نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5761، ص 5280
- نُشر
- 1 كانون الأول 2021
- المواد
- 34
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
تعليمات شؤون العمرة ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280، نُشر في 1 كانون الأول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الــــــوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزيــــــر : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المجلــــس : مجلس الأوقاف …
المادة 3
المادة 4
متطلبات وشروط اعتماد المكتب : أ- أن يقدم طلب الاعتماد أو التجديد خلال المدة التي تحددها الدائرة . ب- أن يكون مكتباً سياحياً مرخصاً من وزارة السياحة والآثار بموجب رخصة سارية المفعول مع تقديم صورة عن ملف الترخيص . ج- أن يسدد بدل خدمات …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يجوز للمكتب فتح فروع له (باسمه التجاري) ضمن الشروط التالية : أ- أن يكون الفرع مرخصاً من وزارة السياحة والاثار وان يقدم كفالة بقيمة (15000) خمسة عشر الف دينار لصالح وزارتي الاوقاف والسياحة . ب- أن يدفع للدائرة عن كل فرع مبلغ (150) مائة …
المادة 8
أ - للوزير بناءً على تنسيب اللجنة رفض طلب اعتماد أي مكتب دون إبداء الأسباب . ب - لا يجوز للمكتب توكيل أو تفويض أي شخص تم رفض اعتماده من الدائرة بصفته صاحب مكتب أو مفوض . ج- يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً باعتماد المكتب وفروعه بعد استكمال …
المادة 9
يتولى المكتب القيام باي من الخدمات التالية : أ- بيع تذاكر السفر بأنواعها المختلفة او تبديلها وتأمين التذاكر للمعتمرين ب- الحجز في الفنادق للمعتمرين في المملكة العربية السعودية . ج- التعاقد مع شركات النقل السياحي وشركات التأجير وشركات …
المادة 10
المادة 11
يلتزم المكتب بتقديم برامج خدمات العمرة للدائرة قبل (15) خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ هذه البرامج ، و للدائرة الموافقة عليها او طلب اجراء التعديلات وعلى أن تتضمن ما يلي : أ- تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها . ب- وسيلة النقل …
المادة 12
المادة 13
يلتزم المكتب بادخال المعلومات الخاصة بالرحلة من اسماء المعتمرين والفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواعيد السفر ووسيلة النقل (حسب النموذج المعتمد من الدائرة) ضمن البوابة الالكترونية للدائرة وقبل موعد السفر بفترة لا تقل عن (24) ساعة …
المادة 14
المادة 15
يلتزم المكتب بتوقيع عقد مع كل معتمر حسب الصيغة المعتمدة من الدائرة وتسليمه نسخةً منه عند التعاقد على البرنامج على ان يتضمن العقد تحديد ما يلي : أ- واسطة النقل ومواصفاتها ومكان وتاريخ الانطلاق والعودة وخط سير الرحلة ورقم المقعد في الحافلة …
المادة 16
المادة 17
يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام باي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الدائرة فيما يتعلق بالتعامل مع الاخرين بما في ذلك ما يلي : أ . الاحتفاظ بالقيود والسجلات …
المادة 18
المادة 19
للمدير العام او من يفوضه اجراء المراقبة والتفتيش للتأكد من التزام المكتب بأحكام هذه التعليمات والعقود الموقعة مع المعتمرين وفي حال وجود اي مخالفة يتم تنظيم محضر ضبط رسمي بذلك ويعتبر هذا الضبط بينة قانونية لجميع الغايات لا يطعن فيها الا …
المادة 20
أ. يتم نقل المعتمرين بإحدى حافلات شركات النقل السياحي المتخصص وشركات التأجير و شركات النقل الدولي على أن لا يزيد عمر الحافلة التشغيلي على (10) عشر سنوات بما فيها سنة الصنع ووفقا للألية التي تصدرها هيئة قطاع النقل البري. ب . يحظر على المكتب …
المادة 21
يلتزم المكتب بتأمين حافلة بديلة مطابقة للحافلة الأصيلة في حال تعطل الحافلة في الأراضي الأردنية او السعودية خلال مدة أقصاها اربع ساعات ، وبعكس ذلك للدائرة استئجار حافلة بديلة لنقل المعتمرين على نفقة المكتب بالطريقة والسعر الذي تراه مناسباً …
المادة 22
شروط ومواصفات نقل المعتمرين جوا : يجوز نقل المعتمرين بطائرات إحدى شركات النقل الجوي المرخصة في المملكة شريطة ما يلي:- أ – ابلاغ المعتمر باسم شركة الطيران ونوع الرحلة وثمن التذكرة ووقت الاقلاع والهبوط. ب - تسليم المعتمر تذكرة السفر قبل …
المادة 23
المادة 24
1. المدينة المنورة في المنطقة المركزية :- أ – فنادق مصنفة خمس نجوم . ب – فنادق مصنفة لا يقل تصنيفها عن نجمتين. جـ - فنادق مصنفة (ايواء سياحي) . 2. مكة المكرمة : - أ – فنادق مصنفة خمس نجوم على بلاط الحرم. ب– فنادق مصنفة لا يقل تصنيفها عن …
المادة 25
المادة 26
في حال مخالفة المكتب لهذه التعليمات و/أو العقود المبرمة مع المعتمرين أو الاتفاقية الموقعة مع الدائرة تتخذ بحقه الإجراءات التالية: أ- للمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة تقدير قيمة الخدمات الناقصة أو المخالفة سواء كان ذلك في السكن أو النقل …
المادة 27
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منع المكاتب من التعاقد مع أي مرخصٍ له سعودي باع برنامجاً غير حقيقي و/ او غير مطابق للعقد الموقع مع المعتمر و /او قام بإلغاء حجوزات المعتمرين الاردنيين في الفنادق دون سبب تقتنع به الدائرة ، أو امتنع عن اعطاء …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- تقديم طلب خطي للدائرة . ب- شطب غاية الحج والعمرة من السجل التجاري. ج- الاعلان عن ذلك حسب الصيغة المعتمدة من الدائرة في صحيفتين يوميتين. د- يشمل الاعلان دعوى اصحاب المصلحة بمراجعة الدائرة بشان اي ادعاء او مطالبة على المكتب وذلك خلال …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
تلغى تعليمات شؤون العمرة لموسم 1440هـ . المحلق رقم (1) سجل المخالفات وقيمها أولاً إجراءات تسجيل المعتمرين:- الرقم المخالفة قيمة المخالفة عن كل مرة 1. الإعلان عن اي برامج او بيعها قبل الموافقة عليها من الدائرة . (1000) الف دينار 2. عدم …
اسأل مساعدك عن تعليمات شؤون العمرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.