التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2257
نُشر
7 حزيران 2021
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2257)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل ساري

رقم 40 لسنة 2021 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2257، نُشر في 7 حزيران 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة المالية. الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. القانون : قانون ضريبة …

المادة 3

أ-1- تتحقق الدائرة فيما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفاً عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأشخاص في المعاملة مستقلين. 2- يُعدَل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي …

المادة 4

أ- تكون المعاملات بين أشخاص ذوي علاقة مماثلة أو قابلة للمقارنة بالمعاملات بين الاشخاص المستقلين في إحدى الحالتين التاليتين:- 1- عدم وجود اختلافات جوهرية بين السعر التحويلي والسعر العادل . 2- إذا تم إجراء تسوية مناسبة على المعاملة بين …

المادة 5

تطبق احكام هذا النظام على أي شخص اعتباري في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كان الشخص الطبيعي أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية شريكا أو مساهما في شركة أو أي شخص اعتباري آخر وكان يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر بنسبة (50%) فأكثر من حقوق …

المادة 6

تطبق احكام هذا النظام على أي شخصين اعتباريين او اكثر خاضعين لإدارة أو سيطرة مشتركة في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كان الشخص الاعتباري أو الاشخاص المرتبطون به مجتمعين او منفردين ، يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة (50 ٪) فأكثر …

المادة 7

أ- لغايات أحكام هذا النظام تعد سيطرة فعاله قدرة أي شخص أو مجموعة اشخاص على ممارسة تأثير فعال على قرارات شخص آخر واعماله في أي من الحالات التالية :- 1- إذا كان هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص لديهم القدرة على إبرام اتفاقية لتقديم خدمات إدارية …

المادة 8

أ- يلتزم المكلف بتنظيم ملف محلي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن جميع معاملاته مع أشخاص ذوي العلاقة وتقديمه للدائرة عند الطلب. ب- يلتزم المكلف بتنظيم ملف رئيسي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن الأعمال العالمية وسياسات الاسعار التحويلية …

المادة 9

أ- يلتزم المكلف بتقديم نموذج الإفصاح مع الإقرار الضريبي للدائرة خلال المدة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي، على ان يتضمن المعلومات الخاصة بالمعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة، بما في ذلك ما يلي:- 1- المعلومات المتعلقة بالمعاملات بين الاشخاص …

المادة 10

أ- يلتزم الشخص الذي يكون عضواً في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع إيراداتها الموحدة على ( 600,000,000) ستمائة مليون دينار أردني وفقاً لبياناتها المالية للفترة الضريبية السابقة أن يقوم بتقديم التقرير الخاص لكل دولة للدائرة …

المادة 11

لغايات احكام هذا النظام :- أ‌- يكون السعر العادل السعر الذي يتم اعتماده في حال وجود اختلاف في أي شرط أو حكم أو سعر وارد ضمن أي معاملة او اتفاق او ترتيب مختلفا عن الشروط والاحكام والاسعار التي كان من الممكن الاتفاق عليها لو كان اطراف …

المادة 12

أ- يحدد المقابل أو العائد وفقاً لمبدأ السعر العادل للمعاملة بين الاشخاص ذوي العلاقة بتطبيق الطريقة التي ينتج عنها السعر العادل الأكثر دقة ومناسبة في ظل وقائع المعاملة وظروفها، ويتم تحديد الطريقة الأكثر ملاءمة للأسعار التحويلية من بين طرق …

المادة 13

إذا أجرى المكلف معاملتين أو أكثر من المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة في ظل ظروف ووقائع مماثلة أو مشابهة، وكان بين المعاملات ارتباط وثيق أو كانت المعاملات متصلة ببعضها بحيث لا يمكن فصلها أو تحليلها بشكل منفصل، فيجوز في هذه الحالة الجمع بين …

المادة 14

أ- لا يجوز للدائرة إجراء تعديل أو تسوية على معاملة بين أشخاص ذوي العلاقة أو مجموعة من المعاملات إذا كان السعر التحويلي المستمد من تلك المعاملات والذي تم توثيقه يستند إلى أي من طرق الأسعار التحويلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة …

المادة 15

أ- في حال مشاركة المكلف في معاملة بين أشخاص ذوي العلاقة مع شخص غير مقيم متواجد في دولة أبرمت معها المملكة اتفاقية، وقامت الجهة المختصة في تلك الدولة بإجراء تسوية للدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص غير المقيم استنادًا إلى مبدأ السعر العادل …

المادة 16

أ- يحتفظ المكلف بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالأسعار التحويلية فيما يتعلق بمعاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة وفقا لأحكام المادة (23) من القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- الأشخاص الطبيعيون. 2- المنشآت الصغيرة وهي …

المادة 17

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مفهوم المنشأة البديلة للشركة الأم واجراءات التعامل معها.

اسأل مساعدك عن نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية