التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3105
نُشر
16 أيلول 2020
المواد
24
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات ساري

رقم 2 لسنة 2020 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3105، نُشر في 16 أيلول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم الإتجار الدولي بالأحياء البرية النباتية والحيوانية المهددة بالإنقراض لسنة 2020) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 الوزارة وزارة الزراعة الوزير وزير …

المادة 3

1-مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، تعتبر الجمعية هي السلطة الإدارية بالمعنى المحدد في الفقرة (أ) البند (1) من المادة (9) من إتفاقية السايتس، وتتولى صلاحيات السلطة المذكورة. 2-تسري أحكام هذه التعليمات على كافة عمليات الإتجار بالعينات. 3-تعتبر …

المادة 4

تتولى الجمعية على وجه الخصوص ما يلي: 1-التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها -بما فيها أمانة السر والدول الأعضاء في الاتفاقية - لتسهيل تبادل المعلومات بينها بقصد تنفيذ الإتفاقية، وتدريب المعنيين بتنفيذ التشريعات …

المادة 5

1-تشكل بقرار من الوزير لجنة علمية من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة المميزة من المختصين في البحوث النباتية والحيوانية البرية من منسوبي المؤسسات الوطنية الأكاديمية والبحثية المتخصصة في هذا المجال. 2-يحدد قرار تشكيل اللجنة آلية عملها.

المادة 6

تتولى اللجنة العلمية المهام التالية : 1-إبداء الرأي للجمعية بخصوص ما يلي: أ-مدى الضرر الناتج عن الاتجار بالعينات وأثر ذلك على بقاء النوع أو الأنواع الأخرى. ب-ملاءمة ظروف الاحتفاظ بالعينات محل عمليات الإتجار وإعاشتها وترتيبات حفظها …

المادة 7

1-يقدم طلب إصدار التصريح إلى الوزارة على النموذج المعتمد والملحق بهذه التعليمات، وتحيل الوزارة الطلب إلى الجمعية لبيان توصيتها حياله. 2-تدرس الجمعية الطلب وتصدر توصيتها إلى الوزارة وفقاً لما يلي: أ-إجازة الطلب إذا لم يكن متعلقاً بصنف بري …

المادة 8

1-مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، وفي الأحوال التي يتوجب فيها إصدار شهادة لغايات منح التصريح، تصدر الجمعية شهادة التصدير أو إعادة التصدير إذا تثبت ما يلي: أ-أن الحصول على العينة كان مشروعاً. ب-أن تغليف وشحن العينة سيتم بأسلوب يقلل من …

المادة 9

تصدر الجمعية شهادة الاستيراد أو الإدخال من البحر للأصناف المدرجة في الملحق (1) في الأحوال التي يتوجب فيها إصدار شهادة لغايات منح التصريح إذا تثبتت مما يلي: أ- أن استيراد العينة أو إدخالها من البحر لن يكون له أثر سلبي على بقاء النوع، وذلك …

المادة 10

1-تكون مدة صلاحية شهادة التصدير وإعادة التصدير ستة شهور من تاريخ الاصدار الثاني والثالث، وسنة لشهادة الاستيراد. 2-يكون التصريح صالحاً لثلاثة أشهر من تاريخ إصداره.

المادة 11

1-للجمعية في أي وقت سحب أو تعديل توصيتها وكذلك سحب أو تعديل أي شهادة أصدرتها إذا ثبت لها أن إصدار التوصية أو الشهادة قد تم استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة. 2-للجمعية أن تطلب من مقدم الطلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية لغايات إصدار …

المادة 12

1-تكون الشهادة والتصريح شخصيين ولا يجوز التنازل عنهما للغير إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة والجمعية. 2-تقدم شهادات السايتس الأجنبية المتعلقة بالعينات المتجر بها من وإلى المملكة إلى الجمعية وتحفظ لديها. 3-تكون الشهادة صالحةً لعملية اتجار …

المادة 13

يحدد الوزير بناء على توصية الجمعية المعابر الحدودية البرية والمطارات والموانىء التي يتم من خلالها الإتجار بعينات الأصناف وتمريرها مرور ترانزيت.

المادة 14

1-يخضع تصدير أي عينة من الاصناف الحيوانية التي ربيت في الأسر للأحكام التالية: أ-لا يجوز تصدير الأصناف المدرجة في الملحق (1) لأغراض تجارية إلا إذا كان منشؤها هو عملية تربية سجلت لدى الجمعية وفقاً لأحكام المادة (18) من هذه التعليمات، وشريطة …

المادة 15

1-لا يجوز التعامل لأغراض تجارية في عينات أصناف النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق (1)، إلا إذا كانت منتجة من قبل منشأة مسجلة لدى الجمعية وفقاً لأحكام المادة (18) من هذه التعليمات. 2-يجوز التعامل بأصناف النباتات …

المادة 16

تعامل عينات الأصناف المدرجة في الملحق (1) والتي ربيت في الأسر أو التي نتجت عن إكثار صناعي لأغراض تجارية معاملة الاصناف المدرجة في الملحق (2).

المادة 17

عند الإتجار مع دولة ليست عضواً في الإتفاقية، يجوز للجمعية لغايات مزاولة صلاحياتها قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات صادرة من السلطات المعنية في تلك الدولة إذا اقتنعت بأنها تتفق في مضمونها وشروط إصدارها مع متطلبات …

المادة 18

1-لا تجوز ممارسة نشاط التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي إلا من قبل ممارس مسجل لدى الوزارة ولدى الجمعية ووفقاً لأحكام التعليمات الناظمة لممارسة هذا النشاط. 2-على كل من يرغب بممارسة نشاط التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي التقدم بطلب …

المادة 19

1-يجب أن ترفق العينات التي تمر مرور ترانزيت عبر النقاط الحدودية أو المطارات أو الموانئ بشهادة سايتس أو أي وثيقة مكافئة لها صادرة عن دولة التصدير أو إعادة التصدير وكذلك عن دولة الاستيراد. 2-للجمعية فحص أية عينة عابرة بصفة مرور ترانزيت …

المادة 20

لا تسرى أحكام هذه التعليمات على العينات التي تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام الإتفاقية، وعلى حائزها التقدم إلى الجمعية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات، للحصول على الشهادة تسمى (شهادة حيازة سابقة على الإتفاقية) ويحق للوزير …

المادة 21

تتصرف الجمعية - بعد التشاور مع اللجنة العلمية- بالعينات المضبوطة بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية وطبيعة المضبوطات بما في ذلك إطلاق العينات المذكورة أو إعادتها إلى موائلها الطبيعية.

المادة 22

1-في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 21 من هذه التعليمات، تعتني الجمعية -بنفسها أو من خلال مركز الإيواء والرعاية- بالعينات المضبوطة والمصادرة وفقاً لما تراه مناسباً وبما يتوافق مع إمكانياتها وطبيعة العينة وحالتها العامة. 2-يتحمل مرتكب …

المادة 23

تحدد الجمعية بدل الخدمات التي تستوفيها لقاء ما يلي: 1-دراسة طلبات التصاريح. 2-إصدار الشهادات. 3-تسجيل الممارسين ومؤسساتهم. 4-تسجيل عمليات التربية في الأسر والإكثار الصناعي.

المادة 24

تلغى نصوص وأحكام أي تعليمات أخرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية