نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6009، ص 4477
- نُشر
- 16 أيلول 2025
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4477)
حياة القانون
تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها ساري
رقم 2 لسنة 2025 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4477، نُشر في 16 أيلول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 24
المادة 1
تُسمى هذهِ التعليمات (تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها لسنة (2025) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت فى هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون الاتصالات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المجلس : مجلس مفوضى الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. أجهزة الاتصالات …
المادة 3
تُصنف أجهزة الاتصالات على النحو التالي: أ- أجهزة الاتصالات السلكية، وهي الأجهزة التي لا تستخدم طيف الترددات الراديوية في تشغيل أو تقديم أو إدارة خدمات الاتصالات. ب- أجهزة الاتصالات الراديوية، وتكون على النحو التالي: 1- الأجهزة الراديوية …
المادة 4
يقتصر التقدم للحصول على الموافقة النوعية وموافقة الإدخال لأجهزة الاتصالات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات، على الجهات التالية: أ- الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات، أو السجل التجاري، والحاصلين على رخصة مهن سارية المفعول. ب- …
المادة 5
أ- يُقدم طلب الحصول على الموافقة النوعية لجهاز الاتصالات إلى الهيئة، وفق النموذج المعتمد ورقيًا أو إلكترونيًا. ب- ترفق بطلب الحصول على الموافقة النوعية الوثائق التالية: 1- شهادة السجل التجاري أو شهادة التسجيل. 2- رخصة المهن سارية …
المادة 6
أ - تعتبر الموافقة النوعية، الممنوحة من قبل الهيئة، موافقة للإدخال لأجهزة الاتصالات التالية: 1- أجهزة الاتصالات السلكية. 2- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة قصيرة المدى. 3- أجهزة الاتصالات الطرفية، باستثناء الأجهزة الواردة في …
المادة 7
أ- يُقدَّم طلب الإدخال المؤقت إلى الهيئة، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقا به ما يلي: 1- قائمة بأسماء أجهزة الاتصالات المطلوب الإدخال المؤقت لها تتضمن وصفها (النوع والموديل) وعددها. 2- المواصفات الفنية التفصيلية للأجهزة. 3- الغاية …
المادة 8
أ- يجوز لأي من الجهات التالية أن تتقدم بطلب الإدخال إلى الهيئة لغايات البحث والتطوير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية: 1 - الشركات المُرخصة من قبل الهيئة. 2 - المكاتب الإقليمية والوكلاء المحليين المعتمدين من قبل الشركات الأم المصنعة. 3 - …
المادة 9
أ- يسمح بإدخال أجهزة الاتصالات لغاية الاستخدام الخاص وفقا لما يقره المجلس لهذه الغاية. ب- يشترط في أجهزة الاتصالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون متوافقة مع المواصفات الفنية الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة، ووفقا لرخصة …
المادة 10
أ- تمنح الهيئة موافقة إدخال أجهزة الاتصالات للجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية شريطة تزويد الهيئة بما يلي: 1 - قائمة بأسماء أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها، تبين وصفها (النوع …
المادة 11
يُسمح بإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية وأجهزة ومكونات البنية التحتية المجددة أو المعاد تصنيعها الى المملكة، شريطة ما يلي: أ- أن تكون مجددة من قبل الشركة المصنعة نفسها، أو من قبل أية شركة أخرى لديها تصريح أو إذن أو عدم ممانعة من مالك العلامة …
المادة 12
أ- يجب أن تتضمن بطاقة بيانات أجهزة الاتصالات ما يلي: 1 - اسم المصنع. 2 - النوع والموديل. 3 - الاسم التجاري إن وجد. 4 - رقم الهوية الدولية لأجهزة الاتصالات المتنقلة للأجهزة التي تحتوي على وظيفة الاتصال الخليوي. ب - تثبت بطاقة البيانات …
المادة 13
أ- تتم إجراءات اعتماد الشركات والمؤسسات المحلية الراغبة بالحصول على الموافقات النوعية بالنيابة عن جهات أخرى على النحو الآتي: 1 - يُقدم طلب الاعتماد وفق النموذج المعتمد، متضمناً اسم الشخص المعنوي طالب الاعتماد أو المفوض بالتوقيع عنه. 2 - …
المادة 14
أ- يقتصر إدخال أجهزة ومحطات الاتصالات لغايات العرض والتخزين على أجهزة الاتصالات التي تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة وأجهزة الملاحة البحرية والجوية الراديوية التي تستخدم في تشغيل شبكات الاتصالات الراديوية الخاصة، …
المادة 15
عند رغبة الجهة الحاصلة على موافقة الهيئة لعرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية ببيع أية من أجهزة الاتصالات التي تم ترخيصها بموجب رخصة استخدام الترددات الممنوحة لها، يتم ما يلي: أ- تقوم الجهة الحاصلة على رخصة من الهيئة …
المادة 16
أ- على الشركة أو المؤسسة المقدمة لطلب الموافقة على عرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية تقديم كفالة مالية بنكية بقيمة (3000) ثلاثة ألاف دينار أردني ولمرة واحدة، باسم الهيئة. ب- في حال مخالفة الشركة أو المؤسسة لأي من …
المادة 17
تُلغى الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال في أي من الحالات التالية: أ- إذا تبين أن منح الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال تم بناءً على معلومات غير صحيحة، أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة. ب- مخالفة أي من الشروط الواردة في هذه …
المادة 18
أ- تعتبر الموافقة النوعية الصادرة عن الهيئة جزءًا لا يتجزأ من رخص الترددات الممنوحة من الهيئة من حيث الشروط والأحكام، ويتم الإشارة لها في الموافقة النوعية. ب- يجب أن تكون المعلومات والوثائق المقدمة للحصول على الموافقة النوعية والإدخال …
المادة 19
أ- يصدر المجلس قائمة تتضمن أجهزة الاتصالات والمعدات المستثناة من إجراءات الحصول على الموافقة النوعية والإدخال. ب - يُشترط في أجهزة الاتصالات والمعدات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوافق مع المواصفات الفنية الأساسية المعتمدة …
المادة 20
أ- يصدر المجلس مجموعة من الملاحق لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ومنها ما يلي: 1- نموذج طلب الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات أو إدخالها. 2- الأجور. 3- قائمة الاستثناءات. 4- قائمة أجهزة الاتصالات لغايات الاستخدام الخاص. ب- تعتبر …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
تُلغى التعليمات التالية: أ- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل بتقنية نقل الصوت عبر بروتوكولات الانترنت (voip) لسنة 2005 . ب- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لإدخال أجهزة …
اسأل مساعدك عن تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.