التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4857
نُشر
1 تشرين الأول 2023
المواد
16
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4857)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4857، نُشر في 1 تشرين الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2023اليوم
2026
2026اليوم، بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 تعليمات معدلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لهـا أدنـاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي. النظام: نظـام الاعتـراف بمؤسسات التعلـيم الـعـالـي غيـر الأردنيـة …

المادة 3

يشترط لمعادلة الشهادة، سواء تم الحصول عليها من خلال التعليم التقليدي او التعلم الالكتروني الكامل عن بعد، ما يلي: أ- أن يكون مقدم طلب المعادلة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها من شهادات الثانوية العامة العربية أو …

المادة 4

مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يشترط لمعادلة الشهادة التي تم الحصول عليها من خلال التعلم الالكتروني الكامـل عـن بعـد أن تكـون فـي أحـد حقول المعرفة التي لا تستدعي إجراء دراسات مخبرية أو عملية أو سريرية أو حاسوبية.

المادة 5

يشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلهـا إذا تم الحصول عليهـا بعـد شـهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها ما يلي:- أ- أن يلتزم طـالـب المعادلة بالتخصصات التـي يـجـوز لفرع/ حقـل شـهادة الثانوية العامـة الأردنية أو ما يعادلها أو …

المادة 6

أ- يُشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا تم الحصول عليها بعد الشهادة الجامعية المتوسطة أردنية أو غير أردنية ألا يقل المعدل التراكمي في الشهادة الجامعية المتوسطة عن الحد الأدنى لمعدل التجسير الوارد في السياسة العامة لقبول …

المادة 7

لغايات معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي تتبع النظام البولوني يراعى ما يلي:- أ- إذا كانت الشهادة المطلوب معادلتها هي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها فيشترط ما يلي :- 1- أن يكون طالب المعادلة قد اجتاز السنة …

المادة 8

أ- على طالب معادلة شهادة الطب البشري الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية والتي مدة الدراسة فيها خمس سنوات دراسية أن يتدرب سنة إضافية عدا عن سنة الامتياز في مستشفى تعليمي معتمد لهذه الغاية من الجهات المختصة سواء داخل المملكة أو …

المادة 9

أ- مع مراعاة المدد الدراسية الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في العلوم العسكرية الصادرة عن كلية قيـادة وأركـان غيـر أردنيـة مـعتـرف بهـا فـي بلـدهـا سـواء كـان ذلـك بعـد …

المادة 10

أ- يُشترط لمعادلة الشهادات التالية للتخصصات كافة وفقاً لنظام التعليم التقليدي الإقامة في بلد الدراسة للمدة التي تحددها مؤسسة التعليم العالي في ذلك البلد على أن لا تقل عن المدد التالية: - الدرجة العلمية الحد لادنى للمدة الشهادة الجامعية …

المادة 11

أ- على مقدم طلب المعادلة وبعد تعبئة نموذج طلب المعادلة الإلكتروني من خلال موقع الوزارة الالكترونـي إرفـاق الوثائق المطلوبـة كـافـة ودفـع بــدل النظـر فـي طلـب المعادلـة بالوسائل الإلكترونية. ب- تحدد لجنة المعادلة التخصص لطالب المعادلة …

المادة 12

أ ـ تسـري أحكـام هـذه التعليمـات علـى غيـر الأردنـي الـذي يتقدم بطلـب معادلة الشهادة إذا كان الطلب لغايات العمل داخل المملكة أو خارجها مع ذكر الجهة الحصرية التي تعتبر سارية بحقها إذا كانت لغايات العمل داخل المملكة. ب - على الرغم مما ورد في …

المادة 13

يشترط لمعادلة شهادات الدرجات المهنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها ما يلي: أ- الالتزام بشروط المعادلة الواردة في هذه التعليمات، شريطة تحقق شرطي الإقامة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) من هذه …

المادة 14

لا تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة الذين التحقوا فعلياً بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 15

تبت لجنة المعادلة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة 16

تلغى كل من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم (1) لسنة 2018 وتعليمات القواعد والأسس لمعادلة شهادات العلوم العسكرية غير الأردنية رقم (7) لسنة 1987.

اسأل مساعدك عن تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية