التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
نُشر
23 نيسان 2026
المواد
25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم الإعلام الرقمـي ساري

رقم 13 لسنة 2026 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671، نُشر في 23 نيسان 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الإعلام المرئي والمسموع. الوزير: وزير الاتصال الحكومي أو الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء. الهيئة: هيئة …

المادة 3

لغايات هذا النظام، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: - أ- تنظيم أنشطة الإعلام الرقمي، وإصدار الرخصة وشهادات الاعتماد وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. ب- متابعة المحتوى الإعلامي الرقمي على شبكة المعلومات العالمية …

المادة 4

أ- يشترط لمنح الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام، أن يكون مقدم الطلب ممارساً لنشاط الإعلام الرقمي الاحترافي. ب- يعد نشاط الإعلام الرقمي نشاطاً احترافياً إذا تحقق كل من المعيارين التاليين: - 1- أن يمارس النشاط بصفة مهنية أو كمصدر للدخل أو أن …

المادة 5

أ- للهيئة منح الرخصة لكل شخص يمارس نشاطًا إعلاميًا رقميًا في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كان ملزما بمقتضى القانون أو قانون المطبوعات والنشر بالحصول على الرخصة لممارسة النشاط الإعلامي الرقمي. 2- إذا كان صانع محتوى رقمي، خاضعا لأحكام هذا …

المادة 6

أ- على من يرغب في ممارسة أعمال النشر والإعلان الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التالية:- 1- صورة عن إثبات الشخصية للشخص الطبيعي أو للشركاء وهيئة المديرين فى الشخص الاعتباري. 2- شهادة عدم …

المادة 7

أ- تقوم الهيئة بإنشاء سجل خاص بالمكتبات التي تمارس أعمالها بالوسائل الرقمية المرخصة في المملكة وفق التشريعات المعمول بها. ب- تخضع المكتبات الرقمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أحكام نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان …

المادة 8

أ- على من يرغب في ممارسة أعمال البث المرئي والمسموع الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق التالية: - 1- بيان رأسمال الشركة المسجل. 2- ما يثبت قدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس …

المادة 9

يجب أن يتسق المحتوى العام للبث أو النشر عبر الوسائل الرقمية للمرخص له مع المحتوى الذي يتم نشره أو بثه من خلال المطبوعات والمحطات، والإذاعات المرخصة.

المادة 10

تسري أحكام هذا النظام على من يقوم بأعمال البث أو إعادة البث عبر الوسائل الرقمية وفقاً لما يحدده القانون ونظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها.

المادة 11

أ- تسري أحكام منح الرخصة، أو تجديدها أو تعديلها، أو إلغائها الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر، والأنظمة الصادرة بمقتضاهما، على المرخص لهم بموجب أحكام هذا النظام. ب- يمنح الاعتماد أو يجدد أو يعدل أو يلغى بقرار من المدير بناء على …

المادة 12

أ- على كل من يقوم بأعمال الإنتاج أو التداول أو التوزيع الرقمي المحترف سواء من خلال إعداد، أو نشر، أو توزيع، أو تداول أو بث المحتوى عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقاً …

المادة 13

أ- يلتزم صانع المحتوى الرقمي التقدم بطلب الحصول على الرخصة عند ممارسته أي نشاط إعلامي رقمي احترافي. ب- على صانع المحتوى الرقمي غير المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ممن يرغب بالحصول على الاعتماد، التسجيل في السجل الخاص لهذه الغاية …

المادة 14

أ- يعتبر من قبيل أعمال البث أو النشر المختلط، البث المرئي للإذاعات والبث السمعي لمحطات التلفزة، والنشر المقروء لهذا البث، وإعداد التقارير المرئية والمسموعة، والإنتاج للمطبوعات التي تستخدم الوسائل والتقنيات الرقمية والتطبيقات الإعلامية. ب- …

المادة 15

أ- تسري الأحكام الخاصة بإلغاء الرخصة الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر والأنظمة الصادرة بمقتضاهما على المرخص لهم بموجب أحكام هذا النظام. ب - للمدير بناء على تنسيب المديرية المختصة، إلغاء الاعتماد الممنوح في أي من الحالات التالية: …

المادة 16

أ- يلتزم مزود خدمة البث الإعلامي الرقمي بما يلي: - 1- تزويد الهيئة بشهاداته وأوراق تسجيله الرسمية داخل المملكة. 2- تسجيل محطات البث وإعادة البث المشفرة أو المشمولة بالاشتراك، وتزويد الهيئة بآلية الوصول للمحطات المشفرة ومشاهدتها. 3- تزويد …

المادة 17

يحظر على المرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام القيام بأي مما يلي:- أ- انتهاك حقوق الملكية الفكرية العائدة لأي جهة والمحمية بموجب التشريعات النافذة. ب- بث أو نشر أو إعادة نشر أو إتاحة أي محتوى يتضمن أو يروج …

المادة 18

أ- للمرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو ما في حكمها في أنشطة الإعلام الرقمي شريطة أن لا يخالف ذلك التشريعات ذوات العلاقة وقيم المجتمع الجوهرية والنظام العام والآداب العامة. ب- يلتزم المرخص له أو …

المادة 19

أ- تراعى أحكام التشريعات النافذة الخاصة بعمل الهيئة وأي تشريعات أخرى ذوات علاقة، وتطبق أحكامها والالتزامات والحقوق الواردة فيها فيما يخص الإعلام الرقمي وبما يتلاءم مع طبيعته الرقمية على ما لم يرد عليه نص في هذا النظام ويتخذ المدير القرار …

المادة 20

أ- للهيئة إصدار بطاقات تعريفية للمرخص لهم والحاصلين على الاعتماد لديها مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة. ب- لا يكتسب الحاصل على البطاقة التعريفية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي صفة مقررة بموجب التشريعات الناظمة لعمل …

المادة 21

تستوفي الهيئة الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب القانون وقانون المطبوعات والنشر.

المادة 22

أ- تستوفي الهيئة بدل الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة على النحو التالي: - 12 طلب تجديد الاعتماد السنوي عن كل وسيلة بث مرئي أو مسموع رقمي 5 13 قيد في السجل الخاص لمزود خدمة البث الإعلامي الرقمي السنوي. 20 14 طلب اعتماد صانع المحتوى الرقمي …

المادة 23

أ- على كل شخص إعلام الهيئة في حالة فقدان البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد الصادرة عنها خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ الفقدان. ب- للهيئة سحب البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد أو إلغاء أي منهما في أي من الحالتين التاليتين: - 1- …

المادة 24

تنطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون وقانون المطبوعات والنشر وكافة التشريعات ذوات العلاقة، على كل من يخالف أحكام هذا النظام.

المادة 25

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الإعلام الرقمـي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية