التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3872، ص 2738
نُشر
31 كانون الأول 1992
المواد
56
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية ساري

رقم 61 لسنة 1992 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738، نُشر في 31 كانون الأول 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1 - يصدر قرار فصل الهاتف حسب نظام الهاتف رقم 61 لسنة 1992 عن مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للصلاحيات المخولة اليه بموجب النظام المذكور ، وقراره قرارا اداريا نهائيا تنفيذيا يصدر عن سلطة ادارية عامة ومن شأنه التأثير بمركز المشترك ال1992
1 - ان مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية مرفق عام تديره سلطة ادارية مختصة لتقديم الخدمات الهاتفية للمنتفعين وفقا للانظمة والتعليمات الصادرة عنها ، وتعتبر قراراتها قرارات ادارية قابلة للطعن بالالغاء تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيها . 2 - ان وضع ص رقم 252 لسنة 19941994
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الهاتف لسنة 1992) ويعمل به اعتبارا من 1\1\1993.
الفصل الأولالتعريفات

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية... المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: …

الفصل الثانيطلبات الاشتراك والخدمات الاضافية

المادة 3

المادة 3- تطلب الخدمة الهاتفية بموجب نموذج طلب اشتراك موقع من طالب الاشتراك أو من يفوضه خطيا أما الخدمات الاضافية فتطلب بموجب نموذج الخدمات الهاتفية الاضافية.

المادة 4

المادة 4- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتحديد أولويات منح الخدمة الهاتفية لطالبيها وحسب الامكانيات المتوفرة.

المادة 5

المادة 5- إذا رغب طالب الاشتراك في تخطي الدور المنصوص عليه في المادة -4- من هذا النظام فيجوز للمدير العام وفق تعليمات يضعها المجلس الموافقة على ذلك مقابل دفع ثلاثة أمثال الرسوم المقررة على أن لا يتجاوز تخطي الدور خمسا وعشرين بالمائة من …

المادة 6

المادة 6- إذا انتقل طالب الاشتراك بالخدمة الهاتفية من عقار إلى آخر خارج المنطقة الهاتفية المحلية فعليه أن يتقدم بطلب جديد اذا رغب بالاشتراك بالخدمة الهاتفية في العقار الجديد ويخضع طلبه لأحكام المادة (4) من هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- للمدير العام عند توفر الامكانيات الفنية تأجير المشترك خط توصيل للربط بين أجهزة الاتصال المركبة في عقار المشترك الرئيسي وتلك المركبة في عقار آخر وذلك مقابل الرسوم والأجور المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

المادة 8- للمجلس تحديد الأبنية الكبيرة التي يترتب على مالكيها أو مستثمريها تركيب مقاسم آلية أو يدوية خاصة بها وتتولى المؤسسة توفير الخطوط الأصلية للبناية لربط المقسم الخاص بها بالمقسم العام وللمدير العام رفض تمديد الخطوط الأصلية اذا لم يقم …

المادة 9

المادة 9- إذا لم تتوفر خطوط الهاتف العادية ورغب طالب الاشتراك الحصول على الخدمة الهاتفية بواسطة جهاز تحميل أو أي جهاز آخر خاص يجوز للمدير العام تلبية الطلب اذا توفرت لدى المؤسسة مثل هذه الأجهزة مقابل ثلاثة أمثال رسوم التركيب المقررة …

المادة 10

المادة 10- يعتبر طلب الاشتراك في الخدمة الهاتفية ملغى اذا لم يقم مقدمه بدفع الرسوم المقررة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بالبريد على عنوانه الذي أدرجه في طلبه بتوفر الامكانيات الفنية لتقديم الخدمة الهاتفية له ويعتبر التبليغ واقعا …

المادة 11

المادة 11- لا تعطى الخدمة الهاتفية المطلوبة لأي فرد من أفراد عائلة المشترك المقيمين معه في العقار أو المشتركين معه في حالة الاشتراك التجاري ما لم يقم طالب الاشتراك بتسديد جميع الذمم المتحققة على المشترك الأصلي أو على أي منهم.

الفصل الثالثالاشتراك بالخدمة الهاتفية

المادة 12

الفصل الثالث الاشتراك بالخدمة الهاتفية المادة 12- تقدم الخدمة الهاتفية بموجب عقد اشتراك يوقعه المدير العام مع المشترك أو من يفوضه خطيا.

المادة 13

المادة 13- أ-تعتبر الشبكة الهاتفية ملكا للمؤسسة كما أن عقد الاشتراك لا يرتب أي حق من حقوق الملكية للمشترك ولا يحق له التنازل عن اشتراكه إلى الغير باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة. ب- يجوز التنازل عن الاشتراك …

المادة 14

المادة 14- يحق للمشترك طلب تعديل عنوانه البريدي أو تغيير اسمه الشخصي أو التجاري على أن يبرز الوثائق الثبوتية اللازمة لذلك.

المادة 15

المادة 15- تقتصر مسؤولية المؤسسة على ايصال الخط أو الخطوط الأصلية الى نقطة التوصيل التي تراها مناسبة لعقار المشترك ويتحمل المشترك مسؤولية تنفيذ جميع التمديدات الهاتفية الداخلية من تلك النقطة الى مكان أو أمكنة الهواتف وفق المواصفات والشروط …

المادة 16

المادة 16- للمشترك بموافقة المدير العام إحداث تغييرات في التمديدات العائدة للمؤسسة وفق مواصفات التمديدات التي تضعها لهذه الغاية على أن يتحمل المشترك النفقات الفعلية التي تكبدتها المؤسسة مضافا إليها 25% لتغطية النفقات الادارية.

المادة 17

المادة 17- لا يجوز للمشترك تركيب أكثر من جهازي هاتف فرعيين يعملان على التوازي مع الهاتف الأصلي الواحد.

المادة 18

المادة 18- أ- إذا انتقل المشترك إلى عقار آخر يقع ضمن المنطقة الهاتفية المحلية وأراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف وكانت هنالك إمكانية لتمديد خط هاتفي لعقاره الجديد فيعطى الأولوية ويدفع رسوم التركيب وله الحق بالاحتفاظ برقم هاتفه شريطة بقاء …

المادة 19

المادة 19- يترتب على المشترك الذي تم تركيب مقسم فرعي خاص به في عقاره التقيد بتعرفة أجور المكالمات التي تستوفى من المستفيدين من الخدمات الهاتفية وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 20

المادة 20- يجوز استعمال الهاتف الموجود في العقار الذي يؤجر مفروشا من قبل المستأجر ويكون المشترك ملزما بدفع جميع الرسوم والأجور التي تترتب على الهاتف.

المادة 21

المادة 21- للمدير العام الموافقة على حجب الخدمة الهاتفية عن عقار المشترك بناء على طلبه الخطي لمدة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد شريطة قيام المشترك بتسديد المبالغ المتحققة على هاتفه بالاضافة الى الرسوم عن كامل المدة التي ستحجب خلالها الخدمة …

المادة 22

المادة 22- يبدأ الاشتراك بالهاتف من تاريخ توقيع العقد وتستوفى رسوم الاشتراك في بداية كل سنة باستثناء رسم الاشتراك الأول الذي يستوفى عند توقيع العقد عن المدة الباقية من السنة وللمجلس أن يقرر طريقة أخرى لاستيفاء رسوم الاشتراك.

الفصل الرابعفصل الهاتف

المادة 23

المادة 23- يفصل الهاتف بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم وأجور للمؤسسة خلال 15 يوما من تاريخ إيداع المطالبة في البريد ولا يعاد وصله الا بعد تسديد تلك الرسوم والأجور مضافا …

الفصل الخامسانتهاء عقد الاشتراك

المادة 24

المادة 24- أ- للمشترك أن ينهي عقد الاشتراك بطلب خطي يقدمه للمدير العام ولا يحق له استرداد رسوم الاشتراك التي دفعها عما تبقى من السنة التي أنهى خلالها الاشتراك. ب- على المشترك أن يتقدم بطلب خطي إلى المؤسسة قبل موعد إخلائه العقار الذي يوجد …

المادة 25

المادة 25- يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية وله فصل الهاتف لحين صدور قرار الفسخ: أ- إذا تخلى المشترك عن الهاتف أو تنازل عنه للغير أو إذا صفيت الشركة لأي سبب وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 13 …

المادة 26

المادة 26- اذا انتهى عقد الاشتراك لأي سبب من الأسباب فيلتزم المشترك بتسليم المؤسسة جميع الأجهزة الهاتفية والمقاسم وملحقاتها أو أي جزء منها العائدة للمؤسسة وتستوفى منه أثمان القطع التالفة أو الضائع منها ويضمن تكاليف اصلاح أو أثمان الأجزاء …

الفصل السادسالازعاج

المادة 27

المادة 27- يحق للمشترك الذي يتعرض للازعاج عن طريق الهاتف أن يطلب من المدير العام وضع هاتفه تحت المراقبة لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد ويشترط في ذلك أن لا تكون المؤسسة ملزمة بالكشف عن مصدر الازعاج إلا للسلطات الرسمية المختصة بناء على طلب خطي …

المادة 28

المادة 28- أ- يتخذ المدير العام الاجراءات التالية بحق المشترك الذي صدر الازعاج عن هاتفه: 1- توجيه إنذار خطي له إذا صدر الازعاج عن هاتفه لمرة أو أكثر خلال مدة المراقبة الأولى. 2- فصل الهاتف لمدة 10 أيام اذا صدر الازعاج عنه خلال مدة المراقبة …

الفصل السابعأحكام الهواتف الرسمية

المادة 29

المادة 29- يتم تركيب هاتف رسمي برقم أصلي في منزل الوزير عند تعيينه في المنصب الوزاري إذا لم يكن لديه هاتف رسمي ويفصل الهاتف الرسمي عند تركه ذلك المنصب الا إذا طلب تحويل الرقم الرسمي الأصلي إلى رقم خاص ويعفى من رسم التأسيس فقط.

المادة 30

المادة 30- يعفى هاتف واحد لكل رئيس وزراء سابق من رسم الاشتراك السنوي وأجور المكالمات المحلية الزائدة.

المادة 31

المادة 31- تركب هواتف رسمية في منازل الموظفين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم وجود هواتف في منازلهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة الرسمية التي يعملون لديها ،على أن تتحمل تلك الدائرة الرسوم وأجور المكالمات وتتولى الدائرة التي يعمل …

المادة 32

المادة 32- تركب هواتف رسمية لموظفي وزارة البريد والاتصالات والمستشارين العاملين لحسابها والذين تتطلب طبيعة أعمالهم وجود هواتف في منازلهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويتحمل المشترك أجور المكالمات الخارجية الخاصة.

المادة 33

المادة 33- اذا تأخر الموظف الذي لديه هاتف رسمي عن تأدية الأجور المتحققة عليه خلال شهر من تبليغه فتحاط دائرته علما بذلك وتتخذ بحقه الاجراءات التي تنطبق على المشترك المتخلف عن ا لدفع بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 34

المادة 34- أ- يترتب على الدوائر الرسمية اشعار المؤسسة بانتهاء الصفة الرسمية للشخص التي استوجبت تركيب هاتف رسمي له وذلك خلال خمسة عشر يوما من انتهاء تلك الصفة. ب- يحق للوزير والموظف الذي ركب في منزله هاتف رسمي طلب تحويله الى هاتف خاص عند …

الفصل الثامنالأجور والرسوم والتأمينات

المادة 35

المادة 35- تستوفى الرسوم والأجور بموجب جداول تعرفة الرسوم وأجور الخدمات الهاتفية الملحقة بهذا النظام وتعتبر جزءا منه ولمجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم والأجور وينشر قراره في الجريدة الرسمية.

المادة 36

المادة 36- تستوفى جميع الرسوم والمبالغ الأخرى التي تتحقق على الهاتف بمقتضى أحكام هذا النظام عند التوقيع على عقد الاشتراك بما في ذلك التأمين النقدي الذي يحدده المجلس على حساب المكالمات الهاتفية.

المادة 37

المادة 37- يتم تبليغ أي مطالبة أو إشعار صادر عن المؤسسة اما بتسليمه للمشترك بالذات أو بارساله له بالبريد على عنوانه البريدي ويعتبر التبليغ واقعا في الحالة الأخيرة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع المطالبة أو الاشعار بالبريد.

المادة 38

المادة 38- أ- يعتبر كل اشعار صادر عن المؤسسة صحيحا. على أنه يحق للمشترك أن يعترض على أي مبالغ مستحقة للمؤسسة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاشعار وعلى المدير العام أن يتحقق من الاعتراض ويكون قراره بشأنه قطعيا. ب- إذا تحقق أي …

المادة 39

المادة 39- أ- يسمح لكل مشترك باجراء ألف مكالمة محلية مجانية سنويا من هاتفه ولمجلس الوزراء تعديل عدد هذه المكالمات وتحديد أجور المكالمات الزائدة وينشر قراره في الجريدة الرسمية. ب- لغايات حساب عدد المكالمات المحلية التي يجريها المشترك سنويا …

المادة 40

المادة 40- المؤسسة غير مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالمشترك بسبب تعطل هاتفه أو تأخير أي مكالمة هاتفية له.

المادة 41

المادة 41- للمؤسسة اذا توفرت الإمكانيات الفنية تزويد المشترك الذي تتطلب أعماله حركة هاتفية كبيرة بخطوط أصلية اضافية أو تقديم خدمة القفز الآلي الدوري له أو أي اجراءات فنية أخرى وبالرسوم المقررة.

المادة 42

المادة 42- للمدير العام تغيير المقسم الذي يرتبط به خط الهاتف لأي مشترك وله كذلك تغيير الخط أو رقم الهاتف المخصص للمشترك.

المادة 43

المادة 43- يدفع المشترك أثمان القطع للأجهزة المقدمة من قبل المؤسسة في حالات الاستبدال أو الإصلاح مضافا إليها 25% من قيمتها مقابل المصاريف الإدارية باستثناء ما كان ناتجا عن الاستعمال العادي.

المادة 44

المادة 44- للمجلس أن يعقد اتفاقيات خاصة مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية الهامة بشأن رسوم تركيب الهواتف المركبة لها ورسوم الاشتراك وأجور المكالمات المتحققة على تلك الهواتف وأجور القنوات الهاتفية المؤجرة لها.

المادة 45

المادة 45- للمجلس السماح للمؤسسات العامة والخاصة بتقديم الخدمات الهاتفية بموجب اتفاقيات تعقد مع المؤسسة وذلك وفقا للشروط والأجور التي يقررها المجلس.

المادة 46

المادة 46- للمدير العام أن يؤجر بعض القنوات الهاتفية للمؤسسات العامة والخاصة والشركات وأي جهة خرى لقاء الأجور المقررة في النظام أو التي يحددها المجلس للقنوات التي تستأجر من الغير ويعاد تأجيرها.

المادة 47

المادة 47- مع مراعاة أي قانون آخر يحق للمؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخدمات العامة تمديد الخطوط الهاتفية الهوائية والأرضية ولوازم الشبكة على أي بناء أو أرض ترى من الضروري استعمالها لهذه الغاية.

المادة 48

المادة 48- لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بتنفيذ أي تمديدات هوائية أو أرضية تؤثر على الشبكة الهاتفية وللمؤسسة الطلب من ذلك الشخص ازالة تلك التمديدات.

المادة 49

المادة 49- للمجلس أن يقرر تركيب هواتف مع حصالات داخل خلوة في ا لأماكن العامة واستثمارها لحساب المؤسسة.

المادة 50

المادة 50- للمدير العام السماح لأي مشترك بتركيب حصالة على هاتفه طبقا للمواصفات التي تحددها المؤسسة بعد دفع الرسوم شريطة التقيد ببرمجة هواتف الحصالات وفقا لتعرفة أجور المكالمات التي يحددها المجلس على أن يلتزم ذلك الشخص بصيانة الجهاز وادامته.

المادة 51

المادة 51- للمدير العام انهاء أي مكالمة هاتفية تعيق أو تؤخر سير المكالمات.

المادة 52

المادة 52- يطبق على الهاتف اللاسلكي أحكام هذا النظام باستثناء الحالات التي تتعارض طبيعة هذا الهاتف مع تلك الأحكام فتطبق على هذه الحالات شروط عقد الاشتراك والتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 53

المادة 53- أ- للمؤسسة وحدها حق اصدار دليل يحتوي على أرقام الهواتف وأسماء المشتركين وعناوينهم في المملكة وبيعه مقابل بدل يقرره المجلس كما يحق للمجلس الاتفاق مع الغير لنشر الدليل كليا أو جزئيا بالشكل الذي يراه مناسبا. ب- للمدير العام …

المادة 54

المادة 54- يعفى المواطن من أثمان اللوازم عند تحويل التمديدات الهاتفية المعارضة للانشاءات الجديدة لبنائه إذا كانت المؤسسة هي المسببة لذلك التعارض وبعكس ذلك يتحمل المواطن كامل كلفة تحويل أو تغيير مسار أي تمديدات هاتفية اذا طلب ذلك.

المادة 55

المادة 55- يستوفى بدلا لتعطيل الخطوط الخارجية-الترنك- من المسبب وعن كل يوم تعطيل أو جزء منه ولمدة أقصاها ثلاثة أيام مبلغ يساوي أجرة هذا الخط المبين في الجدول رقم -5 - الملحق بهذا النظام.

المادة 56

المادة 56- يلغى نظام الهاتف رقم 50 لسنة 1983 والتعديلات التي أدخلت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية