التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2159
نُشر
1 آب 1995
المواد
59
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2159)

المصدر الرسمي ↗

المواد 59

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1995 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالتعريفات

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الرئيس : رئيس المجلس المدير العام: المدير …

المادة 3

يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة وعلى الجهاز الاداري فيها والعمل على توفير الكفاءات والمؤهلات اللازمة لضمان اداء المؤسسة لاهدافها وغاياتها وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1- تحديد حاجات المؤسسة من الوظائف والكفاءات في ضوء اهدافها والمهام …

الفصل الثانيشؤون الموظفين

المادة 4

المادة 4- أ- يؤلف في المؤسسة لجنة تسمى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه يسمى احدهما نائباً للرئيس والآخران موظفي للمؤسسة لا تقل درجة اي منهما عن الدرجة الاولى. ب- …

المادة 5

أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الاولى ويعين من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس. ب- تختص اللجنة بالنظر في الامور التالية وترفع تنسيباتها بذلك الى المدير العام …

المادة 6

تجتمع كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (4و5 ) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او …

المادة 7

المادة 7- يدرج في قرار التعيين اسم الوظيفة التي عين فيها ودرجتها وفئتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها كما يدرج في القرار تاريخ التعيين ومدة التجربة

المادة 8

أ- للمؤسسة في الحالات الضرورية تعيين موظفين بعقود لاداء مهام معينة او لاستقطاب كفاءات مميزة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود اللذين سيتقاضون رواتب تعادل او تزيد عن رواتب الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية لجنة الموظفين …

الفصل الثالثالدوام وساعات العمل

المادة 9

المادة 9- أ- تنظم شؤون الدوام لموظفي المؤسسة وتحدد ساعات العمل بتعليمات يصدرها المجلس ب- للمدير العام ان يقرر توزيع هذه المدة على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل على ان يمنح الموظفون يوما كاملا كعطلة اسبوعية. ج- يجوز تطبيق نظام الورديات …

المادة 10

أ- للمدير العام او من ينيبه تكليف اي موظف بالعمل ساعات اضافية خارج ساعات الدوام المقررة في المؤسسة على ان يدفع لذلك الموظف أجر اضافي بنسبة يقررها المجلس على ان لا تقل عن النسبة المقررة لمثل هذه الغاية في قانون العمل. ب- يجب ان يكون التكليف …

المادة 11

يحدد المدير العام ايام العطل الرسمية والوطنية وفقا لما يقرره رئيس الوزراء على ان يراعي سير العمل في الاقسام التي تتطلب طبيعتها الاستمرار خلال العطل.
الفصل الرابعتقويم الاداء

المادة 12

المادة 12- أ- يتم تقويم أداء الموظفين بصورة دورية على الأنموذج الخاص الذي يعده المدير العام لهذه الغاية ويجوز اعداد اكثر من انموذج واحد وفقاً لأعمال ومهام الوظائف المختلفة. ب- ينظم انموذج تقويم الاداء من قبل رئيس القسم المباشر للموظف ويقدم …

المادة 13

أ- يتم تقويم الاداء باحد التقديرات التالية:- 1- ممتاز 2- جيد جدا 3- جيد 4- متوسط 5- ضعيف ب- توضع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة باداء الموظف وذلك وفقاً …

المادة 14

يتولى المدير العام تقويم اداء الموظفين الذين يشغلون وظائف الفئة الاولى ورفعها الى رئيس المجلس لمناقشتها واصدار قراره بشأنها.

المادة 15

ينبه الموظف خطياً اذا حصل على تقدير عام بدرجة متوسط او ضعيف واذا تكرر مستوى التقدير ضعيف في السنة الثانية او اذا تكرر مستوى التقدير المتوسط او اقل منه لثلاث سنوات متتالية فللمدير العام بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين انهاء خدمات ذلك …

المادة 16

تؤخذ نتائج تقويم الاداء في الاعتبار عند اقرار الترفيعات والزيادات الاستثنائية المتعلقة بالموظف.
الفصل الخامسالاجازات

المادة 17

المادة 17- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للاحكام والاجراءات المبينة فيه، على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة المرضية

المادة 18

انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:- أ- الاجازة السنوية ب- اجازة الأمومة ج- الاجازة العرضية د- اجازة الحج هـ- الاجازة المرضية

المادة 19

يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية 1- (30) يوماً اذا كان الموظف يشغل اياً من وظائف الفئة الاولى او من موظفي الفئات الاخرى ويتقاضى راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر. 2- (20) يوماً اذا كان الموظف يتقاضى راتباً يقل عن راتب السنة …

المادة 20

يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة واذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة، وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول من شهر كانون …

المادة 21

تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:- ا- للموظف في الفئة الاولى بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير العام. ب- لموظفي الفئة الثانية بقرار من المدير العام بتنسيب من مدير المديرية. ج- للموظفين في اي من الفئتين الثالثة والرابعة بقرار من …

المادة 22

للمؤسسة ان تضع في بداية كل سنة بالاتفاق مع الموظفين فيها وبالتعاون معهم جدولا تنظم بموجبه استخدامهم لاجازاتهم السنوية، وتبين فيه مدة الاجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في المؤسسة خلال السنة …

المادة 23

اذا انتهت خدمة الموظف بغير الفصل فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 24

اجازة الأمومة تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير من طبيب او قابلة قانونية، على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على( 15) …

المادة 25

الاجازة العرضية يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة لاسباب عرضية لا تزيد مدتها على (90) يوماً منها (14) يوماً براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وما زاد عن ذلك بدون راتب او علاوات، وتمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس لموظفي …

المادة 26

اجازة الحج للمدير العام منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها عن(21) يوما ولا تحسب من اجازته السنوية، ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها، ويستحقها الموظف مرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة.

