التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
نُشر
16 تشرين الأول 2024
المواد
90
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 90 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703، نُشر في 16 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2024اليوم
2025
2025بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 تعليمات معدلة لتعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته وأحكام المادتين (44) و (99/ب) من قانون البنوك1971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 90

المادة 1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك" وتسري أحكامها على جميع البنوك العاملة في المملكة اعتباراً من تاريخ 2025/7/1.

المادة 2

التعريفـــات: أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون البنوك النافذ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ب- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها …

المادة 3

الفصل الأول: مبادئ حماية المستهلك المالي لمحفظة التجزئة سعياً لإيجاد إطار شامل لحماية المستهلك المالي والذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار النظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي فقد تم صياغة هذه التعليمات لضمان تحقيق مبادئ حماية …

المادة 4

على البنك وضع إجراءات داخلية معتمدة توضح آلية تحصيل الديون والاستعلام عن العملاء وتحديد الضوابط التي تنظم هذه العملية وبما يتلاءم مع التشريعات النافذة بالخصوص.

المادة 5

يحظر على البنك أن يحصل من العميل أو الكفيل على مستندات توثيق ائتمان متكررة لنفس الائتمان، مثال ذلك توقيع العميل على عقد الائتمان بالإضافة إلى توقيعه على كمبيالات و/أو شيكات لنفس الائتمان.

المادة 6

على البنك تزويد الكفيل أو أي من ورثته بكشف يبين المبالغ التي قام الكفيل بدفعها نيابة عن العميل في حال طلب الكفيل أو أحد ورثته ذلك وحسب الأصول.

المادة 7

في حال تأخر العميل عن السداد، يجب على البنك الالتزام بما يلي: أ. إشعار العميل والكفيل بالوسائل المعتمدة والمتفق عليها معهما أصولياً وإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بذلك خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ استحقاق القسط، مع توضيح الإجراءات …

المادة 8

إذا قام العميل و/أو الكفيل بسداد/ تسوية المديونية فعلى البنك فور ذلك إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق العميل و/أو الكفيل أصولياً بما في ذلك كف الطلب.

المادة 9

في حال كان الراتب مصدر سداد للتسهيلات الائتمانية الممنوحة فعلى البنك مراعاة تاريخ ورود الراتب عند تحديد موعد استحقاق القسط، واتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لاقتطاع الأقساط بالتاريخ المتفق عليه مع العميل بموجب العقد الموقع معه.

المادة 10

في حال تبين للبنك وجود خطأ في قيوده على حساب أي من العملاء نتج عنه كسب لمصلحة البنك، فعلى البنك، القيام فوراً بتعديل القيود ذات العلاقة لتنفيذ التصحيحات المطلوبة (تصحيح ذلك الخطأ وجميع ما قد ينتج عنه من احتساب لفوائد و/أو عمولات) على حساب …

المادة 11

على البنك إعادة قيمة الفوائد / العوائد المقبوضة (مسبقاً) وغير المستحقة على قروض وسلف العملاء الراغبين بالسداد المبكر من تاريخ السداد المبكر وحتى تاريخ السداد الأصلي للقرض مع عدم الاشتراط على العميل إبلاغ البنك برغبته بالسداد المبكر قبل …

المادة 12

على البنك النظر في طلبات الاسترحام المقدمة من العملاء و/أو الكفلاء ودراسة إمكانية تلبيتها أو الوصول لقرار يتوافق عليه الطرفين.

المادة 13

في حال طلب العميل نقل التسهيلات الائتمانية من بنك إلى بنك آخر يجب على كلا البنكين تعيين ضابط ارتباط للتنسيق بينهما بما يحقق مصلحة العميل وعلى البنوك الإسلامية إيجاد آلية لتحقيق ذلك تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 14

ثانياً: مبدأ الإفصاح والشفافية على البنك تبني ممارسات الإفصاح المعنية بالخدمات المصرفية وتضمين مدونة / ميثاق السلوك المهني وأخلاقيات العمل بنداً يوضح ضرورة قيام الموظف بتفسير الأحكام والشروط الأساسية المتعلقة بالخدمة للعميل عند طلبه.

المادة 15

في حال قيام البنك بمنح عملائه أسعار فائدة / عائد تفضيلية للسنة للسنوات الأولى من عمر القرض / التمويل، فعلى البنك الإفصاح للعميل بأن هذا السعر يسري لمدة محددة وذلك بتضمينه في الإعلان الخاص بالمنتج - إن وجد - وفي العقد وفي عرض الائتمان …

المادة 16

يجب على البنك التوضيح للعميل الفرق بين الائتمان المخصوم (والذي يتم فيه استيفاء كامل الفائدة العائد مسبقاً) والأنواع الأخرى من الائتمان.

المادة 17

على البنك بعد توقيع عقد أي خدمة مع العميل والكفيل تزويدهما بنسخة أصلية من العقد وبجدول سداد الأقساط وأية نماذج وإقرارات تم توقيعها سواء عند المنح، التجديد إعادة الجدولة أو عند إجراء أي تعديل بحيث تكون هذه النسخة معفاة من العمولات وان يحصل …

المادة 18

على البنك أن يقوم بتزويد عملائه أو أي من الورثة الشرعيين (عند الطلب) بنسخ من العقود الموقعة وبأي إشعارات أو بيانات أو كشوفات متعلقة بحساباتهم لديه حتى ولو كان هناك نزاع قضائي منظور بين البنك والعميل أو ورثته.

المادة 19

على البنك نشر قائمة بأسعار الفوائد والعمولات الخاصة بكافة الخدمات المصرفية داخل الفروع وعلى الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للبنك وبأي تعديل يطرأ عليها وتزويد البنك المركزي بالرابط الإلكتروني الخاص بذلك.

المادة 20

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة بخصوص احتساب الفوائد على الودائع فعلى البنك الالتزام بما يلي: أ. تحديد سعر الفائدة المدفوعة على الودائع وفقاً لمبلغها وأجلها والإعلان عنها بشكل واضح في مكان بارز في المركز الرئيسي للبنك والفروع والصفحة …

المادة 21

على البنك إدراج كافة الشروط والأحكام الخاصة بكافة الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه بشكل مفصّل على الموقع الإلكتروني الخاص به وعلى نحو يسهل الوصول إليها.

المادة 22

يجب أن تكون كافة النماذج والعقود المعتمدة من قبل البنك مكتوبة بلغة عربية فصحى مفهومة للشخص العادي، ومطبوعة بخط واضح ومقروء وعلى ألا يقل حجم الخط عن (12) وأن تكون النصوص واضحة ولا تحتمل أكثر من تفسير أو تأويل، مع توفير نسخة باللغة …

المادة 23

على البنك أن يخصص عقداً مستقلاً لكل خدمة مصرفية على أن يتضمن الأحكام والشروط الخاصة بتلك الخدمة فقط.

المادة 24

على البنك أن يُضمّن كافة العقود ونماذج فتح الحساب المعتمدة لديه المعلومات والبيانات التالية كحد أدنى: أ. العنوان التفصيلي للعميل والكفيل وطرق الاتصال بهم وتوقيعهم بما يفيد إقرارهم بصحتها والتزامهم بإعلام البنك بأي تعديل يطرأ عليها. ب. …

المادة 25

يحظر على البنك تضمين أياً من العقود ونماذج فتح الحساب المعتمدة لديه ما يلي: أ. نصاً / نصوصاً تفيد حق البنك في تعديل أي من بنود العقد / نموذج فتح الحساب بإرادته المنفردة. ب. فراغات أو معلومات غير مستكملة أو منقوصة وتفويض العميل و/أو الكفيل …

المادة 26

يستثنى من أحكام المادة (25/أ)، إذا ارتبطت الخدمات المقدمة للعميل بموجب العقد بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم إبلاغ العميل والكفيل بالشروط الجديدة خلال (7) أيام عمل وذلك بوسائل الاتصال المعتمدة لدى البنك للعميل والكفيل وإرسال …

المادة 27

عقود الائتمان: على البنك الإفصاح للكفيل قبل توقيع عقد الائتمان عن التبعات المالية والقانونية المترتبة عليه في حال تخلف العميل عن السداد، وتوقيعه على ما يفيد اطلاعه وفهمه لذلك.

المادة 28

على البنك تزويد العميل والكفيل قبل توقيع عقد الائتمان بنموذج بيان المعلومات الرئيسية عن المنتج (Fact Sheet)، على أن يتضمن وبحد أدنى البيانات الواردة في الملحق رقم (2).

المادة 29

على البنك قبل توقيع عقد الائتمان مع العميل، تزويده بنسخة من عقد الائتمان قبل التوقيع وبعرض الائتمان موقع أصولياً، يفصح فيه عن قيمة الائتمان ومدته والقيمة الإجمالية (الأصل والفائدة/ العائد والكلف) التي سيدفعها العميل خلال مدة الائتمان …

المادة 30

على البنك الالتزام بالبنود الواردة أدناه وأن يُضمّن عقد الائتمان بما يُعبر عما جاء فيها وبحد أدنى: أ. نوع الائتمان. ب. مبلغ الائتمان رقماً وكتابة. ج. مدة الائتمان. د. سعر الفائدة الاسمي (Nominal Interest Rate) وتحديد ما إذا كان ثابتاً أو …

المادة 31

يحظر على البنك تضمين عقود الائتمان ما يلي: أ. أي شروط تُخالف ما ورد في العرض الائتماني المقدم للعميل، أو شروط جوهرية لم تكن مبينة في العرض، أو إحالة إلى وثائق أخرى تتضمن نصوصاً تشكل التزاماً على العميل. ب. نصاً / نصوصاً تفيد موافقة العميل …

المادة 32

يجب على البنك تزويد العميل بجدول مفصّل يبين الأقساط مجزأة (أصل وفائدة وكُلف) وتواريخ الاستحقاق وفترة السماح (إن وُجدت).

المادة 33

في حال كان الائتمان الممنوح للعميل يتضمن سعر فائدة مُتغير، على البنك إشعار العميل بمجرد تعديل سعر الفائدة من خلال الوسائل المعتمدة والمتفق عليها مع العميل أصولياً وإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بذلك، بحيث يتضمن سعر الفائدة الجديد والقديم …

المادة 34

عقود الودائع/ نماذج فتح الحسابات: يحظر على البنك خفض سعر الفائدة على الوديعة لأجل قبل تاريخ استحقاقها المذكور في العقد.

المادة 35

على البنك تضمين عقود الودائع/ نماذج فتح الحساب الموقعة مع العملاء، وبخط متمايز ببنود توضح أية أحكام خاصة تتعلق بطبيعة الحساب وبما يتفق والتشريعات النافذة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أ. ما سيترتب على إعادة الشيكات بدون رصيد في الحسابات …

المادة 36

على البنك الاستمرار باحتساب الفائدة على الوديعة حسب ما هو وارد بالعقد الموقع مع العميل، بالرغم من صدور قرار بالحجز التحفظي عليها من مرجع مختص و/أو وفاة العميل ما لم يرد قرار بخلاف ذلك من المرجع المختص.

المادة 37

الخدمات المصرفية الإلكترونية والخدمات المتعلقة بطرف ثالث: على البنك الإفصاح للعميل قبل تقديم خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات ترتبط بأعمال طرف ثالث عما يلي وذلك بما يتناسب والخدمة المقدمة: أ. كافة الكلف المتعلقة بالخدمة المقدمة. ب. المخاطر …

المادة 38

على البنك إشعار العملاء عن أي تغيير أو تحديث للأنظمة سيؤثر عليهم وعن الشروط المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية بكافة الوسائل المعتمدة لذلك.

المادة 39

على البنك تضمين الرسالة الخاصة بكلمة المرور لمرة واحدة (OTP) بالمبلغ الذي سيتم قيده على حساب العميل وتحذيره من مشاركة هذه الرسالة مع الغير.

المادة 40

ثالثاً: مبدأ حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها مع مراعاة التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وخصوصيتها على البنك الالتزام وبحد أدنى بما يلي: أ. تضمين /العقود نماذج فتح الحساب بنداً يفيد بأن البيانات والمعلومات التي يتم الحصول …

المادة 41

رابعاً: مبدأ التسعير المسؤول يجب على البنك إعداد إجراءات داخلية معتمدة لتسـعير المنتجات واعتمادها حسب الأصول.

المادة 42

يحظر على البنك تعديل أي من بنود الكلف المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية طيلة فترة سريان العقد الموقع مع العميل باستثناء تلك التي يفرضها طرف ثالث، مع الالتزام بما ورد في المادة (26) من هذه التعليمات.

المادة 43

يجب أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك ما يُفيد إعطاء العميل الحق باختيار أن يكون سعر الفائدة على الائتمان المئوي الحصول عليه ثابتاً أو متغيراً (إذا كان هناك منتج يتوفر فيه خياري الفائدة).

المادة 44

في حال اختيار العميل للمنتج الائتماني الذي يتضمن سعر فائدة ثابت، لا يجوز للبنك تغيير سعر الفائدة خلال مدة سريان العقد بإرادته المنفردة.

المادة 45

في حال اختيار العميل للمنتج الائتماني الذي يتضمن سعر فائدة ثابت بموجب عقد يخول البنك تعديل سعر الفائدة بعد مضي مدة معينة من العقد، فتطبق على المدة التي يجوز للبنك فيها تغيير سعر الفائدة حكم الفقرة (أ) من المادة (46) أدناه.

المادة 46

أ. في حال اختيار العميل للمنتج الائتماني الذي يتضمن سعر فائدة متغير، فعلى البنك ربط سعر الفائدة بأداة التسعير المعتمدة من قبل البنك المركزي لهذه الغاية. ب. للبنك المركزي تعديل أداة التسعير المشار لها في البند (أ) أعلاه وفقاً لتقديره بموجب …

المادة 47

يجب على البنك الإفصاح للعملاء بشفافية عن النسبة المئوية السنوية الفعلية (Effective APR) من خلال عرض الائتمان والعقد الموقع مع العميل.

المادة 48

عند تأخر العميل عن السداد وفي حال تضمن العقد الموقع معه نصاً يفيد بحق البنك باستيفاء فائدة تأخير لقاء ذلك فيجب ألا تزيد على (1%) سنوياً عن سعر الفائدة المطبق في حينه على قيمة كل قسط/ أقساط يتأخر العميل عن سدادها في تاريخ الاستحقاق المتفق …

المادة 49

تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن للبنك استيفاءها مقابل الخدمات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية كما هي في الملحق رقم (3)، ويحظر على البنك فرض أي عمولة غير مذكورة في هذا الملحق.

المادة 50

دون الإخلال بما ورد في المادة (49) أعلاه، يُترك للبنوك تحديد أسعار العمولات المتعلقة بكل من البطاقات الائتمانية والمدفوعة مسبقا وأجور الصناديق الحديدية وأجور البريد والمنتجات الادخارية وخدمات تسديد الفواتير وإصدار دفاتر الشيكات وعمولة …

المادة 51

يحظر على البنك تجميع ومراكمة العمولات على الحساب الدائن للعميل لأكثر من ثلاثة شهور.

المادة 52

أ. في حال ظهرت الحاجة لأي تعديل/ إضافة على العمولات المشار اليها في المادة (49) أعلاه، تقوم البنوك من خلال جمعية البنوك بتجميع كافة طلبات ومقترحات التعديل مع بيان مبررات ذلك، وتزويد البنك المركزي الأردني بملخص عنها في موعد أقصاه نهاية …

المادة 53

خامساً: مبدأ التصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية على البنك وضع إجراءات عمل معتمدة لتحديد العملاء المستهدفين ومراعاة أن تتضمن ما يلي: أ. تصميم وتطوير الخدمات بما يلائم الشريحة المستهدفة من العملاء ويحدّ من المخاطر التي قد تلحق بهم …

المادة 54

سادساً: مبدأ الإقراض/ التمويل المسؤول ومنع الإفراط في المديونية يجب تقديم القرض التمويل للعملاء بطريقة مسؤولة لحمايتهم من الإفراط في المديونية، ولهذه الغاية يجب على البنك التقيد بما يلي: أ. تقديم المشورة والنصح للعملاء وتقديم القرض/ …

المادة 55

على البنك وقبل منح الائتمان دراسة الوضع الائتماني للعميل / الكفيل لتقييم قدرته على السداد وذلك من خلال ما يلي: أ. الاطلاع على التقرير الائتماني للعميل. ب. الحصول على إقرار الالتزامات من العميل والكفيل، والحصول على كافة المعلومات والبيانات …

المادة 56

على البنك عدم الاعتماد على أي شركة استعلام غير مرخصة من قبل البنك المركزي عند دراسة الوضع الائتماني للعميل.

المادة 57

تحتسب الالتزامات المالية الشهرية على النحو الآتي: أ. جميع الالتزامات الائتمانية الشهرية تجاه أي جهة. ب. القسط الشهري للبطاقة الائتمانية بالحد الأدنى لنسبة السداد من سقف البطاقة. ج. الالتزامات المالية الشهرية تجاه أي جهة والتي يترتب عليها …

المادة 58

على البنك اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية بناءً على دراسة الوضع الائتماني للعميل معتمداً في ذلك على الدخل المنتظم للعميل مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: أ. الالتزامات الائتمانية الشهرية الممنوحة والمنوي منحها من قبل البنك). ب. …

المادة 59

على البنك أن يُضمن سياسته الائتمانية الخاصة بمحفظة التجزئة البنود أدناه وعلى أن يلتزم بها: أ. الحدود القصوى المُطبقة لديه فيما يتعلق بنسبة عبء الدين ((Debt Burden Ratio (DBR)، وذلك لكل نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية، مع بيان الأسس …

المادة 60

على البنك وعند دراسة طلب الائتمان الأخذ بعين الاعتبار النسب المذكورة في البندين (أ) و (ب) من المادة (59) أعلاه، بالإضافة إلى ما يلي: أ. الالتزامات التي ترتبت والتي يمكن أن تترتب على العميل جراء قيامه بكفالة أي تسهيلات. ب. التعديلات التي قد …

المادة 61

أ. للبنك المركزي إصدار الأوامر الخاصة بالحدود القصوى لمدد استحقاق كامل الائتمان (Original Maturity) الممنوح ضمن محفظة التجزئة وفقاً لتقديره وعلى البنوك اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتقيد مع متطلبات هذه الأوامر. ب. على البنك عدم منح قروض …

المادة 62

على البنك الالتزام بالحدود القصوى لنسبة عبء الدين ونسبة الإفراط في المديونية المحددة بسياسته الائتمانية بداية واستمراراً، حيث يقع على البنك مسؤولية أي تجاوز لهذه النسب نتيجة ضعف أو إهمال من قبله في دراسة الوضع الائتماني للعملاء أو نتيجة …

المادة 63

في حال عجز العميل عن السداد، فيجب على البنك ما يلي:- أ. عدم فرض أي عمولات، بعد مضي ستة شهور من تاريخ التوقف عن الدفع. ب. ألا يتجاوز المبلغ المقتطع من الكفيل بأي حال نسبة عبء الدين المحددة في السياسة الائتمانية للبنك.

المادة 64

سابعاً: مبدأ التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية على البنك مراعاة ما يلي: أ. توفير الآليات المناسبة لبناء القدرات المالية للعملاء، والسعي لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية لديهم بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية تصب في مصلحتهم ومنها على …

المادة 65

الفصل الثاني: البطاقات الائتمانية لمحفظة التجزئة دون الإخلال بما جاء في المواد السابقة وفي حال كان الائتمان ممنوحاً بموجب بطاقة ائتمان فعلى البنك الالتزام بالبنود الواردة أدناه وأن يوضحها للعميل عند التعاقد معه وأن يُضمّن العقد / الطلب ذو …

المادة 66

على البنك تطبيق أحكام البنود (د) ، (هـ) ، (و)، (ل) من المادة أعلاه على البطاقات المدينة (بطاقات الصراف الآلى والبطاقات المدفوعة مسبقاً).

المادة 67

الفصل الثالث: الحسابات الجامدة أ. تعتبر حسابات العملاء ذات الأرصدة الدائنة جامدة لدى البنك (Dormant Accounts) إذا لم يحصل على أي منها حركة سحب أو إيداع مع تعذر إمكانية الاستدلال على صاحب الحساب من خلال تعاملاته الأخرى مع البنك وبعد استنفاذ …

المادة 68

عند اعتبار كافة حسابات العميل لدى البنك جامدة يجب على البنك القيام بما يلي: أ. إجراء التقاص بين الحسابات الجامدة وبين أي حسابات مدينة أو التزامات قائمة على أصحابها لدى البنك، مع وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع وبطاقات الائتمان …

المادة 69

في حال تجميد كافة أو أحد حسابات العميل، فعلى البنك الاستمرار في محاولة الاتصال به، وتوثيق ذلك.

المادة 70

عند تجميد أي من حسابات العميل فعلى البنك الاستمرار بتنفيذ أوامر الدفع الثابتة (الدورية) التي تم طلبها سابقاً من العميل وقيد أقساط القروض.

المادة 71

على البنك وعند تجميد الحساب الاكتفاء باستيفاء عمولة الحسابات الجامدة المنصوص عليها في الملحق رقم (3).

المادة 72

أ. لا تعتبر أي حركة على الحساب الجامد سبباً لجعله نشطاً، باستثناء قيام العميل شخصياً أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك، بمراجعة البنك بعد اعتبار الحساب جامد بهدف إعادة تنشيط الحساب، وعلى البنك حينها القيام بإعادة تفعيل …

المادة 73

على البنك وضع إجراءات عمل واضحة بخصوص إدارة الحسابات الجامدة، تتضمن بالإضافة لما جاء في هذه التعليمات، كيفية التواصل مع أصحاب الحسابات الجامدة على مستوى الفروع والإدارة العامة والتقارير الدورية التي يتوجب رفعها للإدارة العامة/ الإقليمية …

المادة 74

على البنك بذل العناية الواجبة من حيث الاستعلام عن مؤشر الوفاة الخاص بالعميل عند تجميد حسابه وتعذر إمكانية الاستدلال عليه بكافة الطرق المتاحة أصولياً.

المادة 75

الالتزام بأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته أو ما يحل محله، مع احتفاظ البنك بتقارير سنوية بهذا الخصوص.

المادة 76

الفصل الرابع: الأحكام العامة على البنك الإعلان عن ساعات عمل الفروع بشكل واضح على المدخل الرئيسي لكل فرع وعلى الموقع الإلكتروني للبنك، وبحيث يتم الالتزام بالعمل وفق ساعات العمل المعلن عنها.

المادة 77

على البنك توفير قنوات اتصال متاحة على مدار الساعة ليتمكن العميل من الإبلاغ عن أي حالة من حالات الضياع والفقدان والسرقة والاحتيال والاختراق لأي من حساباته وبطاقاته المصرفية.

المادة 78

على البنك تقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لكافة عملاء التجزئة وبدون أية تكاليف اضافية عليهم، وبحيث تكون الخدمة مرتبطة بطبيعة الحركة (دائنة/ مدينة/ عمولات/ رسوم/ فوائد ... الخ) وليست مقتصرة على حركات السحب فقط، وفورية لحظة تنفيذ أي …

المادة 79

مع مراعاة ما جاء في المادة (78) أعلاه، فعلى البنك وفيما يتعلق بالحسابات المشتركة أن يقوم بإرسال الرسالة النصية القصيرة (SMS) لكافة أطراف الحساب.

المادة 80

على البنك تزويد البنك المركزي بما يلي: أ. السياسة الائتمانية المعتمدة عند إجراء أي تعديل عليها أو عند الطلب. ب. الروابط الإلكترونية المشار إليها بأحكام هذه التعليمات وأي تعديل يطرأ عليها، ليتم نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وذلك …

المادة 81

على البنك وضع إجراءات داخلية واضحة ومعتمدة يتبعها الموظف للإبلاغ عن وجود أية مخالفة أو انتهاكات بحق العملاء من قبل موظفين آخرين بما تكفل الحفاظ على سرية هوية الموظف الذي يقوم بالإبلاغ عن المخالفات وحمايته من المضايقات.

المادة 82

على البنك إيجاد الآليات المناسبة للتعاون قدر الإمكان مع العملاء، وذلك بتطبيق آليات واضحة وحديثة مثل (Video Call) لتسهيل تحديث بياناتهم وتفعيل حساباتهم الجامدة، وبما يتوافق مع تعليمات تنظيم إجراءات اعرف عميلك والتعامل معه إلكترونياً النافذة …

المادة 83

تطبق هذه التعليمات على البنوك الإسلامية بالقدر الذي لا تتعارض مع طبيعة عملها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 84

على البنك عدم القيام بكشف حساب العميل بقيمة أي عمولة باستثناء عمولة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد فيتم آنذاك كشف حساب العميل (الساحب) وبما ينسجم والملحق رقم (3).

المادة 85

في حال مخالفة البنك لأي من أحكام هذه التعليمات، يكون معرضاً لاتخاذ أي من الإجراءات والعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون البنك المركزي رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته و/أو قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته.

المادة 86

تقع على البنك مسؤولية التقيد بأحكام هذه التعليمات في حال تم تقديم الخدمة المصرفية للعميل من قبل طرف ثالث.

المادة 87

على البنك وضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية مناسبة وفعالة لضمان الالتزام بأحكام هذه التعليمات.

المادة 88

أ. تسري أحكام هذه التعليمات على كافة عملاء البنك ما لم يدل النص على أن أحكامه تقتصر على عملاء التجزئة. ب لغايات هذه التعليمات، تعامل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر حسب تعريفها الوارد في تعليمات رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار بازل III رقم …

المادة 89

أ. تسري أحكام هذه التعليمات على كافة الخدمات المصرفية التي سيتم تقديمها أو تجديدها بموجب عقد/ ملحق موقع مع العميل بعد تاريخ نفاذ هذه التعليمات أما فيما يتعلق بالعقود المبرمة قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات، فتسري أحكام التعليمات والتعاميم …

المادة 90

أ. يُلغى العمل بالتعليمات والتعاميم التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات بما في ذلك التعليمات والتعاميم التالية: - تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (2012/56) تاريخ 2012/10/31. - تعليمات معدلة لتعليمات التعامل مع العملاء بعدالة …

اسأل مساعدك عن تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية