نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6046، ص 1671
- نُشر
- 23 نيسان 2026
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)
حياة القانون
نظام تنظيم الإعلام الرقمـي ساري
رقم 13 لسنة 2026 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671، نُشر في 23 نيسان 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الإعلام المرئي والمسموع. الوزير: وزير الاتصال الحكومي أو الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء. الهيئة: هيئة …
المادة 3
لغايات هذا النظام، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: - أ- تنظيم أنشطة الإعلام الرقمي، وإصدار الرخصة وشهادات الاعتماد وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. ب- متابعة المحتوى الإعلامي الرقمي على شبكة المعلومات العالمية …
المادة 4
أ- يشترط لمنح الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام، أن يكون مقدم الطلب ممارساً لنشاط الإعلام الرقمي الاحترافي. ب- يعد نشاط الإعلام الرقمي نشاطاً احترافياً إذا تحقق كل من المعيارين التاليين: - 1- أن يمارس النشاط بصفة مهنية أو كمصدر للدخل أو أن …
المادة 5
أ- للهيئة منح الرخصة لكل شخص يمارس نشاطًا إعلاميًا رقميًا في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كان ملزما بمقتضى القانون أو قانون المطبوعات والنشر بالحصول على الرخصة لممارسة النشاط الإعلامي الرقمي. 2- إذا كان صانع محتوى رقمي، خاضعا لأحكام هذا …
المادة 6
أ- على من يرغب في ممارسة أعمال النشر والإعلان الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التالية:- 1- صورة عن إثبات الشخصية للشخص الطبيعي أو للشركاء وهيئة المديرين فى الشخص الاعتباري. 2- شهادة عدم …
المادة 7
أ- تقوم الهيئة بإنشاء سجل خاص بالمكتبات التي تمارس أعمالها بالوسائل الرقمية المرخصة في المملكة وفق التشريعات المعمول بها. ب- تخضع المكتبات الرقمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أحكام نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان …
المادة 8
أ- على من يرغب في ممارسة أعمال البث المرئي والمسموع الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق التالية: - 1- بيان رأسمال الشركة المسجل. 2- ما يثبت قدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- تسري أحكام منح الرخصة، أو تجديدها أو تعديلها، أو إلغائها الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر، والأنظمة الصادرة بمقتضاهما، على المرخص لهم بموجب أحكام هذا النظام. ب- يمنح الاعتماد أو يجدد أو يعدل أو يلغى بقرار من المدير بناء على …
المادة 12
أ- على كل من يقوم بأعمال الإنتاج أو التداول أو التوزيع الرقمي المحترف سواء من خلال إعداد، أو نشر، أو توزيع، أو تداول أو بث المحتوى عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقاً …
المادة 13
أ- يلتزم صانع المحتوى الرقمي التقدم بطلب الحصول على الرخصة عند ممارسته أي نشاط إعلامي رقمي احترافي. ب- على صانع المحتوى الرقمي غير المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ممن يرغب بالحصول على الاعتماد، التسجيل في السجل الخاص لهذه الغاية …
المادة 14
أ- يعتبر من قبيل أعمال البث أو النشر المختلط، البث المرئي للإذاعات والبث السمعي لمحطات التلفزة، والنشر المقروء لهذا البث، وإعداد التقارير المرئية والمسموعة، والإنتاج للمطبوعات التي تستخدم الوسائل والتقنيات الرقمية والتطبيقات الإعلامية. ب- …
المادة 15
أ- تسري الأحكام الخاصة بإلغاء الرخصة الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر والأنظمة الصادرة بمقتضاهما على المرخص لهم بموجب أحكام هذا النظام. ب - للمدير بناء على تنسيب المديرية المختصة، إلغاء الاعتماد الممنوح في أي من الحالات التالية: …
المادة 16
أ- يلتزم مزود خدمة البث الإعلامي الرقمي بما يلي: - 1- تزويد الهيئة بشهاداته وأوراق تسجيله الرسمية داخل المملكة. 2- تسجيل محطات البث وإعادة البث المشفرة أو المشمولة بالاشتراك، وتزويد الهيئة بآلية الوصول للمحطات المشفرة ومشاهدتها. 3- تزويد …
المادة 17
يحظر على المرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام القيام بأي مما يلي:- أ- انتهاك حقوق الملكية الفكرية العائدة لأي جهة والمحمية بموجب التشريعات النافذة. ب- بث أو نشر أو إعادة نشر أو إتاحة أي محتوى يتضمن أو يروج …
المادة 18
أ- للمرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو ما في حكمها في أنشطة الإعلام الرقمي شريطة أن لا يخالف ذلك التشريعات ذوات العلاقة وقيم المجتمع الجوهرية والنظام العام والآداب العامة. ب- يلتزم المرخص له أو …
المادة 19
أ- تراعى أحكام التشريعات النافذة الخاصة بعمل الهيئة وأي تشريعات أخرى ذوات علاقة، وتطبق أحكامها والالتزامات والحقوق الواردة فيها فيما يخص الإعلام الرقمي وبما يتلاءم مع طبيعته الرقمية على ما لم يرد عليه نص في هذا النظام ويتخذ المدير القرار …
المادة 20
أ- للهيئة إصدار بطاقات تعريفية للمرخص لهم والحاصلين على الاعتماد لديها مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة. ب- لا يكتسب الحاصل على البطاقة التعريفية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي صفة مقررة بموجب التشريعات الناظمة لعمل …
المادة 21
المادة 22
أ- تستوفي الهيئة بدل الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة على النحو التالي: - 12 طلب تجديد الاعتماد السنوي عن كل وسيلة بث مرئي أو مسموع رقمي 5 13 قيد في السجل الخاص لمزود خدمة البث الإعلامي الرقمي السنوي. 20 14 طلب اعتماد صانع المحتوى الرقمي …
المادة 23
أ- على كل شخص إعلام الهيئة في حالة فقدان البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد الصادرة عنها خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ الفقدان. ب- للهيئة سحب البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد أو إلغاء أي منهما في أي من الحالتين التاليتين: - 1- …
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الإعلام الرقمـي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.