نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5558، ص 409
- نُشر
- 31 كانون الثاني 2019
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 409)
حياة القانون
تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 غير ساري
رقم 0 لسنة 2019 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 409، نُشر في 31 كانون الثاني 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
أ- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ إقرارها واصدارها من المدير. ب- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته …
المادة 2
أ. تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية ) برئاسة المدير أو أحد موظفي الدائرة ممن لا تقل درجته عن الأولى يسميه المدير وعضوية كل من: موظفين اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما المدير. نقيب أصحاب …
المادة 3
تتولى اللجنة المهام التالية: أ- دراسة طلبات (منح ، تجديد ، إيقاف و إلغاء رخصة مكتب ) أو أي طلب ذي علاقة بأعمال المكاتب العقارية. ب- التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها بنظام تنظيم المكاتب العقارية . ج- ترفع …
المادة 4
أ- تعقد اللجنة الامتحانات النظرية لطالبي الرخصة في الموضوعات التالية : كافة معاملات التسجيل الوكالات العدلية الاحكام المتعلقة بالمكاتب العقارية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية قراءة الخرائط والمخططات ب. تعتمد …
المادة 5
قرار المدير بمنح الموافقة المبدئية والنهائية على الترخيص أ. يصدر المدير قراره بمنح الموافقة المبدئية لطالب الترخيص بناء على تنسيب اللجنة في حال توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات وعلى طالب الترخيص خلال ثلاثين يوماً …
المادة 6
مدة سريان رخصة المكاتب العقارية والرسوم الواجب استيفاؤها عليها والعاملين بهذه المكاتب : أ- تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي منحت بها بصرف …
المادة 7
أ- تصدر الدائرة بطاقات تعريفية للعاملين في المكتب العقاري ولا يجوز لأي مندوب مراجعة الدائرة أو مديريات التسجيل الا ممن يحملون تلك البطاقات ويتم اصدار البطاقات على النحو الآتي:- تستوفي الدائرة أجراً مقداره ديناران مقابل اصدار بطاقة تعريفية …
المادة 8
التوقف عن ممارسة المهنة أ- إذا رغب مالك المكتب العقاري المرخص بالتوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على السنة أو بالانقطاع نهائيا عن ممارستها ، فيجب عليه أن يقدم الى المدير طلباً بذلك. ب. يصدر المدير قرار تعليق العمل بالرخصة ولا تقبل الدائرة …
المادة 9
أ. يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية : ما لا يزيد على (2%) من بدل البيع المصرح به في طلب البيع وفقا لما تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع إذا كانت قيمة العقار مائة ألف دينار فما دون ، و(1%) من …
المادة 10
مهام وواجبات المكاتب العقارية. أ. يلتزم مالك المكتب العقاري عند قبول التوسط بين المتعاملين معه القيام بما يلي : الكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من أصحاب العلاقة ومطابقتها مع قيود وسجلات دائرة الأراضي والمساحة وتقديم وصف صحيح …
المادة 11
المادة 12
مراقبة المكاتب العقارية أ- يشكل المدير لجنة أو أكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من مدى التزامها بأحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية و تعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد …
المادة 13
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة توجيه العقوبات التالية لمالك المكتب العقاري : أ- توجيه إنذار لمالك المكتب العقاري إذا خالف أي حكم من احكام هذا النظام بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في الإنذار . ب- وقف العمل في رخصة المكتب …
المادة 14
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.