نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5655، ص 2798
- نُشر
- 16 آب 2020
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798)
حياة القانون
نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة ساري
رقم 68 لسنة 2020 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798، نُشر في 16 آب 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 58 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 نظام معدل لنظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 58 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون حماية البيئة. اللجنة : اللجنة الفنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة في الوزارة / نائبا للرئيس وممثل عن كل من الجهات التالية :- 1- وزارة المياه والري. 2- وزارة …
المادة 4
تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:- أ- تصنيف المواد الخطرة المحظورة والمقيدة ونفاياتها. ب- إعداد التعليمات المتعلقة بتحديد الأسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الخطرة وجمعها وتخزينها …
المادة 5
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها باغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي …
المادة 6
أ- لا يجوز لأي جهة تتعامل مع المواد الخطرة ونفاياتها ان تزاول عملها الا بعد الحصول على التصريح بذلك. ب- للوزير وبتنسيب من اللجنة إلغاء التصريح في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان قد مُنِح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة. 2- …
المادة 7
على كل جهة تحصل على تصريح للتعامل مع المواد والنفايات الخطرة الالتزام بما يلي:- أ- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انواع المواد الخطرة ونفاياتها وخواصها الكيميائية والفيزيائية وتركيبها وكمياتها . ب-فرز النفايات الخطرة عن غيرها وجمعها في …
المادة 8
يحظرعلى أي شخص القيام بما يلي:- أ- إدخال او استيراد أي نفايات خطرة أو معالجتها أو طمرها في أراضي المملكة أو مياهها الإقليمية . ب- طرح المواد الخطرة أو نفاياتها أو أي جزء منها في أي مكان من أراضي المملكة أو مياهها أو أجوائها . ج- تصدير أي …
المادة 9
المادة9- على كل متداول للمواد الخطرة الالتزام بما يلي:- أ- التخلص من نفاياتها والعبوات الفارغة وأي مواد مخالفة على نفقته تحت إشراف الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين بها من الأضرار …
المادة 10
أ- يلتزم كل من يعمل في تجميع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الخطرة بالاشتراطات الواردة في تعليمات ادارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية. ب- تلتزم المنشآت العاملة على إعادة استخدام و إنتاج الطاقة من النفايات الخطرة باستخدام افضل …
المادة 11
المادة 12
أ- عند صدور هذا النظام تعتمد الجداول التالية:- 1- الجدول رقم (1) المواد المحظورة . 2- الجدول رقم (2) المواد المقيدة . 3- الجدول رقم (3) النفايات الخطرة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال أي من الجداول المشار اليها في الفقرة (أ) من …
المادة 13
المادة 14
يلغى نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم (24) لسنة 2005 والجداول المعمول بها على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها. الملاحق الجدول رقم (1) المواد المحظورة الرقم الاسم …
اسأل مساعدك عن نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.