نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4300، ص 3204
- نُشر
- 1 أيلول 1998
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3204)
حياة القانون
نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة ساري
رقم 65 لسنة 1998 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3204، نُشر في 1 أيلول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة السياحة والاثار. الوزير : وزير السياحة والاثار. الجمعية: جمعية ادلاء السياح الاردنية. الهيئة : الهيئة العامة …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية ادلاء السياح الاردنية) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ، ولها ان توكل عنها اي محام في …
المادة 4
تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنشيط السياحة والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك مايلي: أ- رعاية مصالح اعضاء الجمعية والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم …
المادة 5
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة لذلك على أن يصدر المجلس قراراً بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولا حكما في حالة عدم اصدار القرار خلال هذه المدة.
المادة 6
أ- يكون للجمعية هيئة تتالف من الاعضاء المنتسبين اليها. ب- تعقد الهيئة اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس ، على ان توجه …
المادة 7
أ- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة …
المادة 8
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية: أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة …
المادة 9
أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لايقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة …
المادة 10
أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من الرئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري ، وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه. ب- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب مجلس جديد للجمعية …
المادة 11
أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز الرئيس ما يلي: 1- أن يكون اردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 3- أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 4- أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية. 5- أن يكون حسن …
المادة 12
أ- يبدأ الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس لكل منهما على حدة وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد. ب- يقدم طلب الترشيح الى الشخص …
المادة 13
أ- تختار الهيئة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها. ب- تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس واعضاء المجلس وتوزيع اوراق الاقتراع …
المادة 14
المادة 15
أ- يعتبر فائزاً بمركز الرئيس او عضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات. ب- اذا لم يتقدم الى مركز الرئيس الا …
المادة 16
المادة 17
أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حال غيابه واحدا منهم ، وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح …
المادة 18
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية وتقديمها للهيئة. ج- اعداد مشروع الميزانية التقديرية …
المادة 19
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. 2- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس. 3- الاشراف على الموظفين والمستخدمين لدى الجمعية. 4- التصديق على شهادات الخبرة …
المادة 20
أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة في مدة اقصاها ثلاثين يوما وفقا لاحكام هذا النظام لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من …
المادة 21
أ- يتولى امين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما. ب- يتولى امين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق …
المادة 22
أ- للمجلس بناء على طلب العضو تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين على ان يتم أستيفاء الرسوم السنوية في اثناء هذه المدة. ب- تفقد العضوية في الجمعية في أي من الحالتين التاليتين: 1- أذا الغيت رخصة ممارسة المهنة وفقا لقانون …
المادة 23
المادة 24
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:- أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام. ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية …
المادة 25
أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:- 1- رسم الانتساب لاول مرة وقدره ثمانون دينارا. 2- رسم الاشتراك السنوي وقدره اربعون دينارا ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم. ب- يستوفى …
المادة 26
تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حاليا الى الجمعية المؤسسة بمقتضى هذا النظام ، كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها ، ويتولى الوزير دعوة الهيئة لانتخاب رئيس واعضاء المجلس الاول لهذه الجمعية وفقا لاحكام هذا النظام …
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.