نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6066، ص 3894
- نُشر
- 11 آب 2026
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3894)
حياة القانون
نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية ساري
رقم 51 لسنة 2026 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3894، نُشر في 11 آب 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي. الهيئة : هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بمقتضى أحكام …
المادة 3
أ-ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة هيئة تسمى (هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق …
المادة 4
تهدف الهيئة، بصورة رئيسية، إلى إدارة استثمارات القوات المسلحة بما في ذلك الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والحلول الأمنية وما يرتبط بها، وتكون الهيئة الجهة المختصة داخل القوات المسلحة للقيام بما يلي:- أ- تولي الأنشطة الاستثمارية للقوات …
المادة 5
أ-يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس إدارة هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية) ويتألف من الرئيس والنائب وسبعة أعضاء يعينون بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ستة أشخاص على الأقل …
المادة 6
أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو النائب مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو النائب من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب …
المادة 7
على الرغم مما ورد في أي نظام آخر:- أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم السياسة العامة لاستثمار أموال القوات المسلحة المخصصة للاستثمار وأموال الهيئة واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2-رسم السياسة العامة للاستثمار في …
المادة 8
أ-على أي عضو من أعضاء المجلس الإفصاح خطيا قبل مباشرة عمله عن أي منفعة شخصية له، مباشرة أو غير مباشرة، في مجال عمل الهيئة والمؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام. ب-إذا كان لأي عضو من أعضاء المجلس منفعة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، …
المادة 9
يتولى الرئيس أو النائب، حسبما يقرره المجلس، الصلاحيات التالية:- أ-متابعة تنفيذ السياسة العامة لاستثمار الأموال التي تتولى الهيئة مسؤولية إدارتها والخطط والبرامج المعتمدة لإنجازها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب-متابعة أداء الهيئة وشركاتها …
المادة 10
أ-يعين المدير بقرار من المجلس على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشؤون الاستثمارية والمالية ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته المالية. ب-يمثل المدير الهيئة لدى الغير، وفي حال غيابه يختار المجلس مَن ينوب …
المادة 11
المادة 12
أ-اعتبارا من تاريخ سريان أحكام هذا النظام، يتم تسجيل حصص وأسهم القوات المسلحة بما في ذلك سلاح الجو الملكي الأردني في شركات الهيئة أو في أي شركات جديدة باسم (القوات المسلحة الأردنية/ هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية). ب-للمجلس أن …
المادة 13
أ-تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1-أي مبالغ أو إيداعات تقدمها لها القوات المسلحة. 2-عوائد استثمار أموال الهيئة وشركاتها وأموال المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام. 3-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والإيداعات التي تقدم …
المادة 14
أ-يتم تنظيم حسابات الهيئة وسجلاتها وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة. ب-يعين، بقرار من المجلس، محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية للهيئة، ويحدد بدل أتعابه في قرار تعيينه، وعليه تزويد المجلس بصورة مستمرة ومنتظمة ودورية بتقارير تبين …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.