نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5188، ص 5505
- نُشر
- 2 كانون الأول 2012
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 3
مهام لجنة الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 3- مع مراعاة المهام والواجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ والتعليمات …
المادة 4
تنظيم التواجد داخل مركز الاقتراع والفرز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 4- أ- يجوز لمفوض القائمة وقبل عشرة أيام على الأقل من يوم الاقتراع التقدم للمجلس بطلب لدخول مندوبيه لمراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها ويكون …
المادة 5
أ-تلتزم لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والموظفون المساعدون لها في اليوم المُحدد للاقتراع بما يلي:- 1-الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السادسة صباحاً. 2-التأكد من توفر جميع اللوازم الخاصة بالاقتراع والفرز وترتيبها وفق …
المادة 6
المادة 7
عند دخول الناخب غرفة الاقتراع تتبع الخطوات والإجراءات التالية بالتتابع:- أ-التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً (وإذا كانت انثى مُنقبة يتم التحقق من شخصيتها من قِبل امرأة في لجنة الاقتراع …
المادة 8
الإجراءات الخاصة باقتراع الأشخاص المعوقين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 8- أ- تُعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين المعوقين. ب-يمارس الاشخاص المعوقون حقهم في الاقتراع بأنفسهم اذا كانوا قادرين على ذلك وفقاً …
المادة 9
الفصل في الاعتراضات أثناء الاقتراع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 9- أ-تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم أو مندوبو القوائم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام قانون …
المادة 10
أ- اذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن شخصاً انتحل شخصية غيره او اسمه لغايات الاقتراع فيمنع من الاقتراع ويحيله رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمدّعي العام المختص مع البطاقتين وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية وتدون الاجراءات التي تمت في محضر …
المادة 11
أ-ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءاً. ب-اذا تم تمديد الاقتراع من قبل مجلس الهيئة في أي دائرة انتخابية، فينتهي الاقتراع عند نهاية مدة التمديد على أن لا تتجاوز الساعتين. ج- تُغلق غرفة الاقتراع عند انتهاء مدة الاقتراع بحيث لا يسمح …
المادة 12
بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً لكل صندوق من صندوقي الاقتراع على نسختين وفق النموذج المعتمد من المجلس يتم توقيعهما من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها ، وممن يرغب من الحاضرين …
المادة 13
احصاء الأصوات وفرزها ــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 13- أ- يتم فرز الأصوات في ذات الغرفة التي تم فيها الاقتراع وبوجود من يرغب من المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين المعتمدين. ب- يُكلف …
المادة 14
أ-تقوم لجنة الاقتراع والفرز اولاً بفتح الصندوق المخصص للدائرة الانتخابية العامة وإحصاء عدد الاوراق الموجودة بداخله وتتحقق من مطابقته مع عدد المقترعين وفق السجل الورقي الخاص بالمقترعين. ب- يقرأ رئيس لجنة الاقتراع والفرز او من يكلفه من …
المادة 15
أ- بعد الانتهاء من فرز أصوات صندوق الدائرة الانتخابية العامة وفقا لأحكام المادة (14) من هذه التعليمات، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح الصندوق المخصص للدائرة الانتخابية المحلية وبإحصاء عدد الاوراق الموجودة بداخله وتتحقق من مطابقته مع عدد …
المادة 16
اذا تبين اثناء فرز صندوقي الاقتراع وفقاً لاحكام المادتين (14) و(15) من هذه التعليمات وجود ورقة اقتراع في الصندوق غير المخصص لها وبشكل خاطىء فيتم احتسابها ضمن اوراق اقتراع الصندوق المخصص لها وتعكس هذه الواقعة في محضري فرز الصندوقين .
المادة 17
أوراق الاقتـراع الباطلـة ـــــــــــــــــــــــــــــ المادة 17- أ-تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2-اذا تضمنت الورقة …
المادة 18
اذا تبين بعد فرز الاصوات في أحد الصناديق ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق تتبع الإجراءات التالية:- أ- على لجنة الاقتراع والفرز إعادة احصاء عدد أوراق الاقتراع وعدد …
المادة 19
الفصل في الاعتراضات المقدمة أثناء عملية الفرز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 19- أ-تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أو مندوبو القوائم أثناء إجراء …
المادة 20
إجراءات تسليم المحاضر الى لجان الانتخاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 20- أ- بعد انتهاء عملية فرز صندوقي الاقتراع وتنظيم محاضر الفرز تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:- 1- وضع النسخة الأولى من محضري فرز …
المادة 21
أ-تقوم لجنة الانتخاب بجمع الاصوات التي نالها مرشحو الدائرة الانتخابية المحلية من كافة محاضر فرز لجان الاقتراع والفرز وتنظم محضراً على خمس نسخ بهذه النتائج وعلى رئيس لجنة الانتخاب اعلان النتائج الاولية للفائز او الفائزين بمقاعد الدائرة …
المادة 22
يتولى ضابط الارتباط الإداري في مركز الاقتراع والفرز المحافظة على المواد التالية وجمعها وتأمين نقلها الى مقر لجنة الانتخاب المختصة:- - صناديق الاقتراع الفارغة. -المعزل. -الحبر الخاص. -أي مواد ولوازم أخرى خاصة بالاقتراع والفرز.
المادة 23
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.