التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
نُشر
31 كانون الأول 2002
المواد
22
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 47 لسنة 2002 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377، نُشر في 31 كانون الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000ساري
نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2001 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2002 ) ، ويعمل بها من تاريخ / / 2002 .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به . المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطة : سلطة …

المادة 3

أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يسمح باستيراد أي بضاعة دون قيد الى المنطقة وفقا للاجراءات المتبعة . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يسمح بتصدير أي بضاعة دون قيد من المنطقة والمملكة او اعادة تصديرهاوفقا …

المادة 4

أ . مع مراعاة الاتفاقيات او المحاضر او البروتوكولات التي تكون المملكة طرفا فيها ، تصدر رخصة الاستيراد او التصديرمن السلطة في أي من الحالتين التاليتين فقط : 1. اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او المحافظة على البيئة او …

المادة 5

مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، للمجلس بناء على توصية مديرية خدمات المستثمر او مديرية الجمارك او مديرية التنظيم البيئي او مديرية الرقابة الصحية ، حسب مقتضى الحال ، اصدار قرار بما يلي : أ . حظر استيراد او تصدير أي بضاعة …

المادة 6

يتم التعامل مع البضاعة المحظورة والممنوعة وفقا لاحكام المادة (8) من النظام .

المادة 7

أ . يقدم طلب الحصول على رخصة الاستيراد لدى مديرية خدمات المستثمر على الانموذج المعد لهذه الغاية . ب. يقدم طلب الحصول على رخصة التصدير لدى مديرية خدمات المستثمر على الانموذج المعد لهذه الغاية . ج. مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعامل مع …

المادة 8

أ . تطبق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول في حال كون البضاعة مخالفة للقواعد الفنية او تدابير الصحةوالصحة النباتية المحددة بمقتضى التشريعات السارية في المملكة . ب. للسلطة اجراء الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة لتطبيق احكام …

المادة 9

في حال عدم الموافقة على طلب منح رخصة الاستيراد ومع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (8) من النظام ، يجب اعادة تصدير البضاعة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور القرار بعدم الموافقة ، على ان يتحمل طالب الرخصة او وكيل الشحن او الناقل ، حسب …

المادة 10

أ . تكون مدة سريان رخصة الاستيراد والتصدير سنة واحدة من تاريخ الحصول عليها او من مدة سريان تسجيل المؤسسةكمؤسسة مسجلة ايهما اسبق ، وذلك باستثناء الرخصة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكميةالمحددة في الرخصة او بانتهاء مدة …

المادة 11

أ . يتم الغاء رخصة الاستيراد او التصدير بقرار من مديرية خدمات المستثمر في أي من الحالات التالية : 1. اذا قرر المجلس حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها كليا او جزئيا بجهة معينةباستثناء البضاعة التي تم التعاقد …

المادة 12

تعامل البضاعة المستوردة والقادمة من المنطقة الجمركية الى المنطقة كانها حاصلة على رخصة الاستيراد وفقا لاحكام هذه التعليمات ، شريطة ان يبرز حامل هذه البضاعة رخصة الاستيراد الصادرة عن الجهات المختصة في المنطقة الجمركية .

المادة 13

تستثنى البضاعة التالية من رخصة الاستيراد : أ . البضاعة المستوردة باسم جلالة الملك . ب. البضاعة المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة . ج. البضاعة المارة عبر المملكة بالترانزيت . د . البضاعة المعاد ادخالها الى …

المادة 14

تستثنى البضاعة التالية من رخصة التصدير : أ . البضاعة المصدرة باسم جلالة الملك . ب. البضاعة المصدرة مباشرة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية . ج. البضاعة المصدرة برسم الترانزيت . د . البضاعة المستوردة والمعاد تصديرها قبل التخليص عليها …

المادة 15

أ . تتضمن رخصة الاستيراد البيانات التالية : 1. اسم المستورد . 2. صنف البضاعة . 3. رمز النظام المنسق للبضاعة . 4. كمية البضاعة ووزنها . 5. قيمة البضاعة بالدينار الاردني كما وردت في بيان الشحن . 6. بلد المنشا . 7. مركز الشحن . 8. مركز …

المادة 16

لا يجوز تفريغ أي وسيلة نقل تحمل مواد خطرة في أي مكان في المنطقة الا وفق الاحكام المتعلقة بذلك في نظام حماية البيئة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 17

على مديرية الجمارك عدم السماح بتصدير أي نوع من انواع المواد الخاضعة لرسوم تصدير وفق التشريعات السارية في المنطقة الا بعد ابراز شهادة او فاتورة من الجهات المختصة تفيد بانه تم دفع الرسم المقرر عن الكمية المنوي تصديرها .

المادة 18

يحظر ادخال البضاعة الى المنطقة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفق الاسس التالية : أ . لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى مديرية الجمارك لوقف اجراءات التخليص والافراج عن تلك …

المادة 19

يعاقب كل من يخالف احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

المادة 20

أ- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (15) ديناراً و (10) دنانير بدل إصدار الرخصة أو بدل تالف أو فاقد. ب- تستوفي مديرية خدمات الإستثمار بدل خدمات مقداره (50) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة خردة الحديد لكل شحنة. ج- تستوفي …

المادة 21

يجوز تعديل ملاحق هذه التعليمات كلما كان ذلك ضروريا بقرار صادر عن المجلس .

المادة 22

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

اسأل مساعدك عن تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية