التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1019
نُشر
11 حزيران 1966
المواد
24
آخر تعديل
1995
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية ساري

رقم 33 لسنة 1966 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1019، نُشر في 11 حزيران 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 29 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1995 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1995 قانون معدل لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية رقم 26 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 19 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية رقم 46 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (26) لسنة 1986»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1971 قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية رقم 9 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

تفسير احكام المادة الثانية من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 19661966
يستفاد من المادة 1/7و2 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 المعدلة بموجب القانون المؤقت رقم 46 لسنة 1976 والمادة 2/6 من نفس القانون بأن سلطة الوزير بالموافقة على طلبات تسجيل الجمعيات الاجتماعية او الهيئات الخيرية او الاتحادات هي س1976
نصت المادة (30/ب) من النظام الاساسي لجمعية العناية بالشلل الدماغي على ان عضو الهيئة الادارية للجمعية يعتبر منفصلا من عضوية الهيئة اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول، وحيث ان المادة (28) من ذات النظام حددت مواعيد اجتماعات الهيئة الادا رقم 424 لسنة 20002000
ز رقم 34 لسنة 20052005
0 رقم 204 لسنة 20062006
. اذا كانت المستدعية هي جمعية ثقافية تعني بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والعلوم المساندة لهما ، وانه لا يوجد في اوراق الدعوى وبيناتها ما يفيد ان المستدعى ضده وقبل ان يصدر قراره بحل هذه الجمعية وفروعها وشطبها من سجلات الوزارة قد استأنس برأي ا رقم 210 لسنة 20062006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

أسم القانون وبدء العمل به:- المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة 1966 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اصطلاحات:- المادة (2) يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (وزارة) وزارة التنمية الاجتماعية. تعني لفظة (وزير) وزير التنمية الاجتماعية. تعني عبارة …

المادة 3

أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون ، تناط بوزير الثقافة والشباب الامور والصلاحيات المتعلقة بالاندية الرياضية والاجتماعية والثقافية والجمعيات والروابط الادبية والفنية والفرق المسرحية والجمعيات ذات الطابع الثقافي المحض. ب- يستثنى من احكام …

المادة 4

الشخصية الاعتبارية:- المادة (4) بعد تسجيل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية بمقتضى احكام هذا القانون تصبح لها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها تمكنها حق المقاضاة والقيام بأي عمل آخر يجيز لها نظامها الاساسي القيام به.

المادة 5

تأليف الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية:- المادة (5) أ- لا يجوز تأليف الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية الا بترخيص خطي من الوزير وفاقا لاحكام هذا القانون. ب- يحظر انشاء اي جمعية ماسونية كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة.

المادة 6

النظام الاساسي للجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية او الاتحادات:- المادة (6) 1- يجب على كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ان تتقدم بطلب تسجيلها للوزارة مرفقا به نظامها الاساسي الذي يجب ان يشتمل على البيانات التالية: أ - اسم …

المادة 7

طلبات التسجيل:- المادة (7) 1- يقدم طلب تسجيل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء ومرفقاً به خمس نسخ من النظام الاساسي للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او التحاد …

المادة 8

الجمعية الموحدة او الهيئة الاجتماعية الموحدة :- المادة (8) يجوز لجمعيتين خيريتين او هيئتين اجتماعيتين او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة ان تندمج وتتوحد معا ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان يقترع على الاندماج اكثر من …

المادة 9

اتحاد الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية او الاتحاد الفرعي:- المادة (9) 1- يجوز لثلاث جمعيات خيرية او هيئات اجتماعية او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة ان تكون فيما بينها اتحادا نوعيا ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان …

المادة 10

تطبيق احكام المادتين السادسة والسابعة:- المادة (10) تسري احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون على الجمعيات الخيرية الموحدة والهيئات الاجتماعية الموحدة والاتحادات بانواعها مع مراعاة ما يلي: 1- يوقع طلب التسجيل رؤساء الجمعيات …

المادة 11

شهادة التسجيل:- المادة (11) 1- تعطى لكل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد عند تسجيلها شهادة تسجيل موقعة من الوزير ونسخة مصدقة من نظامها الاساسي وينشر اعلان التسجيل في الجريدة الرسمية مجانا. 2- تعتبر شهادة التسجيل الموقعة بتوقيع الوزير …

المادة 12

التسجيل:- المادة (12) اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على ورود الطلب الى الوزارة دون ان يتسلم مقدموه اشعارا بالنتيجة او بطلب بيانات اضافية او بوجود نواقص قانونية في الطلب او النظام المقدم فيحق لهم عندئذ ان يباشروا العمل كما لو كانت الجمعية …

المادة 13

سجل الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات بأنواعها:- المادة (13) يحتفظ الوزير او الموظف الذي ينتدبه لهذه الغاية بسجل لجميع الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات المسجلة تدون فيه اسماؤها ومراكز نشاطها واهدافها واية …

المادة 14

الاشراف على الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات بانواعها:- المادة (14) تكون علاقة الوزارة مع الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات بأنواعها مبينة على اساس التعاون والمشاركة في تأمين الخدمات الاجتماعية ورفع مستواها …

المادة 15

السجلات والتقارير السنوية:- المادة (15) على هيئة ادارة اية جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ما ان:- 1- تحتفظ بمراسلاتها في المركز الرئيسي والفروع في اضابير وسجلات منظمة تدون فيها بالترتيب المعلومات التالية:- أ- النظام الاساسي واسماء …

المادة 16

الحل:- المادة (16) للوزير بعد الاستئناس برأى الاتحاد المختص ان يأمر بحل اي جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد اذا اقتنع انها خالفت:- أ- نظامها الاساسي او ب- لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها او توقفت عن اعمالها مدة ستة اشهر او …

المادة 17

انتخاب هيئة الادارة:- المادة (17) على الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد ان يبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل اليوم الذي سيجري فيه انتخاب هيئة ادارتها بخمسة عشر يوما على الاقل وللوزير ان ينتدب موظفا او اكثر لحضور …

المادة 18

تعيين هيئة ادارية مؤقتة:- المادة (18) للوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة ادارة مؤقتة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية تتولى الاختصاصات المخولة لهيئة ادارتها في النظام الاساسي على ان يمثل الاتحاد المختص فيها وذلك في الحالتين التاليتين:- أ- …

المادة 19

الجمعيات والهيئات الاجنبية التي تقوم بخدمات اجتماعية في المملكة:- المادة (19) يجوز للهيئات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الاجنبية المؤلفة في الخارج والتي تقوم بخدمات اجتماعية سواء كانت خيرية او ثقافية او رياضية او دينية او طبية وان تنشئ …

المادة 20

الهيئات الدينية والرهبنات المؤلفة في المملكة:- المادة (20) يحق للهيئات الدينية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح المادي واقتسامه او المساس بالعقيدة ودون استفاء اي اجر من …

المادة 21

وضع الانظمة:- المادة (21) لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر أنظمة لتنفيذ غايات هذا القانون وتعتبر جميع الانظمة التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون مرعية الاجراء كأنها صدرت بمقتضاه وحتى صدور انظمة اخرى تعدلها او تلغيها.

المادة 22

الالغاءات:- المادة (22) أ- يلغى قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965. ب- قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956. ج- قانون الجمعيات لسنة 1936.

المادة 23

العقوبات:- المادة (23) كل من خالف بمفرده او مع اي شخص اخر او اشخاص اخرين اي حكم من احكام المواد السابقة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 24

التنفيذ:- المادة (24) رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة كل فيما يخصة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية