التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية ساري

رقم 9 لسنة 2024 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

تُسمى هذه التعليمات تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية لسنة 2024) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المديرية: مديرية التربية والتعليم. المدير : مدير …

المادة 3

أ- يُشكّل فريق تطوير المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية أربعة معلمين منسقين لمجالات التعلم والتعليم المدرسة والمجتمع، بيئة الطالب القيادة والإدارة. ب- تكون مهام فريق تطوير المدرسة على النحو التالي: 1- توعية مجتمع المدرسة ببرنامج تطوير …

المادة 4

أ- يُشكَّل فريق تطوير المديرية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية. 2- مدير الشؤون الإدارية والمالية. 3- رئيس قسم التخطيط التربوي. 4- رئيس قسم الإرشاد التربوي. 5- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة. 6- رئيس قسم …

المادة 5

أ- تتألف الهيئة العامة لمجلس الشبكة من:- 1- مديري ومديرات مدارس الشبكة. 2- مُمثل عن مجلس أولياء الأمور والمعلمين من أولياء الأمور عن كل مدرسة في الشبكة يختاره مديرها. 3- ثلاثة أعضاء من المجتمع المحلي عن كل مدرسة في الشبكة يختارهم …

المادة 6

أ- يُشكَّل مجلس الشبكة برئاسة أحد أفراد المجتمع المحلي تنتخبه الهيئة العامة وعضوية كل من:- 1- مستشار التطوير المدرسي في الشبكة نائباً للرئيس. 2- مديري ومديرات مدارس الشبكة أعضاء. 3- مرشد تربوي ينتخبه المرشدون التربويون في مدارس الشبكة …

المادة 7

يكون دور مجلس الشبكة استشاريًا وداعمًا للمدرسة من خلال المهام التالية: أ- الاطلاع على الخطط التطويرية والإجرائية لمدارس الشبكة وعرض الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتلبية حاجات هذه المدارس. ب- حشد الدعم اللازم لتلبية حاجات مدارس الشبكة، من …

المادة 8

أ- يشترط في كل عضو من الأعضاء المذكورين في البندين (4) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدًا أدنى. 3- غير محكوم بجناية أوجنحة مُخلة بالشرف والأمانة والأخلاق …

المادة 9

أ- يُنتخب بالاقتراع السري المباشر كل من رئيس مجلس الشبكة، وأعضائه المنصوص عليهم في البندين (4) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات وفق النموذج المعد لهذه الغاية. ب تشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الشبكة برئاسة مستشار …

المادة 10

أ- تتولى لجنة الإشراف فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد مصادقة المدير عليها. ب - تُعد ملغاةً كل ورقة اقتراع إذا :- 1- كانت غير مختومة بخاتم المدرسة المركزية وغير موقعة من رئيس لجنة الإشراف. 2 - تم التأشير على أكثر من اسم مرشح أو لم يتم …

المادة 11

يتولى أعضاء مجلس الشبكة ما يلي: أ- الرئيس:- 1- دعوة المجلس للانعقاد وترؤس الاجتماعات. 2 - الإشراف على أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ توصياته. 3- تمثيل المجلس في مجلس التطوير التربوي. 4 - التواصل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي لبحث …

المادة 12

أ- يجتمع مجلس الشبكة بدعوة من رئيسه أو نائبه ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. ب- …

المادة 13

أ- يُشكّل مجلس التطوير التربوي برئاسة أحد رؤساء مجالس الشبكات، ينتخبه مجلس التطوير التربوي وعضوية كل من:- 1- المدير نائبًا للرئيس. 2- فريق تطوير المديرية أعضاء. 3- رؤساء مجالس الشبكات أعضاء. 4- رئيس المجلس البرلماني الطلابي في المديرية على …

المادة 14

أ- يكون دور مجلس التطوير التربوي استشاريًا وداعمًا للمديرية وذلك من خلال القيام بالمهام التالية:- 1- الاطلاع على الخطتين التطويرية والإجرائية للمديرية وحشد الدعم لتنفيذها. 2- تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تشجيع تبادل الخبرات والدروس …

المادة 15

أحكام عامة :- أ- تكون مدة عضوية أفراد المجتمع المحلي وأولياء الأمور في مجلس الشبكة سنتين. ب- ترتبط مدة العضوية في مجلس الشبكة ومجلس التطوير التربوي بمدة استمرارية تمثيل العضو للجهة التي يمثلها. ج- يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس الشبكة المنصوص …

المادة 16

للوزير حلٌّ أي من المجلسين في حال مخالفته أحكام التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 17

تستمر مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوي القائمة عند نفاذ أحكام هذه التعليمات بالقيام بمهامها إلى حين إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام هذه التعليمات.

المادة 18

يبت الوزير في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة 19

تلغى تعليمات المجالس التربوية لشبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي في مديريات التربية والتعليم رقم (1) لسنة 2014.

اسأل مساعدك عن تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية