نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5908، ص 726
- نُشر
- 15 شباط 2024
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726، نُشر في 15 شباط 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الأحزاب السياسية. الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. أمين السجل : أمين سجل …
المادة 3
أ- يتوجب تقديم البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) والفقرة (ز) من المادة (11) من القانون، ورقيا وإلكترونيا على أن تتضمن تلك البيانات والوثائق رقم الهاتف لكل عضو مؤسس والتوقيع الشخصي له وصورة واضحة لوجهي البطاقة …
المادة 4
أ- يصدر المجلس المعايير الواجب توافرها فى الأنظمة الأساسية للأحزاب وفقا لمبادئ الحاكمية الرشيدة. ب- لا يُنظر في طلب تأسيس الحزب من قِبل أمين السجل ما لم يكن مستوفيا البيانات والمتطلبـات والشـروط المنصـوص عليها في القانون وهذه التعليمـات …
المادة 5
أـ لغايات تنفيذ أحكام المادة (11) من القانون، يجب على الحزب (تحت التأسـيس) مراعاة الأمور التالية:- 1- أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين، ولا تشمل تلك النسبة الإناث من فئة الشباب إلا إذا زادت نسبة الإناث من فئة الشباب على …
المادة 6
أ- يزوِّد ممثل المؤسسين أمين السجل بطلب خطي يتضمن أماكن مقترحة لعقد المؤتمر التأسيسي وتاريخ وساعة بدئه على أن يكون في العاصمة عمان مرفقا به جدول أعمال هذا المؤتمر. ب- يقوم الفريق المُكلَّف من أمين السجل بالكشف الحسي على المواقع المقترحة من …
المادة 7
أ- يقوم الفريق المُكلّف من أمين السجل بما يلي:- 1- التواجد في مكان انعقاد المؤتمر التأسيسي قبل ساعتين من الموعد المحدد لذلك. 2- التحقق من حضور الأعضاء المؤسسين للحزب للمؤتمر التأسيسي وجاهيا وذلك من خلال التأكد من البطاقة الشخصية لكل عضو …
المادة 8
أ- لغايات تنفيذ أحكام المادة (12) من القانون، يتحقق أمين السجل من استكمال جميع الوثائق المقدمة من الحزب (تحت التأسيس) المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (11) من القانون ويرفع للمجلس طلب تأسيس الحزب مرفق به جميع الوثائق. ب- على المجلس أن …
المادة 9
أ- للحزب بعد تسلمه الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذه التعليمات تزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المنتسبين. ب- تسلم بيانات الأعضاء المنتسبين لأمين السجل وِفق النموذج المعتمد على نسختين ورقية وإلكترونية مرفقا به ما …
المادة 10
- أ- يحق للأحزاب الاندماج وفقا لما يلي:- 1- اندماج حزب أو أكثر في حزب قائم. 2- اندماج حزبين قائمين او أكثر تحت اسم حزب جديد وشخصية اعتبارية جديدة. ب- تنفيذا لإجراءات الاندماج المنصوص عليها في المادة (32) من القانون:- 1- تصدر القيادة …
المادة 11
للأحزاب السياسية تشكيل تحالفات لغاية خوض الانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:- أ- يزود الأمناء العامون للأحزاب السياسية المشاركة بالتحالف أمين السجل بمحضر اجتماع القيادات التنفيذية للأحزاب المتحالفة قبل (7) أيام …
المادة 12
للأحزاب السياسية تشكيل تحالفات لغايات خوض الانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:- أ- يزود مفوض التحالف أمين السجل باسم التحالف في الدائرة الانتخابية المحلية وأسماء مرشحي التحالف المقبول ترشحهم وعلى النموذج المعتمد …
المادة 13
المادة 14
أ- يدقق أمين السجل النموذج المعتمد لتشكيل التحالف والبيانات والوثائق المرفقة به وفي حال استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون يقوم أمين السجل برفعها للمجلس لإصدار قراره بشأنها. ب- يزود أمين السجل مفوض التحالف إشعارا بقرار المجلس ويحتفظ …
المادة 15
يحظر على الأحزاب المتحالفة القيام بما يلي:- أ- الانسحاب من التحالف بعد موافقة المجلس على طلب الترشح للقائمة. ب- استخدام اسم أو شعار أي حزب قائم آخر من غير الأحزاب المشاركة في التحالف أو اسم حزب تحت التأسيس.
المادة 16
أ- لغايات تحديد مرشحي الأحزاب السياسية لدى السجل واعتبارهم ممثلي الحزب في حال فوزهم في مقاعد مجلس النواب، يزود الأمين العام للحزب أمين السجل بأسماء مرشحيه عن الدائرة الانتخابية المحلية خلال (3) أيام من قبول طلب الترشح ووفق النموذج المعتمد …
المادة 17
أ- لغايات الترشح على الدائرة العامة يجب أن لا تقل مدة انتساب العضو المترشح عن ستة أشهر قبل اليوم المحدد للاقتراع، وِفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022. ب- تُطبّق الأحكام الواردة في الفقرة …
المادة 18
أ- يكون الانتساب للحزب اختياريا لمَن يرغب من الأردنيين، وللعضو المنتسب للحزب الحق في تقديم استقالته منه في أي وقت. ب- على الحزب تزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المستقيلين منه خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للحزب. ج- إذا مضت المدة …
المادة 19
على الأحزاب السياسية الالتزام بما يلي: أ- المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذ التعليمات ومواءمة أنظمتها الأساسية مع تلك المعايير. ب- الشروط والأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات واستمرار …
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.