التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1367
نُشر
17 آذار 1956
المواد
6
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1367)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية غير ساري

رقم 14 لسنة 1956 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1367، نُشر في 17 آذار 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1967
1967بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 قانون معدل لقانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 28

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (16)

حلّ محلّهقانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024ساري
نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021ساري
نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024ساري
نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957 · صادر بمقتضى المادة الرابعةساري
نظام المساعدات للاحداث رقم 48 لسنة 1959 · صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعةساري
نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 · صادر بمقتضى المادة (4)ساري
نظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 5 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة الرابعةساري
نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني رقم 128 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (4)ساري
نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة الرابعةساري
نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (4)ساري
نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (4)ساري

غير سارية (12)

نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018غير ساري
نظام الكشافة رقم 1 لسنه 1957 رقم 803 لسنة 1957 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
نظام المرشدات رقم 83 لسنة 1962 · صادر بمقتضى المادة (4 )غير ساري
نظام المعهد التعاوني رقم 47 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
نظام المساعدات والتأهيل رقم 42 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية رقم 120 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
نظام معهد الثقافة العمالية رقم 4 لسنة 1968 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
نظام دور الحضانة رقم 66 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة 4غير ساري
نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972غير ساري
نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث رقم 90 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
نظام دور الحضانة رقم 52 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك . تعني لفظة ( الوزير ) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . تعني لفظة ( الوزارة ) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل …

المادة 3

مهمة الوزارة المادة (3) تكون غاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاساسية توفير الضمان الاجتماعي الشامل والكفاية الانتاجية وتنسيق الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين في جميع مراحل العمر وتنظيم استثمارهم مورد انتاج الدولة وهو الثروة الآدمية .

المادة 4

صلاحية وضع الانظمة المادة (4) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبموافقة الملك ان يصدر انظمة تتعلق بالامور التالية :- 1- تقديم المساعدات المادية الى الافراد والعائلات الجمعيات التعاونية ونقابات العمال والهيئات والمؤسسات التي …

المادة 5

الانظمة التي سنت قبل نفاذ هذا القانون المادة (5) تعتبر جميع الانظمة التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون مرعية الاجراء كأنها صدرت بمقتضاه حتى صدور انظمة اخرى تقوم مقامها .

المادة 6

تنفيذ القانون المادة (6) رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون وزارة الشؤون الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية