التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6489
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
35
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معهد تدريب المحامين ساري

رقم 85 لسنة 2024 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6489، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معهد تدريب المحامين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين. النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة. المجلس: …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على طالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة الذين تم قبول تسجيلهم بعد نفاذ أحكام هذا النظام ومباشرة المعهد لأعماله. ب- تطبق أحكام القانون وهذا النظام على كل ما يتعلق بأساليب وطرق تدريب المحامين وشروطه.

المادة 4

يؤسس في النقابة معهد للتدريب على أعمال مهنة المحاماة والتعليم المستمر يسمى (معهد تدريب المحامين) يرتبط بالمجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد المحامين المتدربين لممارسة مهنة المحاماة وفق الخطط والمساقات العلمية والعملية التي …

المادة 5

يكون الانتساب إلى المعهد إلزاميا لطالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين ممن يقرر المجلس قبولهم فيه بعد مباشرة المعهد لأعماله.

المادة 6

يكون الانتساب إلى المعهد اختياريا: أ- للمحامين الأساتذة المسجلين في سجلات النقابة والراغبين بمتابعة التعليم المستمر وتطوير أدائهم المهني. ب- للمحامين غير الأردنيين الذين يقرر المجلس قبول انتسابهم للمعهد.

المادة 7

لغايات هذا النظام، يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الموازنة السنوية للمعهد. ب- تحديد البدلات التي يتقاضاها المعهد من المنتسبين إليه. ج- قبول الهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. د- …

المادة 8

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة النقيب وعضوية كل من:- أ- أمين سر النقابة. ب- أمين صندوق النقابة. ج- اثنين من الأساتذة النقباء السابقين أو من الأعضاء السابقين في المجلس أو من المحامين الأساتذة المزاولين وفق هذا الترتيب يختارهما …

المادة 9

أ- يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة للمعهد. 2- إعداد الخطط المتعلقة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذها. 3- إقرار الخطط الدراسية وورش العمل واعتماد أسس تقييم المسجلين في المعهد بالتنسيق مع اللجنة …

المادة 10

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من النقيب مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون النقيب من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

المادة 11

يتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء اللجنة العلمية للمعهد وتحديد مهامها بما في ذلك ما يلي:- أ- الإشراف على عقد الدورات وورش العمل ومنصة التدريب وتسمية المحاضرين فيها. ب الموافقة على الزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات ذات العلاقة والإشراف …

المادة 12

أ- على مجلس الإدارة بناء على تنسيب اللجنة العلمية تنظيم برامج محاضرات التدريب على المهنة ووضع قائمة بأسماء المحاضرين تشتمل على ما يلي: 1 - الجوانب العلمية والمسلكية لمهنة المحاماة. 2 - الجوانب العملية لمهنة المحاماة بحيث يتاح للمحامين …

المادة 13

أ - يعين المجلس بناء على تنسيب النقيب مديرا متفرغا للمعهد تحدد صلاحياته ومهامه وشروط تعيينه بمقتضى التعليمات الصادرة عن المجلس. ب - للمجلس تكليف عدد من موظفي النقابة للعمل في المعهد.

المادة 14

أ- تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، وسنة واحدة للحاصل على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو الماجستير في القانون أو على شهادة المعهد العالي للمحاماة من إحدى الدول العربية أو على درجة …

المادة 15

أ- يعفى من التدريب على المهنة كل من أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء أو أشغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي أو الأمن العام أو المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين. ب- 1- يعفى من التدريب …

المادة 16

على طالب التدريب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين المتدربين أن يقدم طلباً إلى المجلس مرفقاً بـه الأوراق والبيانات المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال شهري شباط و آب من كل عام وينظر في الطلب خلال شهر من تاريخ انتهاء …

المادة 17

أ - يشترط في طالب التسجيل في سجل المحامين المتدربين ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية على أن لا تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً …

المادة 18

يعقد المجلس امتحان القبول خلال شهري آذار وأيلول من كل عام وفق التعليمات الصادرة عن المجلس.

المادة 19

إذا اجتاز طالب التسجيل امتحان القبول يصدر المجلس قراره بتسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين ويلحق بالمعهد خلال شهري نيسان وتشرين أول من العام ذاته، وعليه أن يلتحق بمكتب أستاذه عند ذلك.

المادة 20

أ- يشترط في المحامي الذي يتولى التدريب على المهنة أن يكون محاميا أستاذا مزاولا للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل قاضيا قبل تسجيله في سجل المحامين الأساتذة المزاولين مدة لا تقل عن هذه المدة. ب- لا يجوز للمحامي الأستاذ قبول أكثر من محام …

المادة 21

أ - للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة المجلس واستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة للنقل بموجب تشريعات النقابة. ب- للمجلس تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف …

المادة 22

أ - يقضي المتدرب مدة سنة في المعهد، وبعد اجتياز الامتحان التحريري في المساقات التدريبية التي يحددها مجلس الإدارة يتابع تدريبه العملي لدى مكتب أحد المحامين الأساتذة الذي قرر المجلس قيده على اسمه. ب - يخضع المحامي المتدرب في نهاية مدة …

المادة 23

يلتزم المحامي المتدرب بالدوام في المعهد وإذا تغيب دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ما نسبته (25%) من أيام الدوام يشطب نهائيا من سجل المحامين المتدربين ولا يحق له طلب إعادة تسجيله متدربا بتقديم طلب جديد إلا بعد مرور سنة من تاريخ الشطب.

المادة 24

تسري على المحامي المتدرب المعفى جزئياً من التدريب على المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (28) من القانون والفقرة (ج) من المادة (15) من هذا النظام الأحكام التالية:- أ- أن يكون سبب الإعفاء الجزئي متحققاً قبل تقديمه طلب التسجيل. ب- أن …

المادة 25

لا يجوز للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة متدرب أو أن يفتح مكتباً خاصاً به للمحاماة أو أن يعلن عن نفسه محاميا بلوحة إعلانات أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه …

المادة 26

أ- يشطب اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في السجل في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة. 2- إذا لم يتم شروط التدريب ومتطلباته. ب- يخضع قرار …

المادة 27

على المحامي المتدرب أن يعد خلال مدة تدريبه بحثاً في أي موضوع قانوني أو أي موضوع يتصل بمهنة المحاماة أو التدريب توافق عليه اللجنة العلمية، على أن يقدم هذا البحث قبل ستة أشهر من انتهاء مدة تدريبه.

المادة 28

أ - تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس الإدارة بتنسيب من اللجنة العلمية في كل مرة وعلى المحامي المتدرب أن يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضاً شفوياً. ب- يكون للبحث …

المادة 29

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا اذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان (التحريري والشفوي) وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 30

أ- على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تعليمات يصدرها المجلس. ب- للمحامي المتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين …

المادة 31

يعتبر مكتب الأستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنســــبة للمتـدرب خلال فترة التدريب.

المادة 32

يلتزم المحامي الأستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه بما يلي:- أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لإعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة مهنة المحاماة من الناحيتين العملية والمسلكية. ب- تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من …

المادة 33

يفصل المجلس في كل خلاف يقع بين المحامي المتدرب وأستاذه بسبب التدريب.

المادة 34

إذا تبين للمجلس ولو بعد حلف اليمين عدم توفر أي شرط من شروط التسجيل المنصوص عليها في القانون و هـذا النظام والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي المتدرب يحق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويكون قراره قابلا للطعن أمام …

المادة 35

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام معهد تدريب المحامين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية