نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1182، ص 396
- نُشر
- 16 أيار 1954
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون اصلاح الاحداث غير ساري
رقم 16 لسنة 1954 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396، نُشر في 16 أيار 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: وتعني لفظ (حدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان ام أنثى. وتعني لفظ (ولد) كل شخص أتم من العمر تسع …
المادة 3
1- اذا قبض بمذكرة قبض او بدونها على شخص يدل ظاهر حاله على أنه دون الثامنة عشرة وتعذر احضاره الى المحكمة في الحال، فيترتب على مأمور الشرطة والدرك الذي أتى به اليه أن يحقق في القضية، وأن يفرج عنه بتعهد خطي يعطيه والده او الوصي عليه او الحدث …
المادة 4
اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على أنه دون الثامنة عشرة من عمره ولم يفرج عنه وفاقاً لما تقدم في المادة السابقة. يجب على مأمور الشرطة او الدرك الذي اتى به اليه أن يتخذ التدابير لاعتقاله في دار التوقيف والاعتقال المعدة لهذه الغاية وفاقاً …
المادة 5
المادة 6
يترتب على المحكمة او قاضي التحقيق عند توقيف او احالة حدث لم يفرج عنه بكفالة:- 1- أن يصدر قراراً باحالته الى دار التوقيف والاعتقال بدلاً من احالته الى السجن على أن يبقى معتقلاً طيلة مدة التوقيف او الى أن يفرج عنه بحكم القانون ولا يجوز توقيف …
المادة 7
1- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي حدث انها (محكمة احداث) ولا تعتبر كذلك اذا كان الشخص الجارية محاكمته متهماً بالاشتراك مع شخص آخر غير حدث. وتنعقد محكمة الاحداث كلما أمكن ذلك: أ- في غير …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- 1- تنظر محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث في الجرائم التي تستوجب الحبس او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات 2- وتنظر المحكمة البدائية بصفتها محكمة احداث في الجرائم الجنائية الاخرى وفاقاً للاصول المتبعة في تلك المحكمة …
المادة 10
المادة 10- اذا احضر شخص متهم بجريمة امام أية محكمة من المحاكم وكان مظهره يدل على انه قد جاوز الثامنة عشرة من عمره ولكنه ادعى بانه ما زال حدثاً وجب على المحكمة اذا لم يكن مقيداً في سجلات النفوس ان تجري تحقيقاً وافياً للتثبت من سنة وان تسمع …
المادة 11
المادة 11-1- اذا احضر حدث أمام اية محكمة لمحاكمته على اي جرم وجب عليها عند البدء في المحاكمة أن تشرح له بلغة بسيطة خلاصة التهمة المسندة اليه ثم تسأله اذا كان يعترف بها ام لا. 2- إذا لم يعترف بالتهمة المسندة اليه تشرع بسماع شهود الاثبات …
المادة 12
المادة 12-1- لا يحكم على ولد بالحبس 2- لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث 3- اذا أقترف المراهق او الفتى جناية تستلزم الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم على المراهق بالاعتقال مدة لا تنقص عن ثلاث سنوات وعلى الفتى مدة لا تقل عن …
المادة 13
المادة 13- إذا اتهم حدث بارتكاب أي جرم وثبت للمحكمة اقدامه على ارتكاب الجرم المسند إليه وجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الطريقة المقررة للفصل في الدعوى بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يجيز لها النظر في الدعوى ويجوز لها أن تفصل في …
المادة 14
المادة 14- 1- يجوز لمراقب السلوك بموافقة وزير الشؤون الإجتماعية أن يحضر أمام المحكمة البدائية أي حدث حكم بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أو مؤسسة أخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وأوشك أن ينهي المدة المقررة في الحكم إذا وجد …
المادة 15
المادة 16
المادة 16-1- يجوز لكل من له الحق في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى أن يستأنف أي حكم من أحكام محكمة الصلح أوالمحكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث الى محكمة الاستئناف ويكون حكمها قطعياً. 2-مع مراعاة ما جاء في هذا القانون، تسري أحكام قانون …
المادة 17
المادة 17- إذا حكمت المحكمةعلى حدث بدفع غرامة وكان تأخره عن دفعها يستوجب حبسه فيما لو كان غير حدث فيجوز للمحكمة أن تأمر باعتقاله في دار التوقيف والاعتقال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو أن تحصل الغرامة منه وفقا لقانون الاجراء كما لو كانت دينا …
المادة 18
المادة 18-1- يسلم القرار أو الامر أو الحكم الذي يقضي باعتقال شخص في مكان اعتقال معين بمقتضى هذا القانون مع الشخص المقرر اعتقاله إلى المسؤول عن ذلك المكان ويعتبر ذلك تفويضا كافيا لاعتقاله في ذلك المكان. 2-يعتبر الشخص أثناء اعتقاله على هذا …
المادة 19
المادة 20
المادة 20-1- إن المحكمة التي تصدر أمر المراقبة هي التي تختار مراقب السلوك الذي سيتولى الإشراف على الحدث الذي يراد وضعه تحت المراقبة وإذا توفي هذا المراقب أو تعذر عليه لسبب من الأسباب القيام بواجباته أو وجد رئيس مراقبي السلوك أن من المستحسن …
المادة 21
المادة 21-1- إذا ظهر للمحكمة بناء على طلب النيابة أو مراقب السلوك أن الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام المراقبة يجوز لها أن تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين فيها أو يجوز …
المادة 22
المادة 22- 1- إذا ظهر للمحكمة بناء على طلب مراقب السلوك أو النيابة أن حدثا موضوعاً تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة يجوز لها أن تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين فيها أو يجوز …
المادة 23
المادة 23- 1- يجوز لكل مراقب سلوك ينحصر كامل عمله في مراقبة سلوك الاحداث ولمفتش الشؤون الاجتماعية أن يحضر أمام محكمة الاحداث أي شخص يلوح من مظهره أنه دون الخمس عشرة سنة من العمر: أ- إذا وجده تحت عناية والد أو وصي غير لائق للعناية به بالنظر …
المادة 24
المادة 24- يعين موظف مسؤول عن قسم السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية يتولى ادارة مصلحة السلوك فيها ويعرف برئيس مراقبي السلوك وعدد كاف من مراقبي السلوك يخصص كل منهم للواء او منطقة يتولى فيها القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون.
المادة 25
المادة 25- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر بموافقة جلالة الملك أنظمة: 1- تقرر مهام رئيس مراقبي السلوك. 2- تقرر مهام مراقبي السلوك. 3- تبين السجلات التي يجب استعمالها بمقتضى هذا القانون. 4- لتنفيذ الغايات المقصودة من هذا القانون.
المادة 26
المادة 27
المادة 27- تلغى القوانين و الاصول التالية: 1- قانون المجرمين الاحداث رقم (2) لسنة 1937، المنشور في العدد (667) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 شباط سنة1937 2- قانون المجرمين الاحداث (المعدل) رقم 31 لسنة 1938 المنشور في العدد 815 من …
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون اصلاح الاحداث.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.