نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5753، ص 4752
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2021
- المواد
- 102
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)
حياة القانون
تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات ساري
رقم 6 لسنة 2021 · 102 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752، نُشر في 1 تشرين الثاني 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة لتعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 12 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
2024 تعليمات معدلة لتعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 12 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 102
المادة 1
المادة 2
مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة رقم (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات التالية المعنى المخصص لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة …
المادة 3
المادة 4
لا يجوز تسجيل المخصبات ومنظمات النمو إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210) او تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901) او تجارة الزهور والنباتات …
المادة 5
أ- يحظر استيراد أو صنع أو بيع أو عرض المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات قبل أن يتم تسجيلها وفق أحكام هذه التعليمات . ب- للوزير السماح للشركات الزراعية المرخصة باستيراد عينات من المخصبات ومنظمات نمو النبات لغايات إجراء التجارب على ان لا …
المادة 6
أ- يسمح بتسجيل الأسمدة الكيماوية البسيطة والأسمدة الكيماوية المركبة الواردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) من هذه التعليمات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة التالية: 1. ألا يقل المجموع الكلي للسماد المركب المحتوي على العناصر …
المادة 7
يقدم طلب تسجيل لكل مخصب زراعي غير مسجل لدى الوزارة قبل استيراده أو إنتاجه محلياً على النموذج المقرر من قبل الوزارة مع دفع البدل المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية :- أ- …
المادة 8
يشترط توفر الوثائق التالية لتسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات المنتجة محلياً: أ- شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210) . ب- شهادة تحليل صادرة من مختبر معتمد لدى …
المادة 9
أ- يتولى رئيس القسم المعني أو من يكلفه تدقيق طلب التسجيل من حيث الشكل للتأكد من أنه يتضمن كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكذلك تدقيق الوثائق المرفقة به للتأكد من استكمالها وعلى رئيس القسم المحافظة على سرية طلب التسجيل والوثائق المرفقة …
المادة 10
أ- لا يحيل القسم المعني إلى اللجنة أكثر من (20) مادة مخصبة في الجلسة الواحدة بالإضافة إلى المواضيع الأخرى التي يتوجب عرضها على اللجنة. ب- لا يعرض على اللجنة أكثر من (4) طلبات للجهة الطالبة للتسجيل. ج- لا يحق للجهة الطالبة تقديم أكثر من …
المادة 11
أ- تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوية كل من:- 1. رئيس القسم /عضواً 2. مندوب عن المركز الوطني للبحوث الزراعية /مختص بالمخصبات /عضواً 3. مندوب لمؤسسة المواصفات والمقاييس /مهندس كيماوي مختص بصناعة الاسمدة 4. …
المادة 12
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور نصف الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم ويكون صوت الرئيس مرجحاً للقرار ب- يحق للجنة دعوة من تراه مناسباً أو من ينوبه من المختصين للاستئناس بآرائهم …
المادة 13
المادة 14
أ- تعتمد اللجنة قبول تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات على الأسس التالية: 1. فعالية المخصبات ومنظمات نمو النبات 2. الأغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المخصبات ومنظمات نمو النبات 3. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على المخصبات ومنظمات …
المادة 15
يعتبر طلب التسجيل المعروض على اللجنة المستكمل لكافة الشروط والوثائق موافقاً عليه بصورة مؤقتة إذا لم يتلق صاحب العلاقة رداً خطياً خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب ، ويحسم الأمر بالرفض أو القبول عندما تستكمل الإجراءات من قبل …
المادة 16
المادة 17
أ- إذا كان قرار اللجنة المتخذ بالموافقة على التسجيل تعتبر هذه الموافقة مبدئية لحين استكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذه التعليمات على أن يتم استكمالها خلال شهرين من تاريخ إبلاغه قرار الموافقة 1.نسخة من ملصقة المخصب (بطاقة البيان) …
المادة 18
أ- إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم تحويل عينة المخصب إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة الأخرى مع طرق تحليل المخصب. ب- إذا تبين نتيجة تحليل العينة الأولى من المخصب أنها غير مطابقة …
المادة 19
إذا كانت نتيجة تحليل عينة المخصب او منظم النمو الأولى أو الثالثة مطابقة لشهادة التحليل المرفقة بطلب التسجيل أو كانت شهادة تحليل المخصب من مختبر خارج المملكة الاردنية الهاشمية مطابقة لشهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل وفي حال المطابقة …
المادة 20
أ- مع مراعاة أحكام قانون العلامات التجارية يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المخصب (بطاقة البيان ) المعلومات والبيانات التالية مطبوعة باللغة العربية او باللغة العربية و الإنجليزية حسب مقتضى الحال:- 1. اسم المخصب التجاري باللغتين العربية و …
المادة 21
أ- إذا تبين أن الملصقة او النشرة المرفقة بها غير مستوفية لأي من الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات على القسم المعني إشعار طالب التسجيل بذلك خلال شهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية على التسجيل ليقوم باستكمال النواقص خلال شهر من تاريخ …
المادة 22
إذا كانت الملصقة والنشرة المرفقة بها مستوفية ومستكملة لكافة الشروط، أو جرى تعديلها يتم اعتماد نسختين منها من قبل القسم المعني و تصديقها من المدير و تختم بخاتم المديرية مع بيان تاريخ اعتمادها كما يتم توقيعها من قبل طالب التسجيل أومن يفوضه و …
المادة 23
المادة 24
أ- بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية وخلال شهر شهادة تسجيل المخصب على ثلاثة نسخ يصادق عليها المدير و تختم بخاتم الوزارة. ب- يتم تزويد صاحب العلاقة بالنسخة الأولى من شهادة التسجيل وتحتفظ المديرية بالنسخة الثانية في …
المادة 25
أ- يعطى المخصب الذي يتم الموافقة على تسجيله رقماً متسلسلاً ويبلغ صاحب العلاقة بذلك خطياً حسب النموذج المعتمد وتمنح له شهادة تسجيل حسب الأصول. ب- على القسم توثيق كافة البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالمخصب الذي استكملت متطلبات تسجيله …
المادة 26
يسمح للشركات المحلية المنتجة للأسمدة تسجيل اي عدد من الاسماء تجارية إضافية لغايات التصدير. و ثلاثة اسماء لطرحها في السوق المحلي للسماد المسجل ويتم ذلك بإصدار شهادة تسجيل لكل اسم تجاري بعد تقديم طلب تسجيل لكل اسم تجاري واستيفاء الرسوم …
المادة 27
أ- إذا أجرت الجهة المنتجة تغييراً في التركيب يعامل كمخصب أو منظم نمو جديد ب- إذا أجرت الجهة المنتجة تعديلاً في الاسم التجاري للمخصب الزراعي أو منظم النمو على الشركة المحلية المسجلة إحضار كتاب من الشركة المنتجة مصدقاً حسب الأصول يفيد …
المادة 28
أ- لا يجوز أن تمتد فترة النظر في طلب تسجيل المخصب لأكثر من ستة اشهر من تاريخ تسجيله في سجل الطلبات ولا تحتسب المهل التي يتم منحها لطالب التسجيل بموجب أحكام هذه التعليمات. ب- يسمح بنقل تسجيل أي سماد لأي شركة أخرى بناء على طلب الشركة …
المادة 29
أ- يلغى تسجيل المخصب الزراعي أو منظم نمو النبات حكماً في أي من الحالات التالية : 1. إذا تبين انه تم تسجيله بناء على معلومات غير صحيحة سواء بالنشر الفنية أو أي من الوثائق المرفقة بطلب التسجيل 2. إذا تبين أن استعمال المخصب أو منظم النمو في …
المادة 30
المادة 31
أ- إذا كان المخصب الملغى تسجيله من المخصبات المستوردة وكان هناك إمكانية فنية وبيئية لإتلافه فعلى المستورد القيام بإتلافه حسب القوانين المعمول بها، وإذا توانى عن الإتلاف تتولى الوزارة عملية إتلاف المخصب بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي …
المادة 32
أ- يحق للجهة التي تقرر رفض طلب تسجيل مخصب باسمها أو تقرر إلغاء تسجيل مخصب مسجل باسمها أن تتقدم للمدير باعتراض خطي على القرار المشكو منه خلال شهر من تاريخ تبلغها هذا القرار على أن يرفق مع الاعتراض الوثائق التي يرى المعترض بأنها مؤيدة …
المادة 33
اذا رغبت الشركة المنتجة إظهار أي عنصر غذائي للمادة المسجلة من العناصر الكبرى والصغرى أو أية مادة مخصبة أخرى على الملصقة وبحيث يكون متواجداً أصلاً داخل المادة المخصبة فيجب إعادة تسجيل المادة كمخصب جديد وفق المحتوى الأخير بحيث يكون خاضعاً …
المادة 34
أ- يجوز للمصانع المحلية طلب تسجيل المخصبات ضمن المسار السريع . ب- على المصانع ان تقدم للقسم جميع الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات بالإضافة الى تقديم عينه من المخصب لغايات التحليل . ج- بعد ان يقوم القسم بمراجعة كافة الوثائق والتأكد …
المادة 35
المادة 36
تعتمد المواصفات المتوفرة والصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والخاصة بتحليل المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات وفي حال عدم توفر هذه المواصفات لبعض المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات فتعتمد طرق التحليل الكيماوي المتبع في مختبرات …
المادة 37
أ- يتم تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات للشحنات المستوردة لدى المختبرات المعتمدة لدى الوزارة ، على ان يتم إحضار طريقة التحليل المخصب ومنظم نمو النبات من الشركة صاحبة العلاقة عند تسجيل المادة أو عند الاستيراد وتعتمد معايير النقص والزيادة …
المادة 38
أ- يجب ان يكون التحليل في مختبر حكومي أو معتمد من قبل الوزارة ب- يجب ان تكون العينة مسحوبة من قبل المركز الزراعي إذا كانت مستوردة ويتم سحب العينة المرسلة إلى التحليل تحت إشراف الوزارة إذا كانت العينة محلية
المادة 39
يجوز للمدير السماح بإعادة التحليل لنفس العينة في أي مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية بناء على طلب خطي يقدمه صاحب العلاقة معترضا فيه على نتائج التحليل خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه خطيا بنتيجة التحليل شريطة ما يلي : 1. ان يتحمل طالب التحليل …
المادة 40
على الشركات المنتجة للمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات تسجيل جميع منتجاتها قبل طرحها في السوق المحلي أو تصديرها وفي حال وجود أسمدة كمواد مرتجعة من الخارج يسمح بإدخالها كمواد اولية لإعادة تصنيعها على أن يتم أخذ العينات المطلوبة من هذه …
المادة 41
أ- يحظر تصنيع اي نوع من المخصبات والمبينة في الجداول من (1-5) المرفقة أو تجهيزها في اي مصنع دون ترخيص مسبق للمصنع من الوزارة وفقا لأحكام هذه التعليمات ب- يحظر تصنيع أو تجهيز أي مخصب لأغراض التداول المحلي في المملكة الاردنية الهاشمية ما …
المادة 42
تعتمد القواعد الفنية والمواصفات القياسية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس لكافة أنواع المخصبات الزراعية المسموح تصنيعها وانتاجها وفي حالة عدم توفر قاعدة فنية أو مواصفة أردنية لدى المؤسسة لأي من المخصبات الزراعية تعتمد المراجع الدولية …
المادة 43
لا ينظر بطلب الترخيص بتصنيع المخصبات و/ أو تجهيزها مالم يكن حاصلا على: أ- موافقة لجنة التراخيص المركزية/ وزارة البيئة ب- رخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان الكبرى و/ او المناطق التنموية كل حسب منطقته ج- شهادة سجل تجاري صادرة من …
المادة 44
لغايات ترخيص مصانع إنتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات يشترط ما يلي : أ- أن يكون المصنع مسجلاً كشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210). ب- تعيين مدير إنتاج يحمل على الأقل مؤهلاً …
المادة 45
أ- الشروط الواجب توفرها في موقع المصنع : 1. أن يكون موقع المصنع في منطقة منظمة صناعياً إلا إذا كان الموقع خارج حدود البلديات أو حدود التنظيم. 2. أن يكون الموقع موافقا عليه من قبل الجهات المعنية. 3. أن تكون مباني المصنع الذي يقع خارج المدن …
المادة 46
أ- يقدم طلب ترخيص تصنيع المخصبات ومنظمات النمو للوزارة ويقوم القسم المعني بتدقيق طلب الترخيص للتأكد من توفر كافة الوثائق المنصوص عليها وفقا لأحكام هذه التعليمات ب- يشكل المدير لجنة من ثلاثة من المختصين في القسم المعني للكشف على المصنع …
المادة 47
أ- اذا استوفى المصنع الشروط اللازمة للترخيص يمنح الترخيص اللازم وينظم القسم المعني في المديرية الرخصة على أربعة نسخ وفقاً للنموذج المعتمد توقع منه ويصادق عليها المدير وتختم بالخاتم الرسمي للوزارة وتسلم النسخة الأولى منها لطالب الترخيص …
المادة 48
أ- للوزير منح صفة الضابطة العدلية وفقا لأحكام المادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للمفتشين في المديرية ومديريات الزراعة في المحافظات للقيام بجولات ميدانية …
المادة 49
أ. على المصنع المرخص التقيد بخطوط الانتاج التي تم تحديدها بالرخصة ولا يجوز اضافة خطوط انتاج جديدة أو تغييرها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. ب- في حالة فسخ العقد مع المهندس الزراعي على صاحب الترخيص أن يخطر الوزارة خطيا بفسخ العقد وباسم بديل …
المادة 50
أ- على إدارة المصنع الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية كأنواع وكميات المواد التي تدخل في عملية التصنيع والمواد المصنعة أو المجهزة وكمياتها وأرقام التشغيلة وتاريخ التصنيع وحجم/وزن العبوات وأي …
المادة 51
يحق للمصنع المرخص له بتجهيز المخصبات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص شريطة ان يكون هناك عقد تصنيع بينهما على ان يتحمل الطرفان مسؤولية التصنيع و/أو التجهيز للمنتج النهائي وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.
المادة 52
يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز المخصبات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص من خارج المملكة الاردنية الهاشمية ضمن الشروط التالية: أ- تقديم شهادة سجل تجاري تثبت ان المصنع الخارجي مسجل ومرخص حسب الأصول ومصدقه من غرفة الصناعة في بلد المنشأ ( …
المادة 53
على صاحب الترخيص الذي يرغب بالتوقف كليا أو جزئيا عن تصنيع المخصبات و/ أو تجهيزها لأي سبب من الأسباب ولمدة تزيد على ثلاثة اشهر إشعار المديرية بذلك خطيا خلال عشرة أيام من تاريخ التوقف عن التصنيع وتزويدها بأنواع وكميات المخصبات ومنظمات النمو …
المادة 54
أ- يجب حفظ و تخزين المخصبات المصنعة في عبواتها الاصلية و لا يجوز للمصنع فتحها او تجزئتها الا بموافقة الوزارة وتحت اشرافها ب- على كل منتج للمخصبات أن يعلن سعر بيع المخصبات على العبوات عند طرحها في الأسواق ج- لا يسمح بأحداث اي تغيير على …
المادة 55
للوزارة الحق في أخذ العينات من أي مخصب زراعي أو منظم نمو النبات منتج محليا لغايات تحليله مخبريا في أي وقت وفي حالة عدم مطابقته للمواصفات يتم التحفظ عليه لحين إعادة تصنيعه أو إعادة تسجيله حسب نتائج التحليل المخبري
المادة 56
أ. يتوجب أن يتوفر في المصنع سجلات تتضمن البيانات التالية: 1. كمية الزبل الحيواني ومخلفات النباتات المدخلة للمصنع ونوعها. 2. اسم المزرعة المنتجة للزبل الحيواني وموقعها. 3. كمية السماد العضوي المنتج ونوعه. 4. موقع مزارع الثروة النباتيه التي …
المادة 57
- تتم طريقة المعالجة على النحو الآتي: أ. في حال كانت الغاية معالجة السماد بالطريقة الهوائية يجب ان يحتوي المصنع على المعدات التالية بحيث تكون من ممتلكات المصنع: 1. خزانات مياه لا تقل سعتها عن (50) مترا مكعبا 2. غربال ميكانيكي دوار لا يزيد …
المادة 58
- يشترط في الانتاج والتفتيش والنقل ما يلي: أ. أن يتم إظهار الاتفاقيات الثلاثية بين المصنع والمزرعة والناقل. ب. تركيب أجهزة GPS على السيارات الناقلة. ج. يمنع دخول صهاريج النضح الى موقع المصنع منعا باتا. د. على المنشأة تسهيل اعمال لجنة …
المادة 59
- يمنع ارسال اي ارسالية دون الحصول على تصريح من الوزارة لنقل السماد العضوي المعالج وحسب نموذج التصريح التالي: طلب تصريح نقل سماد عضوي معالج: * الجدول التالي يعبا من قبل المصنع اسم المصنع. .................. الموقع..................... اسم …
المادة 60
الباب الخامس: تجارة الجملة بالمخصبات ومنظمات النمو لا يجوز تجارة الجملة بالمخصبات ومنظمات النمو الا من قبل شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وان يكون من غاياتها تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901)
المادة 61
أ- يشترط في طالب ترخيص تجارة الجملة في المخصبات أن يكون مهندسا زراعياً أردني الجنسية مختصاً في التربة او احد فروعها أو الشعبة العامة او الإنتاج النباتي ، أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي من ضمن الاختصاصات المذكورة او احد فروعها وأن يكون …
المادة 62
في حالة فسخ العقد بين صاحب العمل والمهندس الزراعي المتعاقد معه فعلى صاحب العمل أو المهندس الزراعي إعلام الوزارة خطياً بفسخ العقد خلال شهر وعلى صاحب العمل إعلام الوزارة باسم المهندس الزراعي البديل المتعاقد معه من تاريخ فسخ العقد، وبخلاف ذلك …
المادة 63
لا يجوز للشركة او المؤسسة ممارسة مهنه تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو إلا اذا توفر لديها مستودعاً مملوكاً او مستاجراً بموجب عقد إيجار على ان تتوفر فيه الشروط والمواصفات التالية : أ- ان يكون لديها رخصة مهن من البلديات او امانة عمان …
المادة 64
المادة 65
أ- تقدم الشركة او المؤسسة طلب ترخيص تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو ويتم الكشف الحسي على المستودع وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات ب- يتم الكشف على المستودع من قبل مديرية الزراعة التابع لها المستودع وبحضور طالب الترخيص أو …
المادة 66
إذا تبين نتيجة الكشف بان المستودع لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات أو يخالفها يتم إشعار طالب الترخيص بالنواقص التي وجدت ليقوم بتصويبها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الإشعار و اذا لم يتمكن طالب الترخيص من تصويب …
المادة 67
أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية: - 1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها من هذه التعليمات او عدم تمكنه من تصويب النواقص خلال المهلة الأولى 2. إذا تبين نتيجة الكشف للمرة الثانية على المستودع أن …
المادة 68
إذا تبين بان طلب الترخيص مستوفي لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم اصدار رخصة استيراد وتجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو لمدة خمس سنوات من مديرية زراعة المحافظة المعنية وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل …
المادة 69
يسري مفعول رخصة تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 كانون الأول من السنة الخامسة على أن تجدد لمدة خمس سنوات في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من السنة التالية لانتهاء الترخيص وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل …
المادة 70
الباب السادس: استيراد المخصبات ومنظمات النمو أ- لا يجوز استيراد المخصبات ومنظمات النمو الا من قبل شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وان يكون من غاياتها أنشطة الاستيراد والتصدير (461030) وتجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية …
المادة 71
المادة 72
يحظر على المصانع المرخصة استيراد المواد الأولية التالية : أ- مخلفات الدواجن والأبقار والأغنام ب- المواد المصنعة وغير المصنعة المتحللة الناتجة عن تحلل رواسب الصرف الصحي ج- المواد العضوية المصنعة من العظام والدم المجفف ومخلفات المسالخ د- …
المادة 73
على جميع الشركات المنتجة او المستوردة لأسمدة النترات سواء كانت للاستخدام المباشر أو لغايات تصنيع الأسمدة المختلفة إضافة أحد المواد التالية لتثبيط اشتعالها أو قابليتها للانفجار أو استخدامها كمادة أولية في صناعة المتفجرات : أ- إضافة مادة …
المادة 74
المادة 75
يجوز للشركات الزراعية المصنعة للأسمدة الكيماوية المختلفة والمسجلة لدى الوزارة استيراد أسمدة النترات ضمن الشروط التالية : أ- الحصول على موافقة الوزارة للسماح لها باستيراد هذه الأنواع من المركبات مع بيان كمية هذه المواد ب- الحصول على …
المادة 76
المادة 77
المادة 78
على الشركات المنتجة للمخصبات الزراعية ومنظمات النمو النباتي أن تسجل جميع منتجاتها قبل طرحها في السوق المحلي أو تصديرها وفي حال وجود أسمدة كمواد مرتجعة من الخارج يسمح بإدخالها كمواد اولية لإعادة تصنيعها على أن يتم أخذ العينات المطلوبة من …
المادة 79
أ. على طالب الاستيراد الحاصل على رخصة تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو وبطاقة مستورد الحصول على اذن تسليم من المديرية وفقاً للنموذج المعتمد لذلك بعد دفع البدل المقرر ب. في حال استيراد الاسمدة والمخصبات كمادة اولية لصناعة الاسمدة تقوم …
المادة 80
أ- يجب أن يتضمن النموذج (أذن التسليم) المعلومات التالية : - 1. الاسم التجاري للمخصبات ومنظمات النمو المراد استيراده والمادة الداخلة في تركيبه ونسبتها وتركيزها 2. رقم تسجيله في الوزارة 3. تاريخ انتهاء التسجيل 4. الكمية المراد استيرادها …
المادة 81
المادة 82
بعد وصول الإرساليات المستوردة يتم ما يلي : أ- يقوم مندوب الوزارة بأخذ عينات ممثلة للإرسالية لتحليلها في أي مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية ب- يجب تحليل أي مخصب مستورد لأغراض مطابقة المواصفات الفنية المسجل عليها من حيث التركيب والتركيز …
المادة 83
أ- يسمح بإدخال المخصب المستورد بموجب تعهد جمركي بقيمة المخصب وعدم التصرف به لحين ظهور نتيجة التحليل ويعاد شحن اي كمية تدخل المملكة الاردنية الهاشمية على نفقة المستورد اذا كانت مخالفة لأي من الشروط التي اعتمدت عند التسجيل أو أن تكون غير …
المادة 84
المادة 85
يمنح المستورد إذن تسليم للبضاعة ( حسب النموذج المعتمد ) بعد تقديمه فاتورة توضح نوعية وكمية المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات المستوردة وذلك للتخليص على البضاعة المستوردة بعد تقديم التعهد الجمركي بعدم التصرف بالبضاعة إلا بعد ظهور نتيجة …
المادة 86
المادة 87
أ- يجوز السماح باستيراد المخصبات المسجلة من خارج بلد المنشأ شريطة ان تكون من الدول ذات انظمة تسجيل متطورة وكما يجوز استيراد المخصبات من اسواق هذه الدول شريطة ان تكون مسجلة ومسموح استخدامها في هذه الدول على ان تكون مصنعة او مجهزة في احدى …
المادة 88
أ- يجب حفظ و تخزين المخصبات في عبواتها الاصلية و لا يجوز للمستوردين فتحها او تجزئتها الا بموافقة الوزارة وتحت اشرافها ب-على كل مستورد و/أو منتج للمخصبات أن يعلن سعر بيع على العبوات عند طرحها في الأسواق ج- لا يسمح بأحداث اي تغيير على …
المادة 89
الباب السابع: شروط الترخيص لتجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات والاتجار بها أ- لغايات ترخيص الاتجار بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات يشترط ما يلي : 1.ان تكون شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها تجارة …
المادة 90
لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات إلا اذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية : - أ- أرضيته ملساء سهلة التنظيف ب- المخزن ذا سقف سليم ولا يسمح بتعريض المخصبات الزراعية …
المادة 91
أ- يقدم طلب الترخيص لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منهما نسخة من المستندات اللازمة لترخيص محل بيع المخصبات حسب مقتضى الحال: - 1 صورة مصدقة عن المؤهل العلمي لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه 2. صورة …
المادة 92
أ- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالمخصبات ومنظمات النمو وتداولها الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المخصبات التي تدخل المحل أو المعرض و تخرج منه ومصادر الشراء …
المادة 93
يحظر بيع مخصب او منظم نمو او عرضه للبيع اذا لم تتوفر في العبوات الشروط التالية: 1.ان تكون العبوة محكمة الاغلاق بحيث تتضمن نقاوة المخصب الزراعي و سلامته من المؤثرات الخارجية و عدم التلاعب في محتوياتها 2. ان تحتوي بطاقة البيان (باللغة …
المادة 94
الباب الثامن: احكام عامة أ- يحظر عرض أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني في المحل أو المعرض أو المستودع المرخص للإتجار بالمخصبات ومنظمات النمو و تداولها ب- يحظر أن يعرض للبيع في المحل أو المعرض المرخص أي مخصبات ومنظمات النمو لا …
المادة 95
يحق للمفتشين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من المخصبات ومنظمات النمو المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة و المصنعة والمجهزة و من المخصبات ومنظمات النمو المعروضة للبيع في المحلات أو المعارض ومستودعاتها المرخصة …
المادة 96
لا يجوز لأي شركة أو مستورد أو مصنع الإعلان او إصدار نشرات فنية محلية عن أي مخصب ومنظم نمو غير مسجل دون موافقة مسبقة من المدير . وفي حال أن يكون المخصبات ومنظمات النمو مسجلة ومسموحا باستعمالها في المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان ينسجم …
المادة 97
أ- اذا انتهت مدة صلاحية أي مخصب ومنظم نمو وكان لدى الشركة المستوردة أو المصنعة له في المملكة الاردنية الهاشمية كميات لم يتم استعمالها يحق للشركة أو المصنع التقدم بطلب خطي للمديرية لتمديد مدة صلاحيته على أن يحدد بالطلب الكمية المتوفرة …
المادة 98
أ- تعتبر رخصة انشاء او تشغيل مصنع المخصبات ومنظمات النمو ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمخصبات ومنظمات النمو الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المصنع او المستودع (الارض المملوكة او المستأجرة) …
المادة 99
أ. مع مراعاة ما ورد في المواد (4، 7، 43، 56، 57، 66، 86) من التعليمات فانة تبقى الغايات المعتمدة و المرخص لها للشركات الزراعية سابقا كما هي دون تغيير. ب.تعطى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة عشرة سنوات (10) لتصويب اوضاعها وفقا …
المادة 100
أ. تشكل بقرار من معالي الوزير لجنة دائمة تسمى اللجنة المتخصصة بالمعادلات التصنيعية وتتكون من الجهات التالية: 1. مدير المديرية /رئيسا للجنة 2. ممثل لوزارة الصناعة والتجارة 3. ممثل لدائرة الجمارك العامة 4. ممثل عن دائرة المخابرات العامة 5. …
المادة 101
المادة 102
تلغى التعليمات التالية: 1.تعليمات (ز/3) لسنة 2016 تعليمات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات واجراءاته. 2.تعليمات (ز/4) لسنة 2016 تعليمات تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها 3. تعليمات (ز/5) لسنة 2016تعليمات شروط …
اسأل مساعدك عن تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.