المادة 27

الاجازات المرضية المادة 27- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير من الطبيب، اما اذا زادت الاجازة على اسبوع، ولكنها لم تتجاوز شهراً واحداً فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ولا تحسب الاجازة المرضية …

المادة 28

اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.

المادة 29

على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد اعادة …

المادة 30

أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من اجازته ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى، وتبدأ مدة الاجازة …

المادة 31

لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لا تقل عن اربعة اشهر براتب كامل مع العلاوات كحد ادنى …

المادة 32

اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي …

المادة 33

اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة 32 من هذا النظام فعليه الحصول على تقرير طبي اخر باستمرار مرضه بشهادة طبيين اثنين او من مدير مستشفى وان يصدقه من القنصل …

المادة 34

أ-يمنح الموظف المريض بأحد الامراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات الى ان يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته فاذا تبين ان عجزه عن القيام بتلك المهام كان عجزا كاملا فتنهى …

المادة 35

المادة 35- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من المدير العام عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او اصابة وذلك اذا نشا المرض او حدثت الاصابة بسبب خطئه او تقصيره ويعتبر الموظف مخطئا او مقصرا لاغراض هذا النظام اذا اساء التصرف مع …

المادة 36

احكام عامة في الاجازات المادة 36- ا- تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها باستثناء الاجازة المرضية والاجابة عليها خطية ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدء الاجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها …

المادة 37

ا- اذا لم يعد الموظف الى العمل بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من المدير العام وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه على انه …

الفصل السادسالتدريب والدورات والبعثات العلمية

المادة 38

المادة 38- ينشأ في المؤسسة (مديرية او قسم ) يتولى تنفيذ برامج التدريب والدورات التي تقررها لجنة التدريب ودراسة احتياجات المؤسسة للتدريب وتقدم اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها بذلك الى المدير العام.

المادة 39

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ايفاد موظفين لحضور دورات تدريبية داخل المملكة او خارجها.

المادة 40

تطبق على المبعوث للحصول على شهادات علمية عليا للتخصصات التي تحتاجها المؤسسة الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

المادة 41

للمجلس اصدار تعليمات خاصة بشؤون ايفاد الموظفين لحضور دورات تدريبية.
الفصل السابعالاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 42

المادة42- ا- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين او الانظمة او التعليمات المعمول بها في المؤسسة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض …

المادة 43

تفرض العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئة الثالثة وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز …

المادة 44

ا- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب فرضها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك …

المادة 45

المادة 45- ا- يؤلف مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق اي من موظفي الفئتين الاولى والثانية ويتم تشكيله وتعيين رئيسه بقرار من المجلس ب- يؤلف مجلس تأديبي من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة لاتخاذ الاجراءات …

المادة 46

تطبق الاحكام المتعلقة بالاجراءات التاديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في كل امر لم يرد عليه نص في هذا النظام.
الفصل الثامنانتهاء خدمة الموظف

المادة 47

المادة 47- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية ا- قبول الاستقالة ب- فقد الوظيفة ج- عدم اللياقة الصحية د- الاستغناء عن الخدمة هـ- الفصل من الوظيفة و- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة ز- فقد الجنسية …

المادة 48

المادة 48- ا- يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها فتعتبر …

المادة 49

ا- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في اي من الحالات التالية:- 1- اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له. 2- اذا كان قد قدم استقالته وترك العمل …

المادة 50

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثليه في الدرجة والراتب اذا فرضت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من 3 الى 7 من الفقرة -ا- من المادة 42 من هذا النظام ولا يجوز اعادة تعيينه في …

المادة 51

ا- يفصل الموظف في اي من الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس التأديبي 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى. 3- اذا حكم عليه من …

المادة 52

المادة 52- تنتهي خدمة الموظف اذا اكمل الستين من عمره بقرار من المدير العام على انه يجوز للمجلس تمديد خدمة الموظف في هذه الحالة سنة فسنة ولمدة اقصاها خمس سنوات وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء هذه المدة القصوى

المادة 53

المادة 53- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الاردنية لاي سبب من الاسباب منتهية حكما وبصورة تلقائية اعتبارا من تاريخ فقده الجنسية

المادة 54

المادة 54- ا- اذا اقتضت مصلحة العمل او انقاص عدد الموظفين في اي من مديريات المؤسسة فللمدير العام بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين تحديد الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى ويتم انهاء خدمات من …

المادة 55

المادة 55 - ا- تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت او انهيت خدمته في اي من الحالات التالية:- 1- عدم اللياقة الصحية. 2- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة. 3- الغاء الوظيفة. 4- …

الفصل التاسعمواد عامة

المادة 56

الفصل التاسع مواد عامة المادة 56- يطبق سلم الرواتب الخاص بنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 واحكام نظام العلاوات الموحدة المعمول به على موظفي المؤسسة.

المادة 57

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.

المادة 58

يلغى اي نص من اي نظام اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

المادة 59

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على المؤسسة احكام نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 واي نظام آخر يعدله او يحل محله وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية