التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6429
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6429)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني ساري

رقم 76 لسنة 2024 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6429، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019ساري

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (8)

تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة لسنة 20262026
تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني لسنة 20262026
تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني لسنة 20262026
تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني لسنة 20262026
تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي
تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني لسنة 20262026
تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية لسنة 20262026
تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الأمن السيبراني. المجلس : المجلس الوطني للأمن السيبراني. المركز : المركز الوطني للأمن …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على أي جهة تقدم أي خدمة من خدمات الأمن السيبراني في المملكة.

المادة 4

يشترط لحصول أي جهة على الترخيص ما يلي:- أ‌- أن تكون شخصا اعتباريا مسجلا وفقا للتشريعات النافذة أو أن تسمح التشريعات الناظمة لعملها بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني، حسب مقتضى الحال. ب‌- أن لا يكون قد صدر بحق أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص …

المادة 5

على المديرية المعنية بالترخيص في المركز القيام بما يلي: - أ- دراسة الطلبات المقدمة إلى المركز والتأكد من استكمال مرفقاتها وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- مخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على الموافقات …

المادة 6

-أ- يصدر الرئيس قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه شروط ومتطلبات الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ب- في حال قبول الطلب يتم دفع رسوم الترخيص …

المادة 7

-أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام، وترفع تنسيباتها للرئيس لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب …

المادة 8

أ- تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات وللمركز بقرار من الرئيس تجديدها لمدة مماثلة وفقا لشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ب- إذا فقد مقدم الخدمة أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيلتزم بما …

المادة 9

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي : - أ- تقديم خدمات الأمن السيبراني وفقا للمعايير والمتطلبات والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدمي الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تزويد المركز بالمعلومات أو الوثائق التي يطلبها لغايات …

المادة 10

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يتولى المركز ما يلي : - أ‌- الرقابة على أداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك معايير تقديم خدمات الأمن السيبراني وشروط الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا …

المادة 11

أ-يحظر على أي شخص أو جهة تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يسمح للشخص الطبيعي تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني من خلال مقدم الخدمة وبعد حصوله على شهادة من المركز تخوله حق تقديم …

المادة 12

تحدد خدمات الأمن السيبراني ورسوم ترخيصها وتجديدها وبدل دراسة طلب تقديم خدمات الأمن السيبراني وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 13

يستمر العمل بالموافقات الصادرة عن المركز قبل نفاذ أحكام هذا النظام إلى حين قيام الجهات بتصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة وفقا لأحكام المادة (15) من هذا النظام.

المادة 14

على الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل لها أو التي تساهم فيها والبلديات وأمانة عمان الكبرى والجهات ذات البنى التحتية الحرجة، الحصول على موافقة المركز إذا تطلب الأمر الاستفادة من تقديم خدمات الأمن السيبراني من خارج المملكة.

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني والإجراءات والمتطلبات اللازمة للعمل بها على أن تتضمن معايير تقديم خدمات الأمن السيبراني والشروط والمؤهلات الواجب توافرها …

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية