التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4395
نُشر
23 تشرين الثاني 2020
المواد
34
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني ساري

رقم 102 لسنة 2020 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4395، نُشر في 23 تشرين الثاني 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني. الجمعية : الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وكافة فروعها ومؤسساتها …

المادة 3

تعتمد الجمعية الأسس المالية التالية:- أ- المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية. ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية. ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية وفقا لتصنيف …

المادة 4

يعتبر أمين الصندوق والموظفون الماليون مسؤولين عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالجمعية وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم حسب الأصول، ومسؤولين عن أي أخطاء محاسبية قد تلحق الضرر …

المادة 6

أ- يعد أمين الصندوق مشروع الموازنة التقديرية للجمعية على أن يشتمل على بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة لسنة مالية تالية، ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة السابقة، كما …

المادة 7

أ- يعتبر إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الأعلى المسموح الإنفاق منه. ب- لا يجوز الإلتزام بأي نفقة الا في حدود المُخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة. ج- يجوز بموافقة اللجنة النقل من مخصصات مادة الي مخصصات مادة أخرى في الفصل …

المادة 8

تعقد النفقة إذا توافرت فيها الشروط التالية:- أ- وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة من حيث:- 1- عدم مخالفتها القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 2- اعتماد صرفها من الموظفين المختصين …

المادة 9

يتم الاتفاق من مخصصات النفقات الرأسمالية بقرار من اللجنة .

المادة 10

أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم ويتم توقعيه من الرئيس …

المادة 11

أ- توقع الشيكات المسحوبة من أموال الجمعية من الرئيس وأمين الصندوق مجتمعين. ب- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال فرع الجمعية من رئيس الهيئة الإدارية للفرع وأمين صندوق الفرع مجتمعين.

المادة 12

تدون قرارات اللجنة وقرارات الهيئات الإدارية للفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 13

أ- تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من السلف أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد. ب- يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتالي:- 1- سند قبض من صاحب الاستحقاق. 2- توقيع صاحب الاستحقاق أو من يمثله …

المادة 14

1- يتم قبض الإيرادات بموجب إيصال معتمد من الموظف المالي. ب- إذا تم استيفاء الإيرادات عن طريق الصندوق فتعطى إيصالات بأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في الجمعية والفروع بترويسة الجمعية توقع من الموظف المختص. ج- تنظم بالإيرادات المحصلة أوامر …

المادة 15

يجب إبلاغ الرئيس في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق والبنك يتعذر ايضاحه ومعرفة منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف أسبابه يقيد واردات مختلفة وكل نقص لا تعرف أسبابه يضمنه الموظف المالي المسؤول.

المادة 16

أ - تصرف السلف بموافقة الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام وفقا لما يلي:- 1- السلف الدائمة:- تصرف للموظف المعتمد من الرئيس أو الهيئة الادارية للفرع لتغطية نفقات متكررة، ويكون الموظف الذي تصرف له السلفة الدائمة مسؤولا عنها وعليه أن يثبت …

المادة 17

أ- يتابع القسم المالي في الجمعية تسديد السلف بصورة دورية وباشراف أمين الصندوق. ب- تعتبر السلف التي لم يتم تسديدها حتى نهاية السنة المالية دينا مستحقا للجمعية على مستلم السلفة.

المادة 18

أ- اذا أنهيت خدمة موظف مدين بسلفة لأي سبب كان فتسترد الأقساط الباقية في ذمته من راتبه أو علاواته أو أي مبالغ أخرى عائدة له تسديدا للسلفة المستحقة عليه. ب- اذا لم تكن المبالغ الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة كافية لتسديد رصيد السلفة …

المادة 19

يمسك المحاسب المختص سجلا خاصا للسلف تدون فيه السلف المعطاة والاقساط المستردة.

المادة 20

أ- يتم تصحيح الأخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يعتمدها الرئيس. ب– تجري معاملات التنزيل أو الإضافة من حساب الى آخر بموجب تسوية حسابية تنظم من رئيس الهيئة الادارية للفرع والمحاسب. ج– التسويات التي تتضمن تنزيل أي …

المادة 21

على رؤساء الهيئات الإدارية للفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:- أ- سجل العهدة، تقيد فيه الوصولات المسلمة اليهم من الرئيس جميعها وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في صفحة خاصة في السجل حسب تسلسل أرقامها. ب- سجل التوزيع، يقيد فيه جميع ما …

المادة 22

اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية جديدا كان أم مستعملا فعلى الموظف المسؤول ان يقدم فورا تقريرا مفصلا الى أمين الصندوق أو رئيس الهيئة للفرع المختص، حسب مقتضى الحال، عن الظروف التي أدت الى فقدانه وعلى أمين الصندوق أو رئيس الهيئة …

المادة 23

يجب أن يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية:- أ- الواردات الفعلية في الميزانية العامة والزيادة والنقص. ب- جداول النفقات الفعلية والوفر والعجز في الميزانية العامة. ج- الموجودات والمطلوبات. د- الأرصدة النقدية في نهاية كل سنة. هـ - …

المادة 24

يترتب على قسم المحاسبة أن يزود الرئيس خلال عشرة أيام بعد نهاية كل شهر بالجداول والمعلومات التي يحددها.

المادة 25

أ- تعين اللجنة لجانا للتفتيش على الموظفين الماليين برئاسة عضو من اللجنة أو أكثر مع أحد موظفي الجمعية ان أمكن وترفع هذه اللجان تقاريرها الى اللجنة. ب- يقوم أمين الصندوق في نهاية آخر يوم عمل من السنة المالية بجرد الصندوق ومراجعة ارصدة البنك …

المادة 26

يقوم أمين الصندوق أو من يفوضه الرئيس من آن لآخر بتفتيش حسابات الفروع وتدقيق أعمال الموظف المالي.

المادة 27

أ- يربط بكفالة كل موظف أنيط به قبض أموال الجمعية أو عهد اليه الإشراف على أي من مستودعاتها أو أسند اليه عمل تترتب عليه مسؤولية مالية. ب- تحدد اللجنة قيمة الكفالة المالية الواجب على الموظف المالي تقديمها بشكل يتناسب مع مسؤولية الموظف …

المادة 28

تنظم الكفالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يعتمده الرئيس لهذه الغاية.

المادة 29

يكون أمين الصندوق مسؤولا عن أخذ الكفالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها وتحفظ بعد تسجيلها في سجل خاص لديه.

المادة 30

يقدم المحاسب القانوني الخارجي تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن:- أ- نتائج مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات. ب- نتائج التحقق من أن الإيرادات والنفقات قد جرت وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات …

المادة 31

لا يجوز اجراء أي حك او محو في أي حسابات انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية ويجوز شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.

المادة 32

أ- عند وقوع أي اختلاس أو ضياع في أموال الجمعية أو وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول أن يعلم الرئيس بذلك في الحال. ب- يجري الرئيس أو من يكلفه بذلك التحقيق الفوري واذا وجد بعد إجراء التحقيق ان الفعل ينطوي على جريمة جزائية فعليه إحالة …

المادة 33

تعطي لكل محاسب أختام خاصة بالشكل الذي يقرره الرئيس وتحفظ هذه الأختام في الخزانة لاستعمالها في الاغراض الرسمية.

المادة 34

للرئيس تفويض أي عضو من أعضاء اللجنة بأي من الصلاحيات المناطة به بموجب أحكام هذا النظام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 35

تصدر الهيئة بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الإجراءات المالية والتعليمات المتعلقة بتحديد الدفاتر والسجلات والمستندات المالية وجلود الوصولات ونماذجها وكيفية مسكها وتنظيمها والاحتفاظ بها …

اسأل مساعدك عن النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية