التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1848
نُشر
25 تشرين الثاني 1971
المواد
29
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1848)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التخطيط غير ساري

رقم 68 لسنة 1971 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1848، نُشر في 25 تشرين الثاني 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون التخطيط لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ا لمعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. المجلس: المجلس القومي للتخطيط. الرئيس : رئيس المجلس القومي للتخطيط. الأمين العام: أمين عام المجلس …

المادة 3

تنبثق فلسفة التخطيط في الأردن من الدستور الأردني وتتمثل في الأسس التالية: - أ- الإيمان بالله. ب- الإيمان بالقيم الإسلامية ، وخاصة ما يتعلق منها بالعدالة الإجتماعية ومنع تسلط رأس المال ومكافحة الاستغلال والاحتكار. ج- الإيمان بكرامة الفرد …

المادة 4

ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط ويناط به تحقيق الأهداف التالية: - أ- إعداد خطط الدولة الطويلة المدى لتنمية المجتمع الأردني وتطويره اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا في ضوء حاجات المجتمع الأردني القائمة والمتوقعة ، وتنمية الموارد …

المادة 5

مادة 5-أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس إدارة المجلس القومي للتخطيط على النحو التالي:- 1- رئيس الوزراء رئيسا 2- رئيس المجلس القومي للتخطيط نائبا للرئيس 3- وزير المالية عضوا 4- وزير الإقتصاد الوطني عضوا 5- محافظ البنك المركزي عضوا 6- رئيس الجامعة …

المادة 6

تناط بمجلس الإدارة المهام التالية:- أ- الموافقة على خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بأنواعها التي يعدها المجلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة قبل تقديممها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. ب- …

المادة 7

يعين أعضاء مجلس الإدارة من غير الأعضاء الحكوميين والمحددين بمراكزهم من ذوي الكفاءة والخبرة بإرادة ملكية بناءعلى قرار من مجلس الوزرا ءوتنسيب الرئيس لمدة خمس سنوات ويشترط أن لا يكونوا من أعضاء مجلس الأمة أو من ذوي المصالح الخاصة التي يمكن أن …

المادة 8

المادة 8 - تتعاون الجامعة الأردنية والجمعيات العلمية وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأهلية ذات العلاقة مع مجلس الادارة تعاوناً تاماً لتحقيق فلسفة التخطيط في الأردن وأهداف المجلس، وتتبنى هذه الوزارات والمؤسسات …

المادة 9

-أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس الأمن الإقتصادي على النحو التالي:- 1- رئيس الوزراء - رئيساً 2- وزير المالية - نائباً للرئيس 3- وزير الاقتصاد االوطني - عضواً 4- محافظ البنك المركزي - عضواً 5- رئيس المجلس القومي للتخطيط - عضواً 6- أمين عام المجلس - …

المادة 10

المادة 10- تناط بمجلس الأمن الإقتصادي المهام التالية:- أ- اقتراح السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية على أنواعها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء. ب- دراسة جميع القضايا التي لها تأثير على الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي …

المادة 11

المادة 11 - يشمل برنامج التنمية الشامل وبرنامج التنفيذ السنوي وأي تعديل يطرأ عليها جميع المشاريع الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والثقافية في جميع انحاء المملكة ، وعلى الاخص ما يلي : أ- مشاريع التنمية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات …

المادة 12

المادة 12 - ينشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية جهاز خاص بالتخطيط والتنسيق يرتبط بوكيل الوزارة أو رئيس المؤسسة الحكومية يتولى إعداد الدراسات اللازمة للخطوط العامة للتنمية واستراتيجيتها وتخطيط المشاريع وتنسيقها وتوقيتها ، وإعددا نظام تقييمها …

المادة 13

المادة 13 - تنشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية لجنة تخطيط تمارس عملها عن النحو التالي: أ- تتألف اللجنة من الوزير رئيسا ( ومن نظيره في المؤسسة الحكومية رئيساً)، ومن وكيل الوزارة نائباً للرئيس (ومن نظيره في المؤسسة الحكومية نائبا للرئيس)، ومن …

المادة 14

المادة 14- يدعو المجلس إلى مؤتمرات دورية يحضرها جميع وكلاء الوزارات، ونظرائهم في المؤسسات الحكومية لمناقشة قضايا التنظيم الإداري وتنسيق التشريعات وتحديثها ومشروعات برامج التنمية الشاملة والسنوية.

المادة 15

المادة 15- يشكل المجلس بنظام أو أنظمة خاصة لجان تخطيط دائمة تتمثل فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لدراسة برامج التنمية ومشاريعها في القطاعات الزراعية والصناعية والإجتماعية وغيرها لإعدادها وتنسيقها وتقييمها ومتابعتها.

المادة 16

المادة 16-أ- للمجلس أن يكلف الأجهزة القائمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأهلية في المملكة تقديم ما يلزم لإعداد البحوث والدراسات المطلوبة. ب- للمجلس أن ينشىء الأجهزة والمراكز والمعاهد اللازمة لأغراض التنظيم والتشريع …

المادة 17

المادة 17 - بعد إقرار الميزانية العامة للدولة والمشتملة على برامج التنفيذ السنوي لمشاريع التنمية تتولى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة تنفيذ المشاريع المقرة ضمن اختصاصها، وعليها في هذه الحالة أن تتقيد بالشروط التي يضعها المجلس القومي …

المادة 18

المادة 18 - لا ينفذ أي مشروع تنمية في أي وزارة أو مؤسسة حكومية إلا بعد موافقة المجلس ومجلس الإدارة عليه وبعد إقراره من مجلس الوزراء.

المادة 19

المادة 19-أ - المجلس هو حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها. ب- لا تقبل أية وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أية مساعدة مالية أو فنية بأية صورة …

المادة 20

المادة 20-أ - على كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أن تقدم إلى المجلس نسختين من كل تقرير أو بيان أو تشريع أو وثيقة تعدها ذات علاقة ببرامج التنمية ومشاريعها. ب- على كل خبير أجنبي يعمل في أية وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أن يقدم نسختين إلى …

المادة 21

المادة 21 - للمجلس شخصية معنوية، وله أن يعقد أية عقود أو اتفاقيات تتعلق بأعماله مع أي شخص أو مؤسسة أو شركة في داخل المملكة أو خارجها، كما أن له أن يستأجر أو يمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعماله.

المادة 22

المادة 22- تجبى الأموال والقروض العائدة للمجلس وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، وتعتبر جميع الأموال المحصلة سابقا بموجب القانون المذكور أنها حصلت بطريق صحيح كما لو تم تحصيلها بمقتضى هذه المادة.

المادة 23

المادة 23 - للمجلس أن يعقد القروض الداخلية والخارجية باسمه بضمان الحكومة بعد موافقة مجلس الإدارة وبالشروط التي يصادق عليها مجلس الوزراء.

المادة 24

المادة 24- للمجلس أن يدور أرصدة الإعتمادات المدرجة في ميزانيته لسنة ما إلى ميزانية السنة التالية، كما يجوز له أن يستمر في الإنفاق من هذه الأرصدة على المشاريع التي لم تتم في نهاية السنة المالية.

المادة 25

المادة 25-أ - ينشىء المجلس صندوقا خاصا تودع فيه الأموال التالية:- 1- أموال القروض التي يعقدها المجلس. 2- أية أموال أخرى تخصصها الحكومة للمجلس. 3- أية أموال خارجية تقدم للملكة لغايات التنمية. ب- تودع أموال الصندوق في حساب خاص في البنك أو …

المادة 26

المادة 26-أ- يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط برتبة وراتب وزير بإرادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وعلى أساس التفرغ التام لمنصبه. ب- يعين الموظفون والمستخدمون في المجلس حسب الموازنة التي تقرر لهذه الغاية.

المادة 27

المادة 27- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 28

المادة 28-أ- يحل هذا المجلس محل مجلس الإعمار ويتحمل جميع مسؤولياته والتزاماته. ب- يلغي هذا القانون قانون مجلس الإعمار رقم 15 لسنة 957 تعديلاته. وقانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية المؤقت رقم 101 لسنة 1966 وأي قانون أو نظام آخر إلى …

المادة 29

المادة 29 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التخطيط.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية