نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5605، ص 6225
- نُشر
- 31 تشرين الأول 2019
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6225)
حياة القانون
تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 غير ساري
رقم 0 لسنة 2019 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6225، نُشر في 31 تشرين الأول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانــــــــــــون: قانون حماية البيئة . النظــــــــــــــام: نظام إدارة النفايات الصلبة النافذ. الــــــــــــوزارة: …
المادة 3
المادة 4
تلتزم البلديات وأمانة عمان أو الجهات المسؤولة عن جمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة بما يلي: 1.وضع دراسة لأعداد السكان و البيوت في مناطق البلدية وفق الإحصائيات السكانية المعتمدة والعمل على توفير العدد المناسب من حاويات النفايات الكافي …
المادة 5
تتولى وزارة الإدارة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى مسؤولية إدارة ومراقبة مكبات النفايات الصلبة وفقاً لما يلي: 1. تسجيل حمولات النفايات التي يتم إلقاؤها في المكبات وذلك بتوثيق نوعها و وزنها . 2. عدم استقبال النفايات …
المادة 6
أ- يجب على الجهات ذات العلاقة بالاشراف على مكبات النفايات الصلبة المباشرة باعداد الدراسات لإغلاق المكبات إذا كانت تلوث البيئة بالطرق التالية : تلوث المياه الجوفية و ذلك نتيجة وصول العصارة الناتجة عن النفايات إليها. تلوث الأراضي المجاورة …
المادة 7
أ- يجب على الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إقامة المكبات الصحية تطبيق التشريعات النافذة والصادرة عن الوزارة أو أي جهة رسمية أخرى فيما يتعلق باختيارالموقع المناسب لإقامة المكب وبنوع تقييم الأثر البيئي الذي يجب إعداده لهذه المكبات. ب- تلتزم …
المادة 8
أ- يجب على الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إقامة المحطات التحويلية تطبيق التشريعات النافذة والصادرة عن الوزارة أو أي جهة رسمية أخرى فيما يتعلق باختيارالموقع المناسب لإقامة المحطة و بنوع تقييم الأثر البيئي الذي يجب إعداده. ب- يجب على الجهات …
المادة 9
أ- تتولى الوزارة وضع خطة وطنية لإدارة النفايات الصلبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن تشتمل الخطة على ما يلي: تحديد نوع وكمية ومصدر النفايات المتولدة أو المعالجة أو المراد التخلص منها. تحديد أهداف إدارة …
المادة 10
يشترط في دراسة إقامة مشاريع استرجاع المادة وإعادة تدوير النفايات الصلبة أن تتضمن ما يلي: 1. التصميم الهندسي للمشروع. 2. تقييم حاجة السوق المحلي لمخرجات هذا المشروع والمتطلبات المالية لتشغيله. 3. تطوير وجمع البيانات والمعلومات اللازمة …
المادة 11
يجب على الجهات ذات العلاقة المشرفة على منشآت استرجاع المادة أن تراعي ما يلي عند إقامتها وتشغيلها: تطبق التشريعات النافذة والصادرة عن الوزارة أو أي جهة رسمية أخرى فيما يتعلق باختيارالموقع المناسب لإقامة منشاة وبنوع تقييم الأثر البيئي الذي …
المادة 12
الصحة والسلامة المهنية في منشآت إدارة النفايات الصلبة: تراعى اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في منشآت إدارة النفايات الصلبة والتي تتضمن ما يلي: تزويد العمال بما يلائمهم من ملابس واقية وقفازات وأقنعة وجه للتنفس، وأحذية مقاومة للانزلاق …
المادة 13
أحكام عامة لمنشآت ادارة النفايات الصلبة (مكاب النفايات وخلايا الطمر الصحي والمحطات التحويلية): يراعى في إدارة منشآت ادارة النفايات الصلبة ما يلي: عدم السماح لملتقطي النفايات ( النباشين )غير الرسميين القيام بالتقاط النفايات تحت أي ظرف في …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.