نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2703، ص 1314
- نُشر
- 1 حزيران 1977
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314)
حياة القانون
قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 ساري
رقم 22 لسنة 1977 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314، نُشر في 1 حزيران 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 14
المادة 1
المادة الاولى تعني هذه الاتفاقية الاصطلاحات التالية المعاني المدرجة امامها:- أ- (الاردن) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ب- (سوريا) حكومة الجمهورية السورية ج- (الدولة) الاردن او سوريا حسب ما يتطلبه المعنى د- (وادي الاردن) وادي نهر …
المادة 2
المادة الثانية تعترف الحكومتان انه لأسباب طبيعية وفنية يحدر الحصول على المياه الاضافية التي يحتاجها الاردن، والقوى الكهربائية التي تحتاجها الدولتان بصورة اقتصادية وعملية وعن طريق انشاء مشروع اليرموك ولهذا توافقان على اقامة المنشآت …
المادة 3
المادة الثالثة يوافق الاردن مع مراعاة نص المادتين 9 و 10 من هذه الاتفاقية ان يكون مسؤولا مبدئيا عن نفقات الابحاث والدراسات وتنظيم الخرائط وغير ذلك مما يتطلبه مشروع اليرموك ويحق له التعاقد واستخدام الفنيين والخبراء والعمال وغيرهم من …
المادة 4
المادة الرابعة تلتزم المملكة الاردنية الهاشمية بالتعويض على اصحاب الاراضي التي يغمرها السد او اراضي المقالع التي تستملك لصالح انشاء السد وذلك وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.
المادة 5
المادة الخامسة يستخدم العمال الاردنيون والسوريون في بناء منشآت المقارن بالقدر اللازم ويحدد عدد عمال كل من الدولتين بنسبة ثمانين بالمائة للاردن وعشرين بالمائة لسوريا، واذا تعذر تطبيق هذه النسبة لعدم توفر العمال لدى احد الجانبين فيعوض عن …
المادة 6
المادة السادسة يحق لمستخدمي وممثلي الدولتين واعضاء اللجنة المشتركة وموظفي الهيئات الفنية التي تعمل في المشروع الذين يحوزون على تفويض بذلك من اللجنة المشتركة ويحملون اوراق هوية خاصة التجول في الاراضي التي تقع عليها منشآت المقارن وفي …
المادة 7
المادة السابعة تعتبر مؤقتا كمية المياه السنوية الممكن خزنها في السنين العادية في خزان المقارن ثلاثماية مليون متر مكعب الى ان يعدل هذا التقدير من قبل اللجنة المشتركة استنادا الى قياسات واقعية تقوم بها على مجرى النهر وروافده لمدة لا تقل عن …
المادة 8
المادة الثامنة أ- تحتفظ سوريا بحق التصرف بمياه كافة الينابيع التي تتفجر في اراضيها في حوض اليرموك وروافده باستثناء المياه التي تتفجر ما قبل السد تحت المنسوب مائتين وخمسين مترا وتحتفظ بحق الانتفاع بالمياه التي ترد مجرى النهر وروافده …
المادة 9
المادة 10
المادة العاشرة تشكل لجنة مشتركة اردنية وسورية من رعايا الدولتين لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وتنظيم الحقوق والالتزامات التي اكتسبتها وقبلتها الحكومتان بموجبها ممارسة هذه الحقوق والالتزامات والنظر في جميع القضايا التي قد تنشأ عن …
المادة 11
المادة الحادية عشرة توافق الدولتان على ان تقوم كل منهما ضمن منطقتها حسب توصيات اللجنة المشتركة باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمنع او تخفيف تراكم الرواسب في الخزان المشترك بما في ذلك العمل على حفظ التربة من الانجراف والتحريج وتنمية الحشائش …
المادة 12
المادة الثانية عشرة يرجح حق الدولتين في استعمال مياه حوض اليرموك على جميع الحقوق الخصوصية وتتحمل كل دولة بالاستقلال عن الحكومة الاخرى تبعة تسوية جميع الادعاءات الناشئة في منطقتها بهذا الصدد نتيجة لهذه الاتفاقية وفقا لقوانينها المحلية.
المادة 13
المادة 14
المادة الرابعة عشرة تصدق هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة في الدولتين وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق الابرام الذي يتم في دمشق وتبقى احكامها سارية المفعول الى ان تبطل باتفاقية اخرى تعقد لهذا الغرض بين الدولتين ويجوز تعديلها …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.