التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3095
نُشر
30 تموز 2001
المواد
16
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم غير ساري

رقم 46 لسنة 2001 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3095، نُشر في 30 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
20012005201020152020اليوم
2023
2023بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 86 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 86 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 124 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظتم معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 28 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 68 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 15 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 10 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 128 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 130 لسنة 2016غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2001 ) ويعمل به من اريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزيـر: وزير التربية والتعليم. الأمين العام: الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية أو …

المادة 3

تتولى الوزارة تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة ورسم سياسة التربية والتعليم ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعة تطويرها وذلك وفقاً لاحكام قانون التربية والتعليم.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- الأمين العام للشؤون التعليمية. د- الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني. هـ- الإدارات التالية:- 1- إدارة الموارد البشرية. 2- إدارة الشؤون …

المادة 5

يرتبط بالوزير كل من:- أ- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ب- الأمين العام للشؤون التعليمية. ج- الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني. د- مديرية الإعلام. هـ وحدة متابعة الانجاز والاداء الحكومي. و- وحدة الرقابة الداخلية. ز- وحدة …

المادة 6

أ- يرتبط بالأمين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:- 1- الادارات التالية:- أ- إدارة الموارد البشرية. ب- إدارة الشؤون المالية. ج- إدارة اللوازم والتزويد. د. إدارة الأبنية والمشاريع الدولية. هـ- إدارة العلاقات الثقافية والعامة . و- إدارة …

المادة 7

أ- يرتبط مدير أي مديرية في أي من الادارات في مركز الوزارة بمدير الادارة ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المديرية وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يرتبط رئيس القسم في المديرية بالمدير ويكون مسؤولا امامه …

المادة 8

أ- يرتبط بمدير التربية والتعليم كل من:- 1.مديري الشؤون الادارية والمالية والشؤون التعليمية. 2. رئيس قسم الديوان. ب- يرتبط قسم الرقابة الداخلية في مديرية التربية والتعليم برئيس وحدة الرقابة الداخلية في مركز الوزارة. ج- يستحدث قسم للتعليم …

المادة 9

يمارس مديرو الادارات في مركز الوزارة ومديرو التربية والتعليم صلاحيات الامين العام فيما يختص بادارتهم ومديرياتهم ولا يحول ذلك دون ممارسة الامين العام لاي من صلاحياته.

المادة 10

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 2- الأمين العام للشؤون التعليمية. 3- الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني. 4- مديري الإدارات في الوزارة. ب- يسمي الوزير …

المادة 11

تتولى لجنة التخطيط دراسة أي من الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:- أ-المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم. ب-مشروعات خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات. ج-القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم. د-السياسة …

المادة 12

أ- تجتمع لجنة التخطيط بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند …

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام المادة (89) من نظام الخدمة المدنية، تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التشكيلات) برئاسة الأمين العام وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) و(ه) من هذه المادة وحسب مقتضى الحال وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة الشؤون القانونية. 2- مدير …

المادة 14

أ . تشكل في كل مديرية للتربية والتعليم لجنة تسمى ( لجنة التربية) برئاسة المدير وعضوية كل من : 1. مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية . 2. مدير الشؤون التعليمية في المديرية . 3- رئيس قسم الإشراف التربوي. 4. رئيس قسم التخطيط التربوي …

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك : أ. تحديد المهام والواجبات الموكولة الى كل من مديري الادارات والمديرين ومديري التربية والتعليم والمديرين التابعين لمديري التربية والتعليم ورؤساء الاقسام . ب. تحديد العلاقة …

المادة 16

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم (130) لسنة 2016

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية