التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
نُشر
17 آذار 1988
المواد
36
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاثار ساري

رقم 21 لسنة 1988 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605، نُشر في 17 آذار 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاثار رقم 55 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون الاثار رقم 55 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون الاثار رقم 23 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون الاثار رقم 23 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (23) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 8

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (5)

نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية رقم 87 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (32)ساري

غير سارية (3)

يحلّ محلّقانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الاثار لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1- الوزير : وزير السياحة والآثار 0 2- الدائرة: دائرة الاثار العامة. 3- المدير : مدير عام الدائرة. 4-مجلس الامناء: مجلس امناء …

المادة 3

أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تنفيذ السياسة الأثرية للدولة. 2- تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر. 3-ادارة الآثار والمواقع الاثرية والمحميات الاثرية في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها …

المادة 4

أ- للوزير بناءاً على تنسيب المدير وبالتعاون مع دائرة الاراضي والمساحة ان يقرر أسماء وحدود المواقع الأثرية التي يجب تسجيلها في سجل الآثار غير المنقولة بما في ذلك تحديد حقوق الارتفاق التي تتمتع بها. ب- يبلغ هذا القرار الى جميع الجهات …

المادة 5

أ- تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة، ولا يجوز لأية جهة أخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم أو بغيره من الدفوع. ب- تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لاحكام هذا …

المادة 6

ينشر الوزير في الجريدة الرسمية بتنسيب من المدير جدولاً بأسماء وحدود المواقع الأثرية الموجودة في المملكة على أن تعرض هذه الجداول في مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو الناحية أو القرية الذي يقع فيها الموقع الأثري ولا تفوض أو تؤجر أو تخصص …

المادة 7

يترتب على كل من لديه او في حيازته أي آثار منقولة ان يقدم للدائرة جدولا بها يتضمن اعدادها وصورها والتفاصيل الاخرى المتعلقة بها ووصفا مختصرا لكل منها وعلى الدائرة ان تقوم بتوثيقها حسب الاصول.

المادة 8

أ- للدائرة بموافقة الوزير أن تشتري الآثار المشار اليها في المادة السابقة أو أياً منها على أن تقدر قيمتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتبقى الآثار التي لم يتم شراؤها في حيازة مالكها ولا يحق له التصرف بها بأي صورة من الصور الا بموافقة الوزير …

المادة 9

يحظر اتلاف الآثار او تخريبها او تشويهها او الحاق أي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها أو تحويرها او الصاق الاعلانات عليها او وضع اللافتات فوقها.

المادة 10

لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير اعارة الآثار أو مبادلتها أو اهداؤها اذا كان لدى الدائرة ما يماثلها ، وان تتم الاعارة أو المبادلة او الاهداء للجهات الرسمية او الجهات العلمية او الأثرية أو المتاحف.

المادة 11

أ- تحدد بقرار من المدير اسعار المؤلفات والمطبوعات والنشرات والصور والخرائط والقوالب والاشغال الفسيفسائية الحديثة والمجسمات الصادرة عن الدائرة او التي تشرف عليها والمتعلقة بمهامها 0 ب- للمدير اهداء أي من المواد المذكورة في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 12

للوزير بتنسيب من المدير اعفاء الاشخاص والمعاهد والمؤسسات من جميع الرسوم والاسعار المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 13

أ- لا يجوز الترخيص باقامة أي انشاء بما في ذلك الأبنية والأسوار الا اذا كان يبتعد عن أي أثر مسافة تتراوح بين 5 - 25 متراً لقاء تعويض عادل. ب-يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير زيادة المسافة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا …

المادة 14

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية حفريات في المواقع الأثرية بحثاً عن الدفائن الذهبية أو أية دفائن أخرى.

المادة 15

أ- على كل من لم يكن حائزا على رخصة تنقيب واكتشف اثرا او عثر عليه او علم باكتشافه أو العثور عليه أن يبلغ بذلك المدير أو أقرب مركز للأمن العام خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشافه للأثر أو عثوره عليه او علمه بذلك. ب- للمدير بموافقة الوزير أن يدفع …

المادة 16

أ- للدائرة وحدها الحق في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في المملكة ولها بموافقة الوزير أن تسمح للمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها …

المادة 17

أ- للدائرة أو الجهة المرخص لها بأعمال التنقيب أن تقوم به في أملاك الدولة وغيرها من الأملاك على أن تعاد الى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة بالتعويض على أصحاب الاملاك عما لحقهم من أضرار نتيجة لأعمال التنقيب …

المادة 18

على الجهات المرخصة لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفدها تلك الجهات أن تتقيد بتعليمات التنقيب التي يصدرها الوزير وتقوم بأعمالها وفقاً للترتيبات وتلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في تلك التعليمات.

المادة 19

أ- اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب أو هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فللدائرة بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها فيه أن توقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وللوزير بتنسيب من المدير أن …

المادة 20

اذا لم يباشر بأعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص أو توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر فللوزير بناءاً على تنسيب من المدير أن يلغي الترخيص وله أن يمنح ترخيصاً بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية جهة أخرى دون أن يترتب على ذلك …

المادة 21

أ- تعتبر ملكا للدولة جميع الآثار التي يتم العثور عليها اثناء أي اعمال تقوم بها أي جهة او شخص في المملكة . ب- كما تعتبر ملكا للدولة جميع الاثار التي يتم العثور عليها اثناء اعمال التنقيب التي تقوم بها أي جهة مرخصة في المملكة ويجوز بقرار من …

المادة 22

للدائرة أن تقوم بمفردها او بالاشتراك مع اية جهة علمية اخرى بأعمال التنقيب في أي بلد عربي او اجنبي اذا وجد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان المصلحة تقتضي ذلك.

المادة 23

يمنع الاتجار بالآثار في المملكة وتعتبر جميع رخص الاتجار بالآثار ملغاة عند نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 24

مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذه القانون لا يجوز نقل او تصدير او بيع الآثار المنقولة الى خارج المملكة الا بموافقة مجلس الوزارء بناء على تنسيب من الوزير المستند الى توصية من المدير.

المادة 25

أ- للدائرة بموافقة الوزير ان تشتري بعض او جميع الآثار الموجودة بحيازة مالكها على أن يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير واذا لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبيرين تعين الدائرة أحدهما ويعين الثاني من قبل مالك الآثار واذا اختلف الخبيران …

المادة 26

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من :- 1- قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى احكام هذا القانون 0 2- تاجر بالآثار او ساعد او شارك او …

المادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من:- أ- قام بالصاق الاعلانات على أي معالم اثرية او وضع اللافتـات او أي اشياء اخرى فوقها 0 ب- قام بدون ترخيص من الدائرة باي …

المادة 28

أ- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (26) و (27) من هذا القانون: 1- تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها كما تصادر الاجهزة والادوات وتصبح ملكاً للدائرة. 2- تزال أية انشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى أقيمت أو احدثت أو زرعت …

المادة 29

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يخوّل المدير ومساعدوه ورؤساء الأقسام ومفتشو الآثار ومديرو المتاحف في الدائرة وموظفو المحميات الاثرية ومن يفوضه المدير من موظفي الدائرة صلاحيات موظفي الضابطة العدلية المنصوص عليها في …

المادة 30

المادة30- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا يؤخذ بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 31

أ- ينشأ في المملكة متحف يسمى ( متحف الاردن ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري 0 ب- يكون للمتحف مجلس امناء ولجنة ادارة تحدد كيفية تشكيلهما والمهام والصلاحيات المنوطة بهما وسائر الامور المتعلقة بكل منهما بمقتضى نظام خاص يوضع …

المادة 32

تمنح مكافأة مالية مناسبة لأي شخص:- أ- يساعد على مصادرة أي أثر تم العثور عليه او التداول به خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- قدم معلومات أدت الى اكتشاف اية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة …

المادة 33

أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي: 1) بقرار من المدير اذا لم تتجاوز مائة دينار وبقرار من الوزير بتنسيب من المدير اذا تجاوزت مائة دينارا ولم تزد على مائتي دينار. 2) بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير …

المادة 34

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط ورسوم التنقيب ورسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية وترخيص ادلاء المتاحف وتشكيل المجالس والهيئات الاستشارية.

المادة 35

يلغى قانون الآثار رقم (26) لسنة 1968، كما يلغى أي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات والجداول والاجراءات التي صدرت او اتخذت بمقتضى أي قانون او تشريع سابق سارية …

المادة 36

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاثار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية