التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2798
نُشر
16 آب 2020
المواد
14
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة ساري

رقم 68 لسنة 2020 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798، نُشر في 16 آب 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2022
2022بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 58 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 نظام معدل لنظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 58 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

صادر بمقتضىقانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم 24 لسنة 2005 · صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لسنة 20212021
تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون حماية البيئة. اللجنة : اللجنة الفنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام …

المادة 3

أ‌- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة في الوزارة / نائبا للرئيس وممثل عن كل من الجهات التالية :- 1- وزارة المياه والري. 2- وزارة …

المادة 4

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:- أ- تصنيف المواد الخطرة المحظورة والمقيدة ونفاياتها. ب- إعداد التعليمات المتعلقة بتحديد الأسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الخطرة وجمعها وتخزينها …

المادة 5

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها باغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي …

المادة 6

أ- لا يجوز لأي جهة تتعامل مع المواد الخطرة ونفاياتها ان تزاول عملها الا بعد الحصول على التصريح بذلك. ب- للوزير وبتنسيب من اللجنة إلغاء التصريح في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان قد مُنِح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة. 2- …

المادة 7

على كل جهة تحصل على تصريح للتعامل مع المواد والنفايات الخطرة الالتزام بما يلي:- أ- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انواع المواد الخطرة ونفاياتها وخواصها الكيميائية والفيزيائية وتركيبها وكمياتها . ب-فرز النفايات الخطرة عن غيرها وجمعها في …

المادة 8

يحظرعلى أي شخص القيام بما يلي:- أ- إدخال او استيراد أي نفايات خطرة أو معالجتها أو طمرها في أراضي المملكة أو مياهها الإقليمية . ب- طرح المواد الخطرة أو نفاياتها أو أي جزء منها في أي مكان من أراضي المملكة أو مياهها أو أجوائها . ج- تصدير أي …

المادة 9

المادة9- على كل متداول للمواد الخطرة الالتزام بما يلي:- أ- التخلص من نفاياتها والعبوات الفارغة وأي مواد مخالفة على نفقته تحت إشراف الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين بها من الأضرار …

المادة 10

أ- يلتزم كل من يعمل في تجميع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الخطرة بالاشتراطات الواردة في تعليمات ادارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية. ب- تلتزم المنشآت العاملة على إعادة استخدام و إنتاج الطاقة من النفايات الخطرة باستخدام افضل …

المادة 11

تحدد أولويات إدارة النفايات الخطرة وتداولها وطرق معالجتها والتخلص النهائي منها وفق تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية.

المادة 12

أ- عند صدور هذا النظام تعتمد الجداول التالية:- 1- الجدول رقم (1) المواد المحظورة . 2- الجدول رقم (2) المواد المقيدة . 3- الجدول رقم (3) النفايات الخطرة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال أي من الجداول المشار اليها في الفقرة (أ) من …

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات:- أ- إدارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها. ب- إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية.

المادة 14

يلغى نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم (24) لسنة 2005 والجداول المعمول بها على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها. الملاحق الجدول رقم (1) المواد المحظورة الرقم الاسم …

اسأل مساعدك عن نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية