تقييم القدرات وعلامة التقييم في المقابلة الشخصية وترفع في اليوم التالي …
المادة 10
أ- يستثنى من أحكام هذا النظام المحافظون والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وأمين سر مجلس الوزراء . ب- لمجلس الوزراء في حالات محددة وخاصة تقتضيها …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام التعيين على الوظائف القيادية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.