نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5418، ص 4721
- نُشر
- 1 أيلول 2016
- المواد
- 33
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)
حياة القانون
نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية ساري
رقم 115 لسنة 2016 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721، نُشر في 1 أيلول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 70 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 70 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الجمعية : جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها و لها حق التقاضي. ب- يكون مقر الجمعية الرئيسي في …
المادة 4
أ- تهدف الجمعية الى ما يلي: 1- رفع مستوى المهنة وممارستها. 2- تنمية السياحة في المملكة وتنشيطها. 3- نشر الوعي السياحي لأعضائها وللمجتمع الاردني. ب- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي: 1- رعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم …
المادة 5
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على أن يصدر المجلس قراراً بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولاً حكماً في حالة عدم اصدار القرار خلال هذه …
المادة 6
أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين لها . ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الأشهر الاربعة الأولى من السنة وفي مدة لا تتجاوز الثلاثين من شهر نيسان للنظر في الامور المدرجة في …
المادة 7
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع ، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ويعتبر الاجتماع الثاني …
المادة 8
اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ، فيدعو الوزير قبل ثلاثة اسابيع من انتهاء المدة الى عقد هذا الاجتماع على ان يعقد قبل الثلاثين من شهر نيسان من تلك السنة ، ويسري على هذا …
المادة 9
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة …
المادة 10
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :- أ- المصادقة على التقريرين السنويين المالي والإداري للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب- تصديق الحسابات الختامية المالية للسنة المنتهية واقرار …
المادة 11
أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء منتخبين على النحو التالي:- 1- عضو من مكاتب الفئة (أ)، تنتخبه هذه الفئة. 2- ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة. 3- عضو واحد من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى تنظيم وبيع برامج …
المادة 12
أ- يشترط في العضو طالب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:- 1- أن يكون ممثله: أ- أردني الجنسية. ب- مالكاً أوشريكاً ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ج- كامل الأهلية ومتمتعاً بحقوقه المدنية. د- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أوجنحة …
المادة 13
أ- يحدد العضو قبل بدء الانتخابات فئة المرشح الذي يريد أن يصوت له شريطة أن يكون مصنفاً بالفئة نفسها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم انتخاب ممثلي المكاتب من الفئة (ب) العاملة في مجال السياحة الوافدة من المكاتب فئة (ب) …
المادة 14
أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد. ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من أربعة اعضاء يسميهم …
المادة 15
أ- تشكل الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتألف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها، إضافة الى موظف يسميه الوزير وتفرز الاسماء المرشحة وفقاً لمجال …
المادة 16
أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من الفئة نفسها فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات. ب- اذا لم يتقدم لعضوية المجلس …
المادة 17
أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق. ب- يتم انتخاب الرئيس من بين اعضاء المجلس بالاقتراع السري. ج- في حال تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة بين المرشحين الذين تساوت عدد أصواتهم . د- …
المادة 18
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس …
المادة 19
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهيئة العامة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. ب- إصدار التعليمات …
المادة 20
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس. ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس. ج- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …
المادة 21
أ- يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التاليـــة:- 1- تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها. 2- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص. ب- يتولى امين صندوق الجمعية …
المادة 22
أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر من ثلاثة اشخاص يعين المجلس اثنين منهم من غير اعضائه ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على ان لا تقل درجته عن الأولى. ب- تتم إحالة العضو الى المجلس التأديبي من المجلس بناء على شكوى خطية مقدمة من أحد …
المادة 23
يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في اي من الحالات التالية: أ- إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب …
المادة 24
يفقد عضو الهيئة العامة عضويته من الجمعية في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ألغي تصنيفه. ب- إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا. ج- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته، وأقره المجلس واصدرت …
المادة 25
أ- اذا شغر مركز أي عضو في المجلس بما فيه الرئيس فيدعى المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب فئة المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية من عضويته، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم إجراء …
المادة 26
أ- يحل المجلس حكماً في الحالات التالية: 1 - إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي. 2 - في حال شغور عضوية خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب. 3 - إذا قدم خمسة أعضاء …
المادة 27
أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:- 1- (1000) الف دينار رسم الانتساب لأول مرة. 2- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك سنوي. 3- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك فرع لأول مرة. 4- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك …
المادة 28
المادة 29
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :- أ – رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي ورسوم الترشح. ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها واثمان مطبوعاتها كما يحددها …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
اسأل مساعدك عن نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.