التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 102
نُشر
15 شباط 1972
المواد
29
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين ساري

رقم 4 لسنة 1986 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19861990199520002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 37 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 84 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 84 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 110 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 1 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين رقم 38 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين رقم 25 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين رقم 64 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 61 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 13 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين رقم 19 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

لعضو صندوق التقاعد في نقابة المهندسين طلب الاحالة على التقاعد اذا كان قد أكمل الستين من عمره للمهندس والخامسة والخمسين للمهندسة اذا أصيب أي منهما بعجز كلي عن العمل بناء على تقرير من اللجنة الطبية العليا عملا بالمادة (16) من نظام التقاعد لاعضاء نقابة رقم 339 لسنة 19951995
قرار لتفسير الوضع القانون للمهندس المتوفى اذا كان عند وفاته مطلقا زوجته وليس له منها اولاد فهل يعتبر في هذه الحالة اعزب وينطبق عليه حكم الاعزب رقم 13 لسنة 20022002
التقاعد والتأمين الاجتماعي رقم 76 لسنة 19731973
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به . النقابة: نقابة المهندسين . المجلس: مجلس النقابة . الصندوق: صندوق التقاعد لأعضاء …

المادة 3

يهدف صندوق التقاعد المؤسس في النقابة تحقيق رواتب تقاعدية للأعضاء المشتركين فيه وعائلاتهم وفقا لاحام هذا النظام.

المادة 4

الهيئة العامة للصندوق: - أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع الاعضاء المسددين رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة حتى نهاية سنة الاجتماع بالاضافة الى جميع الاشتراكات التقاعدية الشهرية حتى نهاية السنة التي تسبق سنة الاجتماع وذلك قبل سبعة …

المادة 5

تمارس الهيئة العامة للصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير المقدم من المجلس عن أعمال الصندوق خلال السنة المالية المنتهية وإقرار السياسية العامة للصندوق للسنة المالية المقبلة بما في ذلك الخطة الاستثمارية لأمواله. ب-الاطلاع …

المادة 6

أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة لمدة ثلاث سنوات تتألف من (11) احد عشر عضوا على النحو التالي :- 1- النقيب . 2- نائب النقيب . 3- امين صندوق النقابة . 4- ثمانية اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق . ب- يرأس النقيب …

المادة 7

يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا تنفيذيا للصندوق يتولى الإشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق ويكون مسؤولا أمام لجنة الإدارة عن أعماله ويشترك في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 8

تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونيا إذا حضره ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ تنسيباتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساويها يرجح …

المادة 9

المادة 9- تتألف واردات الصندوق من المصادر المالية المنصوص عليها في القانون .

المادة 10

المادة 10- يتم حفظ واستثمار أموال الصندوق بغرض تأمين الرواتب التقاعدية للمستفيدين بالطريقة التي يقررها المجلس بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون ثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الآخير من شهر كانون أول من السنة نفسها. ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليه . ج- يضع المجلس في …

المادة 12

أ‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة، يعتبر العضو في النقابة مشتركاً حكماً في الصندوق اعتباراً من تاريخ اشتراكه بالنقابة على ألاّ يزيد عمر (المهندس) على (47) سنة وألا يزيد عمر (المهندسة) على (43) سنة، مع مراعاة ما يلي:- 1- يعتبر …

المادة 13

يترتب على عضو الصندوق المقيم خارج المملكة لأي سبب من الأسباب دفع الاشتراكات التقاعدية وأية مبالغ أخرى تستحق عليه للصندوق وفقا لهذا النظام.

المادة 14

يحسب مبلغ الراتب التقاعدي وفقاً للشرائح التالية:- أ- الشريحة الأساسية:- يحق للمشتركين في الصندوق بعد سـريان أحكام النظام المعدل رقم (110) لسـنـة 2021 وفي السنوات العشر الأولى من تاريخ تخرجهم الاشتراك في هذه الشريحة ويحسب راتـب هـذه …

المادة 15

أ‌- يعتبر عضو الصندوق محالاً حكماً على التقاعد عند إكماله السن القانونية للتقاعد وذلك بإكمال سن الستين سنة للمهندس وسن الخامسة والخمسين للمهندسة، على أن يتم رفع سن الإحالة الحكمية للتقاعد بشكل تدريجي وبمعدل ستة أشهر من عُمر المهندس …

المادة 16

أ- يجوز لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا أصيب بعجز كلي أقعده عن العمل بصورة دائمة بناء على تقرير من اللجنة الطبية ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة تسديد ما عليه من مستحقات النقابة وصناديقها. ب- يحق للمستفيدين المطالبة بالراتب …

المادة 17

أـ تكون المدة الخاضعة للتقاعد محددة في عدد الأشهر المسدد عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية والرسوم الإضافية المترتبة عليها. ب- يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وفقا لأي من الشرائح الواردة في المادة (14) من هذا النظام بضرب مقدار …

المادة 18

أ‌- يجوز لعضو الصندوق تأجيل دفع العائدات التقاعدية لأي من الأسباب التالية: - 1- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة على أن يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية. 2- مدة توقف عضو الصندوق عن الكسب او ممارسة المهنة. ب- تعتبر الاشتراكات التقاعدية …

المادة 19

لا تحسب مدة توقيف عضو الصندوق عن مزاولة المهنة بناء على قرار من المجلس بصفته التأديبية مدة خاضعة للتقاعد 0

المادة 20

الفصل الرابع حقوق العائلة والمعالين: يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاة عضو الصندوق او العضو المتقاعد :- أ- والداه والقصر أوالمعاقون من إخوانه وأخواته إذا كان عند وفاته أعزبا. ب- واما اذا كان …

المادة 21

يقطع الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام للأزواج وللزوجات والبنات والأمهات والأخوات عند زواجهن .

المادة 22

إذا توفي عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد أو بعد ذلك فيقسم الراتب التقاعدي المستحق للعضو حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا النظام ولا يعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم أما بالوفاة أو بانتقاء …

المادة 23

يترتب على عضو الصندوق والمستفيد بتبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة التي توجب إعادة النظر في الحقوق التقاعدية وللمجلس الحق في حالة الإخلال …

المادة 24

تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة واي جهة رسمية وحسب مقتضى الحال ، في تقدير سن عضو الصندوق او سن صاحب الاستحقاق من المستفيدين .

المادة 25

أ‌- تستحق الاشتراكات التقاعدية بداية كل شهر، واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق فيتحمل رسماً اضافياً نسبته (1%) من مقدار الاشتراك عن كل شهر يستمر فيه التأخير على أن لا تزيد هذه الرسوم الإضافية على قيمة …

المادة 26

أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق كل ثلاث سنوات لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس مكونة من سبعة اعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء مجلس النقابة او لجنة الادارة برئاسة اكبر اعضاء لجنة الفصل سنا اضافة الى عضوين احتياط . ب- تعقد اللجنة …

المادة 27

لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة لاي سبب من الاسباب ان يسترد الاشتراكات التقاعدية التي دفعها للصندوق بموجب احكام هذا النظام او ان يطلب احالته على التقاعد وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 28

لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة بسبب قرار صادر عن المجلس التأديبي أو بناء على طلبه أن يسترد الاشتراكات التقاعدية والرسوم الإضافية التي دفعها للصندوق بموجب أحكام هذا النظام عند اكماله السن القانونية للتقاعد .

المادة 29

يلغى نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي رقم 76 لسنة 1973 .

اسأل مساعدك عن نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية