نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 3552، ص 2585
- نُشر
- 1 حزيران 1988
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)
حياة القانون
نظام جمعية الفنادق الاردنية ساري
رقم 32 لسنة 1997 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585، نُشر في 1 حزيران 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية رقم 60 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية رقم 60 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية رقم 5 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة وزارة السياحة والآثار . الوزير وزير السياحة والآثار . القانون قانون السياحة المعمول به . الجمعية جمعية الفنادق الاردنية …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية الفنادق الاردنية ) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضى وتقاضى ولها ان توكل عنها اي محام في …
المادة 4
تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي: أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها. ب- التعاون …
المادة 5
المادة 6
أ . يكون للجمعية هيئة عامة تتالف من الاعضاء المنتسبين اليها. ب. تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده …
المادة 7
أ . يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وتعلق الدعوة للاجتماع …
المادة 8
أ- اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا النظام فيدعو الوزير الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة. ب- اذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة …
المادة 9
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عدهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة …
المادة 10
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية: أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب. تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية …
المادة 11
أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ينتخبون بالاقتراع السري من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم والالتزامات المالية المترتبة عليهم على النحو التالي: 1- خمسة أعضاء عن فئة الفنادق المصنفة بدرجة تصنيف خمس نجوم …
المادة 12
أ- يشترط في المرشح لعضوية المجلس ما يلي :- 1 - أن يكون أردني الجنسية. 2 - أن لا يقل عمره عن (30) سنة. 3- أن يكون مالكاً للمنشأة الفندقية والسياحية أو شريكاً مفوضاً أو مفوضاً بصورة قانونية عنها. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم …
المادة 13
أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام قبل (15) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد. ب- يقدم طلب الترشح إلى لجنة مشكلة من أربعة أعضاء من …
المادة 14
أ . تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها. ب. تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب اعضاء المجلس وتوزيع …
المادة 15
المادة 16
أ . يعتبر فائزاً بعضوية المجلس لكل فئة من حصل على الاكثرية النسبية من الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات. ب- إذا لم يتقدم لعضوية المجلس إلا أحد …
المادة 17
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجج الجانب …
المادة 18
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ . ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب. اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية. ج. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة …
المادة 19
يفقد الرئيس وعضو المجلس عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية: أ- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف …
المادة 20
المادة 21
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس. ج- الاشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين لدى الجمعية. د- التصديق على شهادات …
المادة 22
أ - إذا شغرت عضوية أي من أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس يدعى المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب الفئة الشاغرة ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية من عضويته، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في عدد الأصوات تجرى …
المادة 23
أ- يتولى أمين سر الجمعية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ب. يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية: 1- تدقيق وثائق الجمعية ومستنداتها وسجلاتها المالية ومراجعتها وفق الأصول المحاسبية وحفظها. 2. التوقيع على المعاملات …
المادة 24
أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:- العضو / فئة درجة التصنيف رسم الانتساب لأول مرة بالدينار رسم الاشتراك السنوي بالدينار الفندق خمس نجوم فأكثر 6250 15 عن كل غرفة أربع نجوم 5000 12 عن كل غرفة ثلاث نجوم 3750 9 عن كل …
المادة 25
- يشكل مجلس تأديبي من عضوين من غير أعضاء المجلس وموظف من موظفي الإدارة الوسطى من الوزارة يسميه الوزير وتحدد الشروط الواجب توافرها في العضوين وأسس اتخاذ المجلس التأديبي قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات تقرها الهيئة العامة …
المادة 26
أ- يحل المجلس حكماً في الحالات التالية:- 1- إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي. 2- في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرات …
المادة 27
المادة 28
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:- أ- رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية. ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
اسأل مساعدك عن نظام جمعية الفنادق الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.